مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1982
بالموافقة على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين
حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975,
وعلى اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية,
وبناءً على عرض وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
ووفق على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مدينة المنامة بتاريخ 20 ديسمبر 1981م الموافق 23 صفر 1402هـ
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 5 جمادى الثانية 1402هـ
لموافق: 30 مارس 1982 م