مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1998

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة  أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة مملكة بلجيكا الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ 30 يونيو 1998 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا الموقعة في مدينة بروكسل بتاريخ 30 يونيو 1998.

المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 19 ربيع الأول 1419 هـ

الموافق 13 يوليو 1998 م