مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1985

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية

والتجارية لسنة 1971

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 بإصدار قانون التسجيل العقاري،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعدل نص المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 على الوجه الآتي:

أ) يستبدل بنص البندين (1) و (6) من المادة 8 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1978، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1980 سالفة الذكر النصان الآتيان:-

1- الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار.

6- دعاوى إخلاء المأجور إلا إذا اقترنت دعوى الإخلاء بطلبات حقوقية تزيد على خمسة آلاف دينار.

ب) يضاف إلى المادة (8) سالفة الذكر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1978 بندلن جديدان تحت رقمي 9،10 يكون نصهما كالآتي :-

9- الدعاوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات والوثائق الرسمية.

10- الدعاوى بطلب إثبات تلف أو ضياع وثائق الملكية العقارية وتسليم نسخ أخرى منها.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية أو التجارية لسنة 1971 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978 والمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1980 النص الآتي:-

لا تختص المحكمة الصغرى بالحكم في الطلبات العارضة إذا كانت قيمتها تزيد على خمسة آلاف دينار.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الكبرى.

وإذا عرض طلب أو دعوى من هذا القبيل على المحكمة الكبرى تحكم فيه مع الدعوى الأصلية ولو قلت قيمة الطلب أو الدعوى عن خمسة آلاف دينار.

المادة الثالثة

على المحكمة الكبرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد  لديها من الدعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة الصغرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها،  وفي حالة غياب أحد الخصوم يبلغ أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة الصغرى التي أحيلت إليها الدعوى .

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها غيابيا أو الدعوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.

المادة الرابعة

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 14 ذي القعدة 1405 هـ

الموافق : 1 أغسطس 1985 م