مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976

في شأن الأوسمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُنشأ وسام جديد باسم (وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي) يُضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد (وسام البحرين)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبَعاً لذلك.

المادة الثانية

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادة جديدة برقم (4) مكرراً، نصُّها الآتي:

"يتألف وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي من درجة واحدة ويُمنح للفئات الآتية:

‌أ-       الطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية، والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن قدَّموا خِدْمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث، كما يُمنح لورثة من استُشهِد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك.

‌ب-  الأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخِدْمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث".

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 ذي الحجة 1442هـ

الموافق: 8 أغسطس 2021م