مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1991
بتعديل المادة (1) من القانون البحري
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة1982
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (12) لسنة 1991،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلــى القانـــون البحري الصادر بالمرســــوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1991،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قـانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (1) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 النص الآتي:
" السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة آلاتها الخاصة أو شراعها، أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح.
كما تعتبر في حكم السفينة في تطبيق أحكام هذا القانون القطع البحرية العائمة، وبشرط أن يكون قد تم تسجيلها طبقا لأحكام المادتين 1، 2 من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978.
وتعتبـــر ملحقـــات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً منها ".
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 26 ربيع الآخر 1412 هـ
الموافق 2 نوفمـــــــبر 1991 م