مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1998
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة مملكة بلجيكا الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ 30 يونيو 1998 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ 30 يونيو 1998.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 19 ربيع الأول 1419 هـ
الموافق 13 يوليو 1998 م