مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986
بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1999،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، النص الآتي:
"يُشكل مجلس أمناء الجامعة، بموجب مرسوم، من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على اثني عشر عضواً بما فيهم رئيس المجلس.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد."
المادة الثانية
تحل عبارة (ملك مملكة البحرين) محل عبارة (أمير دولة البحرين) الواردة في المادة (7)، وكلمة (بمرسوم) محل عبارة (بمرسوم أميري) الواردة في المادة (22)، من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.
كما تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 ذي الحجة 1442هـ
الموافق: 2 أغسطس 2021م