مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها الآتي:
"ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية."
المادة الثانية
تُلغى المادتان (30) و(31) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 ذي الحجة 1442هـ
الموافق: 2 أغسطس 2021م