مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001

بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي

بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية

والمصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1994

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 أكتوبر 1993 ، والمصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1994 ،

وعلى الإتفاق بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية الذي تم في الفترة من 25-26 نوفمبر 2000 في دولة البحرين على تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 اكتوبر 1993 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على التعديل المرافق لإتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 أكتوبر 1993 والمصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1994.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

       أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  17 محرم 1422 هـ

الموافق 11 أبريل 2001 م


مادة (8) مكرر

أنظمة الحجز الآلي

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أنظمة الحجز الآلي المطبقة في إقليمي كل منهما سيكون العمل بمقتضاها وفق النحو التالي:

أ-   حماية مصالح الزبائن المستفيدين من خدمات النقل الجوي ضد ممارسات سوء إستخدام أنظمة الحجز الآلي ، بما فيها تضليل المعلومات المتوفرة في نطاق هذه الأنظمة.

ب-  تطبيق قواعد السلوك المهني الموضوعة بموجب أنظمة الحجز الآلي ، وذلك فيما يتعلق بتوزيع المعلومات الخاصة بخدمات المسافرين ، والبضائع حسب القواعد والأنظمة التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة (10) مكرر

بيع وتسويق خدمات النقل الجوي

طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف فإنه يحق للناقلات الجوية المعنية من قبل كل طرف ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي فيما يتعلق بنقل الركاب والشحن الجوي من الناحية التجارية مباشرة أو عن طريق وكيل أو وكلاء حسبما تراه كل ناقلة مناسباً في كل مكان من دولة البحرين وجمهورية مصر العربية ، وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (12) مكرر

دفع المصروفات المحلية

طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة فإنه يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف الآخر الواحد أو الأكثر بأن يدفعوا بالعملة المحلية ، أو بأي عملة أخرى مفضلة قابلة للتحويل ويصرح بها ، مصروفاتهم المحلية في أراضيه ، بما في ذلك مصروفات شراء الوقود.

مادة (19) مكرر

توظيف الأجانب والحصول على الخدمات المحلية

طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف فإنه يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف الآخر ، وفق مبدأ المعاملة بالمثل ، بما يأتي:

أ-   استقدام موظفين أجانب إلى أرضه وتعيينهم لأداء المهام الإدارية والتجارية والفنية والتشغيلية ، والمهام المتخصصة الأخرى المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي ، وذلك طبقاً لقوانين ، وتنظيمات الدخول ، والإقامة ، والعمل في الدول المستقبلة لهم.

ب-  الإستعانة بخدمات موظفين من أي مؤسسة أو شركة أخرى ، وشركة طيران أخرى تعمل في أراضيه ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات.

 

التعديلات:

تعديل الفقرة (ب) من المادة الأولى الخاصة بمسمى سلطات الطيران لتقرأ كالتالي: بالنسبة لدولة البحرين ، وزارة المواصلات ، ممثلة بشئون الطيران المدني بدلاً من وزارة التنمية والصناعة أو الوكيل المساعد لشئون الطيران المدني ، وبالنسبة لجمهورية مصر العربية وزير النقل أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بدلاً من وزير السياحة والطيران المدني.