مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1978

بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار

العربية المصدرة للبترول

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة     أمير دولة البحرين ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

وعلى اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ,

وعلى وثيقة تصديق دولة البحرين على اتفاقية المنظمة والبروتوكول الملحق بها بتاريخ 14 يونية 1970 ,

وعلى بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ,

وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير التنمية والصناعة ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالقانون الآتي :

- المادة الأولى -

    ووفق على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الموقع في الكويت بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1398هـ الموافق 9 مايو 1978م .

- المادة الثانية -

    على وزير الخارجية ووزير التنمية والصناعة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                                 أمير دولة البحرين

                                                                                                 عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 15 رمضان 1398هـ

الموافق 19 أغسطس 1978م