مرسوم بقانون رقم (17 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة   أمير دولة البحرين،

  بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

 وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في مدينة الجزائر بالجمهورية الديمقراطية الشعبية  بتاريخ 9 ربيع الاول 1421 هـ الموافق 11 يونيو 2000م.

 وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 9 ربيع الاول 1421 هـ الموافق 11 يونيو 2000م، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 ربيع الثاني 1421هـ

الموافق: 15 يوليو 2000م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

بين حكومة دولة البحرين

وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بشأن تشجيع وحماية الاستثمار

 

       أن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،

      رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري لمواطني كل من الدولتين وشركاتهما في أراضي الدولة الأخرى،

      وإدراكا منهما بأن تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية دولية من شانها حفز النشاط التجاري الفردي وتحويل الفردي وتحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمل على تدعيم وزيادة الازدهار في الدولتين قد اتفقا على ما يلي:-

 

المادة (1)

تعاريف

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، وما لم ينص صراحة على غير ذلك ، يقصد بالكلمات التالية المعاني لكل منها والموضحة فيما يلي:-

 

( أ )  "الاستثمارات ":

تعني جميع أنواع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في وقت سابق أو لاحق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه ( استثمارا ) وفقا لقوانينه وأنظمته.

 

( ب)  " الاستثمار":

يعنى كل أنواع الأصول التي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر على:

1-    الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية ، مثل رهون الحيازة العقارية أو الامتيازات أو الرهون الأخرى.

2-    الأسهم والسندات والحصص وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات ، والعائدات المحجوزة لغرض إعادة الاستثمار.

3-    الالتزامات والديون وكذلك خدمة الدين بمقابل ، الناتجة عن  عقد مرتبط بالاستثمار.

4-    حقوق الملكية الفكرية  والصناعية العناصر والمادية المتعلقة بأصول تجارية مثل ( العلامة التجارية ، الإجازات ، البراءات ، الشهرة ) والمستخدمة في مشروع استثماري مرخص به.

5-    حقوق الامتياز الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية والزراعة ، أو تطويرها أو استخراجها أو استغلالها.

 ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الأصول على صفاتها كاستثمارات ، وأن كلمة استثمار تشمل كل الاستثمارات القائمة على إقليمي الطرفين المتعاقدين أو منطقتهما البحرية.

 

( ج ) " العائدات":

      تعني المبالغ العائدة من أي استثمار وتشمل – دون تحديد – الأرباح ،والفوائد ، ومكاسب رأس المال ، وأرباح الأسهم (الأتعاب).

 

( د ) " المستثمر":

كل شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف الآخر:-

1-    " المواطنون":

تعني الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

2-    " الشركات":

   تعنى كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويكون مركزه الرئيسي في نفس الإقليم أو أن تتم إدارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو بواسطة أشخاص معنوية أخرى يكون مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين المقام طبقا لتشريعه.

( هـ ) "الإقليم":

1-    فيما يتعلق بدولة البحرين: الإقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من  المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعة.

2-    وفيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الإقليم البري والبحر الإقليمي وكذا المناطق البحرية الأخرى التي تمارس الجزائر عليه وفقا لتشريعها و/ أو للقانون الدولي المطبق في هذا المجال ،الولاية القانونية و / أو حقوقها سيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه والبحث عنها واستغلالها.

 

المادة (2)

تشجيع وحماية الاستثمارات

 

1-    يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ، ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول إلي إقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه الداخلية.

2-    ينبغي أن تمنح استثمارات مواطني أو شركات كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات  وان توفر لها  الحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

3-    تستفيد عائدات الاستثمارات التي يعاد استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية  الامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصلية.

4-    يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام أي التزامات يكون قد ارتبط به فيما يتعلق باستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (3)

أحكام الدولة الأكثر رعاية

 

1-    يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة.

2-    يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأخر ، لا سيما فيما يخص إدارة واستغلال أو الانتفاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة أخرى.

3-    لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر أو مجلس تعاون إقليمي أو مشاركتها في إحدى هذه التجمعات.

4-    لا تمتد المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة إلى امتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق في الميدان الضريبي.

 

المادة (4)

 

نزع الملكية أو التأميم

1-    مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه الاتفاقية ، لا يجوز تأميم استثمارات المواطنين أو الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات معادلة للتأميم أو نزع الملكية ( يشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يتم نزع الملكية لغرض عام وعلى أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل وفعال بدفع فورا، على أن يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية  للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة ، أو قبل ذيوع حبر نزع الملكية ويشتمل ذلك التعويض على فوائد يتم احتسابها بسعر الفائدة التجاري الاعتيادي حتى تاريخ الدفع ، كما  يتم دفع ذلك التعويض دون تأخير مع إتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويلة.

2-    ويحق للمواطن أو الشركة المتضررة من نزع الملكية إجراء مراجعة فورية ، وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية من قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة تابعة لذلك الطرف ، لموضوع نزع الملكية وتقييم الاستثمارات المتأثرة به وفقا للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة.

3-    حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع الملكية على أصول شركة مؤسسة أو مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من الأجزاء إقليمه ، ويكون لمواطني أو لشركات الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة ، يلتزم الطرف الذي يقوم بنزع الملكية بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لاستثمارات المواطنين أو الشركات التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون حصص الأسهم المذكورة.

