مرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1978
بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون
في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,
وعلى اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث وعلى البروتوكول الملحق به الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ,
وبناء على عرض وزير الصحة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالقانون الآتي :
- المادة الأولى -
ووفق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث , والبروتوكول الملحق بها الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة , الموقعة في الكويت بتاريخ 17 جمادى الأولى 1398هـ الموافق 24 إبريل 1978م .
- المادة الثانية -
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 15 ذي القعدة 1398هـ
الموافق 16 أكتوبر 1978م