مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972

بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيتي

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، نائب أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بشأن إعادة التنظيم الإداري للدولة، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة أولى

تفوض حكومة دولة البحرين، نيابة عن دولة البحرين، بقبول العضوية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (المشار إليهما فيما يلي بهذا القانون بـ "الصندوق" و"البنك" على التوالي)، وذلك بالانضمام إلى اتفاقيتي الصندوق والبنك الواردة أحكامها في الملحقين (أ و ب) على التوالي لهذا القانون، وبقبول الأحكام والشروط المبينة في القرارات المرفقة نصوصها في الملحقين (ج و د) لهذا القانون والصادرة عن مجلس محافظي المنظمتين بشأن عضوية دولة البحرين فيهما.

ويخول وزير المالية والاقتصاد الوطني – إما بنفسه أو بواسطة أي وكيل أو وكالة يندبها لهذا الغرض – بأن يوقع النص الأصلي لكل من اتفاقيتي الصندوق والبنك، وأن يقوم بإنجاز وإيداع أية وثيقة أو مستندات أخرى تدعو الحاجة إليها لهذه الأغراض.

 

مادة ثانية

بمجرد انضمام دولة البحرين إلى عضوية الصندوق تخول، بموجب هذا القانون، بأن تكون مساهمة في حساب السحب الخاص.  وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يودع مع الصندوق – نيابة عن دولة البحرين – وثيقة تبين تعهد دولة البحرين بجميع الالتزامات الناشئة عن المساهمة في حساب السحب الخاص في الصندوق، طبقا لقانون دولة البحرين، وتوضح بأن دولة البحرين قد اتخذت جميع الخطوات الضرورية التي تمكنها من الوفاء بجميع التزامات المساهم في حساب السحب الخاص.

 


مادة ثالثة

أ‌-        يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاقتراض، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، ليحرز ويدفع – نيابة عن دولة البحرين – المبالغ التي يحل ميعاد استحقاقها، من وقت لآخر، للصندوق والبنك بموجب أحكام وشروط القرارات المتعلقة بعضوية دولة البحرين في المنظمتين المذكورتين، وطبقا لأحكام اتفاقيتي هاتين المنظمتين.  وعلى الوزير المذكور أن يدفع، ويحول أو يسوي المبالغ المطلوبة على حساب مساهمة دولة البحرين في حساب السحب الخاص في الصندوق.

ب‌-    يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن يصدر، طبقا لأحكام اتفاقيتي الصندوق والبنك السندات غير المحملة بفوائد وغير القابلة للتحويل، التي قد تكون ضرورية أو مناسبة، بالنسبة لعضوية دولة البحرين في الصندوق والبنك.

 

مادة رابعة

تخـول وزارة المالية والاقتصاد الوطني – طبقا لأحكام المادة - 5 -، البند (1) من اتفاقية الصندوق والمادة - 3 -، البند (2) من اتفاقية البنك – باعتبارها الوكالة المالية المفوضة بالقيام – نيابة عن دولة البحرين – بمباشرة جميع المعاملات والأعمال المبينة في مختلف نصوص اتفاقيتي الصندوق والبنك.  كما تخصص وزارة المالية والاقتصاد الوطني كمحل للإيداع والحفظ لأموال الصندوق والبنك في دولة البحرين.

وتسري الأحكام السابقة، ما لم يصدر إشعار خلاف ذلك.

 

مادة خامسة

تكون لأحكام اتفاقيتي الصندوق والبنك، المرفقة بالملاحق لهذا القانون، القوة القانونية والنفاذ في دولة البحرين.

 

مادة سادسة

تخول وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن تقوم، نيابة عن دولة البحرين، باستلام أي مبلغ قد يدفع أو ينقل إلى دولة البحرين بواسطة الصندوق أو البنك، بما في ذلك أي مبلغ مقوم بالذهب أو العملات أو حقوق السحب الخاصة التي تدفع أو تخصص لدولة البحرين بواسطة الصندوق، وكذلك أي مبلغ قد تحصل عليه دولة البحرين بطريقة أخرى، نتيجة لمساهمتها في حساب السحب الخاص.

 

مادة سابعة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر، عند الضرورة، القرارات والأنظمة والقواعد التي تتفق وأحكام هذا القانون، وذلك لتنفيذ التزامات دولة البحرين بموجب اتفاقيتي الصندوق والبنك والقرارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ولوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 9 رجب 1392 هـ

الموافق 19 أغسطس 1972م