 

المادة (5)

تعويض الخسائر

1.     ينتفع مواطنو أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أخرى ، أو ثورة ، أو حالة طوارئ قومية ، أو انتفاضة أو عصيان أو اضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمواطنيه أو شركاته أو تلك الممنوحة لمواطني أو شركات أية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو التعويض عن خسائر محتمله أو عن أية تسويات أخرى ، مع كفالة حرية تحويل مبالغ ذلك التعويضات.

2.     دون الإخلال بأحكام الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة ، يتم رد حقوق المواطنين أو الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، أو تعويضهم تعويضا عادلا مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حال  تعرضهم لأي خسائر في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفقرة أو أي ضرر آخر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (6)

التحويلات

 

1.     يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، حرية تحويل استثماراتهم وعائداتهم طبقا للتشريعات الداخلية النافذة في بلديهما بعد دفع المستحقات الجبانية ، وأن ينفذ ذلك التحويل بدون تأخير بالعملة الحرة التي تم بها رأسمال الاستثمار الأصلي أو بأي عملة حرة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المستثمرين وبين الطرف المتعاقد المعنى ، وما لم يتفق المستثمرين على غير ذلك ، تتم التحويلات بأسعار العملات السارية في تاريخ التحويل ووفقا لأنظمة تحويل العملات السارية المفعول.

 

2.     يكفل الطرف المضيف للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة من وسائل انتقال الملكية الأخرى.

 

المادة (7)

تسوية النزاعات بين المستثمر وبين الدولة المضيفة

النزاعات التي تنشأ بين مواطن أو شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالتزام للطرف الآخر بموجب أحكام هذه الاتفاقية يخص استثمار المواطن المذكور أو الشركة المذكورة ولم يتم تسويتها بالطرق الودية خلال ستة (6) أشهر ، يجب أن تحال إلى التحكيم الدولي ،إذا ما رغب أي من الطرفين المتنازعين في ذلك:

( أ )  بموجب قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاتها النافذة أو أية قواعد تحكيم أخرى تضعها اللجنة.

( ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول.

 ويجوز للطرفين المتنازعين أن يتفقا كتابة على تعديل هذه القواعد.

 

 

 

 

 

المادة (8)

تسوية الخلافات في التنفيذ والتطبيق بين الطرفين المتعاقدين

 

1.     ينبغي ، أن أمكن ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية

2.     إذا تعذرت تسوية النزاع الناشئ بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية خلال ستة (6) أشهر ، يجوز أن يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم.

3.     تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يلي:-

3/1 –  في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم ، يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم ، ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيسا لهيئة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك، ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين.

3/2 – إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلا ل القنوات الزمنية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وفي حال  عدم التوصل إلي أي اتفاق أخر بين الطرفين ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس  مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر القيام بالمهام المذكورة ، فيطلب عن عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية والذي يجب أن لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، إجراء التعيينات اللازمة.

3/3-تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون ذلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين ، ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبلة وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم. وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، إلا إنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ، ويكون هذا القرار ملزما للطرفين. وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.

المادة (9)

الإحلال

1.     إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه فيما يتعلق باستثمار في إقليم الطرف الآخر ، وجب على الطرف الآخر الاعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الأول أو لجهازه المعين قانونا أو بوثيقة قانونية تنفذ من قبله ، وتشتمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه ، ويعترف بحق الطرف الأول أو الجهاز المعين من قبلة في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه في نطاق الحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه أو تعويضه.

2.     أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الاول أو الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي أن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الاول لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (10)

التعويض الناتج عن عدم الالتزام

بالضمانات الممنوحة للمستثمر

1)    يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى سلطة العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يلي:

أ‌-       المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية.

ب‌-  الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عدم القيام بما يلزم تنفيذه سواء  أكان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال.

2)    الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ له صلة مباشرة بالاستثمار.

3)    تكون قيمة التعويض مساوية لما يحق بالمستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره.

4)    يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالة قبل وقوع الضرر.

5)    يشترط أن يكون تقدير التعويض النقدي خلال ثلاثة أشهر من يوم وقوع الضرر وان يدفع  خلال ستة أشهر من تاريخ الإنفاق على مقدار التعويض.

 

المادة (11)

مجال التطبيق  على الاستثمارات

 

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه الاتفاقية،

ولا تسري على الخلافات التي يكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

 

 

المادة (12)

تطبيق الأحكام الأخرى

 

إذا كانت أحكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر، أو تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أحكام الاتفاقية  الحالية وتتضمن أحكاما سواء كانت عامة أن محددة تمنح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفصيلا من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية ، تطبق تلك الأحكام بدلا من أحكام الاتفاقية الحالية إلى مدى معاملاتها الأكثر تفصيلا.

 

المادة (13)

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إخطار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستيفاء  الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

 

المادة (14)

مدة الاتفاقية وإنهاؤها

 

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتجدد تلقائيا بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بالاتفاقية قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء ،وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سريان الاتفاقية ، يشترط أن تستمر أحكام الاتفاقية المتعلقة بتلك الاستثمارات لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إنهاء الاتفاقية , دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبيق أحكام القانون الدولي العام.

 

وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لها من دولتيهما لهذا الغرض.

 

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الجزائر يوم الأحد الثامن من ربيع الاول 1421 هجرية الموافق 11 يونيو 2000 ميلادية ، من أصلين لكل منهما نفس القوة القانونية.

 

   عن حكومة                                                                                   عن حكومة

  دولة البحرين                                                                 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عبد الله حسن سيف                                                                          على براهيتي

وزير المالية الاقتصاد الوطني                                                         وزير منتدب للميزانية