مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1978
بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار
العربية المصدرة للبترول
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ,
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,
وعلى اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ,
وعلى وثيقة تصديق دولة البحرين على اتفاقية المنظمة والبروتوكول الملحق بها بتاريخ 14 يونية 1970 ,
وعلى بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ,
وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير التنمية والصناعة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالقانون الآتي :
- المادة الأولى -
ووفق على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الموقع في الكويت بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1398هـ الموافق 9 مايو 1978م .
- المادة الثانية -
على وزير الخارجية ووزير التنمية والصناعة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 15 رمضان 1398هـ
الموافق 19 أغسطس 1978م