مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1979

بالموافقة على الاتفاق بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية

والتعاون الفني بين حكومة دولة البحرين

وحكومة استراليا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى الاتفاق بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الفني بين  حكومة دولة البحرين وحكومة استراليا ،

وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على الاتفاق بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الفني بين  حكومة دولة البحرين وحكومة استراليا الموقع في كانبرا بتاريخ 18 جمادى الثانية 1399 هـ الموافق 15 مايو 1979م  والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع

بتار يخ 19 شوال 1399 هـ

الموافق 10 سبتمبر 1979 م


اتفاق

بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون

الفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة استراليا

 

ان حكومة دولة البحرين وحكومة استراليا ، ادراكاً منهما لأهمية تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة لبلديهما ، فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة – 1 –

تقوم الحكومتان باتخاذ جميع الاجراءات الملائمة لتطوير وتوسيع التجارة والعلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الفني في مجالات تصدير البضائع والخدمات وذلك بما يحقق الفائدة لكلا البلدين.

مادة – 2 –

التزاماً بالأهداف الواردة للمادة الأولى تقوم الحكومتان:

  1-   بتشجيع وتسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الفني فيما بين المنظمات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين.

 2- بتشجيع جهود الهيئات والمؤسسات التجارية ذات الصلة بالموضوع في كلا البلدين فيما يتعلق بمشروعات التنمية والتعاون الفني والتجاري.

 3- تقدم كل من الحكومتين للهيئات والمؤسسات التجارية التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات في كلا البلدين وذلك ضمن الحدود المقررة في تشريعاتها.

مادة – 3 –

يتم تشجيع التعاون التجاري والفني بموجب هذه الاتفاقية بالطرق الآتية:

‌أ.        تسهيل تبادل المشروعات المشتركة المتعلقة بالشئون التجارية وبمشروعات الموارد الطبيعية في كلا البلدين.

‌ب. تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين مثل الوفود التجارية والمستشارين المهنيين ومقاولي الانشاء وممثلين عن مؤسسات ومعاهد البحث والتصميم والمنظمات الأخرى المختصة.

‌ج.  القيام بعمل ترتيبات تجارية لتبادل التكنولوجيا عن طريق براءات الاختراع والتراخيص والخدمات وتقديم الخبرة التجارية والفنية.

‌د.       التعاون بين الهيئات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين وذلك بتبادل التصاميم والمصانع والمعدات

‌ه.       .الوسائل الأخرى التي قد تتفق عليها الهيئات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين.

مادة – 4 –

  1-   تقوم الحكومتان , وفقاً للقوانين والأنظمة القائمة في كل من البلدين ، بتشجيع:-

‌أ-       الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام في أي من البلدين.

‌ب-  اقامة المراكز والمعارض التجارية الدائمة أو المؤقتة في كل من البلدين.

‌ج-  تقديم التسهيلات لتوريد العينات والآلات والأدوات الأخرى اللازمة لغرض اقامة المعارض والمراكز التجارية والاعلان عنها.

 2- تعفى من الرسوم الجمركية العينات والآلات والأدوات المشار اليها في البند (ج) من الفقرة (1) أعلاه .  ويكون الاعفاء مؤقتاً.  وتنقل هذه البضائع والمواد من البلد الذي أدخلت فيه ما لم ترتب الحكومتان وسائل أخرى للتصرف فيها.  أما اذا تم التصرف بهذه البضائع والمواد بأي وجه من الأوجه التجارية فانها تخضع لدفع الرسوم الجمركية كاملة دون اعفاء.

مادة – 5 –

تدفع المبالغ المستحقة الدفع بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية بالعملة القابلة للتحويل بسهولة من كلا الطرفين وذلك وفقاً لشروط العقود وطبقاً للقوانين الخاصة بالعملات الصعبة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة – 6 –

 1- تخضع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئات والمؤسسات التجارية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

 2- تقع مسئولية الوفاء بالالتزامات والحقوق الناشئة عن هذه العقود والاتفاقيات التجارية على الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة ذات العلاقة ودون أن ترتب أية مسئولية قانونية على أي من الحكومتين إلا في حدود ما تقرره مبادئ القانون الدولي المعترف بها في هذا الشأن.

مادة – 7 –

 1- لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل في كلا البلدين وفقاً للقوانين والأنظمة لكل منهما لجنة مشتركة من ممثلي الحكومتين المتعاقدتين.

  2-   وتجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب أي من الحكومتين ويتفق فيما بينهما على ميعاد ومكان الاجتماع.

  3-   تقوم اللجنة المشتركة بـ:

‌أ-       البحث عن امكانية زيادة وتنويع التجارة والتعاون الفني والتجاري بين البلدين.

‌ب-  دراسة الوسائل الممكنة لتشجيع تبادل العلاقات بين الهيئات والمؤسسات التجارية.

‌ج-  النظر في المقترحات المقدمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة حجم التجارة واستمرارها وتوسيع التعاون الفني والتجاري بين البلدين.

‌د-      البحث عن الأساليب اللازمة لحل الخلافات وتذليل الصعاب التي قد تنشأ خلال قيام العلاقات التجارية بين البلدين.

‌ه-       تشجيع وتسهيل تبادل الأفكار والمعلومات في حقل التكنولوجيا.

  4-   تقدم اللجنة المشتركة للحكومتين المعنيتين التوصيات التي تتعلق بالموضوعات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة – 8 –

تسعى كل من الحكومتين المتعاقدتين الى تشجيع الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلع والتي من شأنها تحسين أوضاع التجارة العالمية في المنتجات الأولية لتوفير مزيد من الاستقرار في هذه التجارة.

مادة – 9 –

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الحكومتين وفقاً للاجراءات الدستورية لكلا البلدين وتصبح سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتبقى نافذة بعد انقضائها لمدة 90 يوماً ابتداء من اليوم الذي يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهاء الاتفاقية.

مادة – 10 –

لا يؤثر انهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (9) أعلاه على استمرار تطبيق نص المادة (6) منها بالنسبة للالتزامات التي لم يوف بها بموجب العقود التجارية المبرمة خلال مدة نفاذ هذه الاتفاقية.

واشهاداً على ذلك قام كل من........................ و........................... المخولين من قبل حكومتيهما بالتوقيع أدناه على هذه الوثيقة.

وقد حررت هذه الوثيقة من نسختين في اليوم                 من                  سنة              وتسعمائة وتسع وسبعين (ميلادية) الموافق               من                   سنة           (هجرية) وتم تحريرها من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الانجليزية ، ولكل منهما حجية كاملة.

 

نيابة عن حكومة البحرين

نيابة عن حكومة استراليا

وزير التجارة والزراعة

وزير.........................