مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1982

بالموافقة على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين

حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                                         أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على الدستور,

          وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975,

          وعلى اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية,

          وبناءً على عرض وزير الداخلية,

          وبعد موافقة مجلس الوزراء,

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

          ووفق على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مدينة المنامة بتاريخ 20 ديسمبر 1981م الموافق 23 صفر 1402هـ 

 

مادة ثانية

          على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 5 جمادى الثانية 1402هـ

لموافق: 30 مارس 1982 م