مرسوم رقم (15) لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975
بالموافقة على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي
( شركة مساهمة بحرينية )
بعد الإطلاع على الدستور ,
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1992,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975,
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ( شركة مساهمة بحرينية ) المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991،
وعلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج الدولي ( شركة مساهمة بحرينية ) المتخذة في اجتماعها بتاريخ 22 أبريل 1992 بشأن تخفيض رأسمال البنك إعتباراً من 1 يناير 1991 ، وتغيير العملة التي صدر بها رأسمال البنك من الدينار البحريني إلى الدولار الأمريكي ، وتجزئة القيمة الاسمية لأسهم رأسمال البنك إلى دولار أمريكي واحد إعتباراً من 1 يناير 1992،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
تعدل المواد ( 7,6,1 ) من إتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ، والمواد ( 18,17,8,5 ) من النظام الأساسي لبنك الخليج الدولي على النحو المرافق لهذا القانون.
على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 29 ربيع الأول 1413هـ
الموافق: 26 سبتمبر 1992 م
مرفق رقم (1)
تعديلات مواد اتفاقية التأسيس
لبنك الخليج الدولي
( شركة مساهمة بحرينية )
مادة (6): حدد رأسمال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بمبلغ أربعمائه وخمسين مليون ( 000ر000ر450) دولار أمريكي موزعاً على أربعمائة وخمسين مليون سهم بقيمة إسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد.
مادة (7): أسهم الشركة وملكيتها:
|
عدد الأسهم |
القيمة بالدولار الأمريكي |
النسبة في رأس المال |
مؤسسة الخليج للاستثمار |
000ر000ر45 |
000ر000ر450 |
100% |
مرفق رقم (2)
تعديلات مواد النظام الأساسي
لبنك الخليج الدولي
( شركة مساهمة بحرينية )
مادة (5): حدد رأسمال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بمبلغ أربعمائة وخمسين مليون ( 000ر000ر450) دولار أمريكي موزعاً على أربعمائة وخمسين مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد.
مادة (8): أسهم الشركة وملكيتها:
|
عدد الأسهم |
القيمة بالدولار الأمريكي |
النسبة في رأس المال |
مؤسسة الخليج للاستثمار |
000ر000ر45 |
000ر000ر450 |
100% |
مادة (17):
1- يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة تخفيض رأس المال إلى القيمة الفعلية المتبقية.
2- يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إلغاء أية أسهم باتت قيمتها الاسمية تعادل الصفر مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه.
3- ويجوز التخفيض بأحد الأساليب الآتية:
(أ) تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء التزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
(ب) تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من قيمتها المدفوعة يوازي قيمة الخسارة وذلك إذا حدثت خسارة للشركة ، أو إعادة جزء من رأسمالها إذا ارتأت أنه يزيد على حاجتها.
ولا يصدر قرار بالتخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات للأسباب الموجبة لذلك التخفيض والالتزامات التي على الشركة أو أثر التخفيض على هذه الالتزامات.
مادة (18): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يزيد على عشرة (10) أعضاء تقوم بتعيينهم مؤسسة الخليج للاستثمار.