مرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999

بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية

العمل الدولية رقم ( 159 ) لسنة 1983

الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون)

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل الدولية،

وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم ( 159 ) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة ( المعوقون )،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية العمل الدولية رقم ( 159 ) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة "المعوقون" والمرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 ذي الحجة 1419هـ

الموافق: 4 ابريل 1999م

 

اتفاقية العمل الدولية رقم ( 159 ) لسنة 1983

الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة ( المعوقون )

أولا – التعاريف والنطاق

المادة –1-

1-    في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني تعبير "شخص معوق" فرداً انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له والاحتفاظ به والترقي فيه نتيجة لقصور بدني أو عقلي معترف به قانونا.

2-    لأغراض هذه الاتفاقية، تضع كل دولة عضو في الاعتبار أن القصد من التأهيل المهني هو تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه، ومن ثم تعزيز ادماجه أو اعادة ادماجه في المجتمع.

3-    تطبق كل دولة عضو أحكام هذه الاتفاقية عن طريق تدابير ملائمة للظروف الوطنية ومتفقة مع الممارسة الوطنية.

4-    تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع فئات الأشخاص المعوقين.

 

ثانياً: مبادئ التأهيل المهني وسياسات

        استخدام الأشخاص الممعوقين

 

المادة –2-

تضع كل دولة عضو، بما يتفق مع الظروف والممارسة والامكانات الوطنية، سياسة وطنية للتأهيل المهني واستخدام المعوقين، وتنفذ هذه السياسة وتستعرضها بصورة دورية.

المادة –3-

تستهدف السياسة المذكورة ضمان أن تتاح تدابير تأهيل مهني ملائمة لكل فئات الأشخاص المعوقين، وتعزيز إمكانات استخدام المعوقين في سوق العمل الحر.

 

المادة –4-

توضع السياسة المذكورة على أساس مبدأ تساوي الفرص بين العمال المعوقين والعمال عموماً، وتحترم المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين من الجنسين، ولا تعتبر التدابير الايجابية الخاصة التى تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من العمال.

المادة –5-

تستشار المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بشأن تنفيذ السياسة المذكورة بما في ذلك التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التأهيل المهني، وتستشار كذلك المنظمات الممثلة التي يكونها المعوقون والمنظمات التي تعمل من أجلهم.

 

ثالثاً: العمل على الصعيد الوطني لتنمية خدمات

        التأهيل المهني والعمالة من أجل المعوقين

المادة –6-

تتخذ كل دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية. كل التدابير الضرورية لتطبيق المواد 4،3،2، و5 من هذه الاتفاقية.

المادة –7-

تتخذ السلطات المختصة تدابير لتوفير وتقييم خدمات التوجيه المهني والتدريب المهني، والتوظيف والاستخدام والخدمات الأخرى من هذا القبيل، بغية تمكين المعوقين من ضمان عمل والاحتفاظ به والترقي فيه، وتستخدم المرافق القائمة من أجل العمال عموماً مع ادخال التعديلات اللازمة عليها، حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً.

 

المادة –8-

تتخذ تدابير لتعزيز إقامة وتنمية خدمات التأهيل المهني والاستخدام للمعوقين في المناطق الريفية والمجتمعات النائية.

 

المادة –9-

تسعى كل دولة عضو الى تأمين تدريب وتوافر مستشارين في شئون التأهيل وغيرهم من العاملين ذوى المؤهلات المناسبة، ليكونوا مسئولين عن التوجيه المهني للمعوقين وعن تدريبهم المهني وتوظيفهم واستخدامهم.

 

رابعاً – أحكام نهائية

المادة –10-

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

 

المادة –11-

1-    لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.

2-    ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثنى عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3-    ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

 

المادة –12-

1-    يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي سنة على تسجيله.

2-    كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة –13-

1-    يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته إياها الدول الأعضاء في المنظمة.

2-    يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية، وذلك لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي بلغ به.

 

المادة –14-

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تفاصيل كاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المواد السابقة.

 

المادة –15-

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، كلما تراءت له ضرورة لذلك، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما اذا كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

 

المادة –16-

1-    اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، ومالم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك.

أ‌)       يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية المراجعة الجديدة قانوناً، وبغض النظر عن احكام المادة 12 أعلاه، نقض الاتفاقية الحالية فوراً، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة قد بدأ نفاذها.

ب‌)  اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.

2-    تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها، ولكن لم تصدق الاتفاقية المراجعة.

 

المادة –17-

النصان الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.