مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986
بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين ،
وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 2 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 فقرة د ، 20 ، 21 ، 30 ، 34 فقرة ج ، 35 من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين والمشار إليه النصوص الآتية:
مادة ( 2 ):
للجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء كليات أو معاهد أو وحدات أخرى جديده تابعة للجامعة.
مادة ( 5 ):
تهدف الجامعة إلى القيام بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي وبالبحث العلمي في كلياتها ومعاهدها ، ومراكز أبحاثها وسائر وحداتها وفقاً لأحكام قانونها وطبقاً لما يقرره مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة خدمة للمجتمع البحريني ، وذلك بالوسائل الممكنة وأهمها:
أ. إنتاج وتحصيل المعارف والعلوم والقدرات الفنية ، والإسهام في تقدمها والعمل على نشرها عن طريق التدريس والبحث العلمي.
ب. تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بالقيم الإسلامية والأصالة العربية وبأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء الوطن وخدمة المجتمع العربي والإسلامي والإنسانية.
ج. القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنمية روح البحث العلمي والإستقلال الفكري والمبادرة الشخصية عند الطلبة.
د. العناية بالحضارة العربية والإسلامية ، وإحياء تراثها بما يتفق وروح العصر وتنمية الإهتمام بالثقافة القومية والعالمية.
ه. تنمية التقنية وتطويعها ووضعها في خدمة المجتمع.
و. توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ز. تقديم الخدمات المجتمعية بما في ذلك تنظيم برامج دراسية لا ترتبط بمنح الدرجات والدبلومات والشهادات وتشجيع الطالب على المساهمة قي الخدمة العامة خارج الجامعة.
مادة ( 8 ):
تتولى المجالس والقيادات المبينة في المواد التالية كل - في دائرة اختصاصه - مسئولية تسيير وإدارة العمل في الجامعة بما يحقق أهدافها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في تلك المجالس.
مادة ( 9 ):
المجالس التي تتولى تسيير وإدارة العمل في الجامعة هي:
أ. مجلس أمناء الجامعة.
ب. مجلس الجامعة.
ج. مجلس الكليات والمعاهد.
د. مجالس الأقسام.
ه. المجالس واللجان التي تنص اللوائح على تكوينها وتحديد اختصاصاتها.
مادة ( 10 ):
تتولى القيادات الآتية - كل فيما يخصه - إدارة العمل الجامعي وفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح التي تصدر تنفيذا له:
أ. رئيس الجامعة.
ب. نواب رئيس الجامعة.
ج. العمداء ومن في حكمهم.
د. رؤساء الأقسام.
ويجوز أن تنص اللائحة التنفيذية على إنشاء قيادات أخرى وأن تحدد اختصاصاتها.
مادة (12):
يختص مجلس الأمناء وفقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً لأحكام اللوائح الصادرة تنفيذاً له برسم السياسة العامة للجامعة ، والإشراف على كيفية سير العمل بها وبكلياتها ووحداتها المختلفة وإتخاذ ، ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق ذلك وله على الأخص:
أ. إقرار السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في الجامعة وتطويرها وفقاً لإحتياجات البلاد.
ب. إقرار اللوائح التنفيذية والمالية والإدارية والفنية للجامعة.
ج. إقرار ميزانية الجامعة وخططها المالية وحسابها الختامي وتعيين مدقق أو أكثر للحسابات من المدققين المرخص لهم في مزاولة المهنة والمصادقة على تقريره أو تقاريرهم.
د. وضع القواعد والنظم اللازمة لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها ووضع قواعد الرقابة والإشراف على حساباتها.
ه.
الموافقة على العقود التي تكون الجامعة طرفاً
فيها والتي يتم الإتفاق عليها لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك كل ما يتعلق بشراء
وإكتساب ملكية المنقولات والعقارات وإدارتها والتصرف فيها.
ولمجلس الأمناء تفويض مجلس الجامعة في إبرام العقود المتعلقة بالمنقولات وإدارتها
والتصرف فيها.
و. إنشاء مناصب نواب رئيس الجامعة بناء على إقتراح مجلس الجامعة.
ز. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف التي ترد إلى الجامعة من خارج دولة البحرين.
ح. إقرار الرسوم الجامعية بناء على إقتراح مجلس الجامعة.
ط. إنشاء كليات ومعاهد جديدة تابعة للجامعة وكذلك إلغاء أو إدماج أو إعادة تنظيم الكليات والمعاهد والأقسام أو الوحدات التابعة للجامعة أو قبول إدماج الكليات أو معاهد أخرى غير تابعة للجامعة في كليات الجامعة أو معاهدها مع قبول نقل أعضاء هيئة التدريس العاملين بها كلهم أو بعضهم للعمل في الجامعة وتمتعهم بحقوق وإمتيازات أقرانهم في الجامعة على أن يكون ذلك بناء على توصية مجلس الجامعة.
ي. أية اختصاصات أخرى تحددها القوانين واللوائح.
مادة ( 15 ):
يختص مجلس الجامعة بما يلي:
أ. إقتراح السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة وتنظيمها وتوجيهها وإقتراح إنشاء أو تعديل أو إدماج الكليات والمعاهد العلمية أو الوحدات الأخرى ووضع ودراسة خطط التعليم الجامعي.
ب. إقتراح اللوائح التنفيذية والمالية والإدارية والفنية للجامعة ، وإقرار اللوائح الداخلية لكليات الجامعة وأقسامها ومعاهدها ومراكز أبحاثها ووحداتها.
ج. إقتراح مشروع ميزانية الجامعة وخططها المالية وحسابها الختامي والنظر في تقرير مدقق الحسابات.
د. تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والإجتماعية.
ه. إنشاء المناصب الأكاديمية فيما عدا نواب رئيس الجامعة وإنشاء الوظائف الإدارية والكتابية التي يجوز التعيين عليها وتحديد الشروط والمدد التي يجب أن يتم التعيين في المناصب والوظائف وفقاً لها ، ووضع القواعد التي تحدد شروط التعيين والترقية والنقل في المناصب والوظائف المشار إليها ، وكذلك تحديد أداة التعيين والترقية والنقل فيها ، وبيان حقوق وواجبات من يشغلونها وقواعد إعاراتهم وإجازاتهم ومساءلتهم وإنتهاء خدمتهم ، وكل ما يتعلق بشئون توظيفهم وفقاً للمبادئ والأسس والأنظمة التي يقرها مجلس الجامعة.
و. اقتراح إنشاء مناصب نواب رئيس الجامعة.
ز. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف التي ترد إلى الجامعة من داخل دولة البحرين.
ح. إنشاء ومنح الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات الفخرية التي تمنحها الجامعة.
ط. تنظيم قبول الطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها وفقاً لخطة الجامعة ولوائحها.
ي. وضع خطة الجامعة بشأن البعثات والإجازات والمنح الدراسية والإيفاد ، وفي شأن إستكمال إعداد هيئة التدريس وفقاً للوائح الجامعة.
ك. وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ووضع النظام العام لأعمال الإمتحانات.
ل. إبداء الرأي في المسائل التعليمية في مستوياتها ونوعياتها المختلفة ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الجامعة.
م. إقتراح خطة إنشاء واستكمال المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
ن. وضع التقويم الجامعي ، وتحديد مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ، وبداية عطلات منتصف ونهاية العام.
س. إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليه رئيس أو مجلس أمناء الجامعة.
ع. المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة.
مادة ( 16 ):
لمجلس الجامعة سلطة الإعتراض على أية قرارات تصدرها مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها إليه ، فإذا أعترض عليها خلال هذه المدة أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد للنظر فيها من جديد ، فإذا أصر عليها مجلس الكلية أو المعهد فعليه إبلاغها مرة أخرى لمجلس الجامعة الذي له إلغاؤها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها إليه للمرة الثانية ويشترط في هذه الحالة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.
مادة ( 17 ):
يشكل مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة على النحو الآتي: عميد الكلية أو المعهد رئيساً ، رؤساء الأقسام بالكلية أو المعهد أو من يقوم بعملهم عند غيابهم أو وجود مانع ، عضو من كل قسم هو الأعلى درجة أكاديمية مع مراعاة الأقدمية يعينه رئيس الجامعة ، وثلاثة أعضاء يعينهم مجلس أمناء الجامعة من خارج الجامعة ممن لهم دراية بالمواد التي تدرس بالكلية ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ماد ة ( 18 ) فقرة ( د):
إقتراح خطة الكلية أو المعهد بشأن البعثات والإجازات والمنح الدراسية والإيفاد وفي شأن استكمال إعداد أعضاء هيئة التدريس.
مادة ( 20 ):
يتألف مجلس القسم من رئيسه ومن جميع الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمحاضرين.
مادة ( 21 ):
يختص مجلس القسم بالإضافة إلى ما تقرره اللوائح الصادرة بناء على هذا القانون من إختصاصات ، بإبداء الرأي في تنظيم النشاط الدراسي وموضوعات الدراسة والبحوث والإمتحانات ، وكذلك الشئون العلمية والثقافية والرياضية وذلك كله دون إخلال بما ورد النص عليه في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له من إختصاصات للمجالس الأخرى.
مادة ( 30 ):
يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس - عدا المحاضرين - أن يكون حاصلا ًعلى درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة.
ويصدر مجلس أمناء الجامعة الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من الأجانب.
مادة ( 34 ) فقرة (ج):
الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي يقرر مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة قبولها ، كل في حدود اختصاصه.
مادة ( 35 ):
يجوز لمجلس أمناء الجامعة لحين صدور اللوائح التنفيذية والداخلية والمالية والإدارية والفنية لهذا القانون أن ينظم بقرارات مؤقتة أي موضوع يرد فيها لحين صدور هذه اللوائح.
المادة الثانية
تضاف إلى المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين فقرة ثانية نصها الآتي:
" ويمثل الجامعة ، رئيسها لدى القضاء والغير "
كما يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من هذا المرسوم بقانون بند جديد برقم (ه) نصه الآتي:
" هـ - المدرسون ".
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 2 محرم 1420 هـ
الموافق 18 إبريل 1999 م