مرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
نحن عيسى بن سلمان ال خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى ا|لأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون المرفعات المدنية والتجارية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1980،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الاسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقم 8 مكرر ورقم 147 مكرر نصهما الآتى :
مادة 8 مكرر :
"يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى ، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي.
ويفصل قاضى الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ويفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وتقام الدعوى المستعجلة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى ، وعلى القسم المذكور أن يحدد في يوم تقديم اللائحة جلسة لنظر الدعوى في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى وبأمر من قاضي الأمور المستعجلة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة.
ويبلغ المدعى بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على اصل لائحة الدعوى ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معا.
وفيما عدى ما تقدم تسرى الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على الدعاوى المستعجلة ويكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لاحكام المادة (216).
وتتبع في اجراءات استئنافها الاجراءات المقررة لرفع الدعوى المستعجلة على أن يكون الاختصاص بالفصل في استئناف الاحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الكبرى المدنية أيا كانت الدعوى الصادر فيما الحكم.
ولا يجوز الطعن بالمعارضة أو بالتماس اعادة النظر في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة".
مادة 147 مكرر :
" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعي في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.
ويجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة".
يستبدل بنصوص المواد 121 ، 179 ، 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص
الآتية :
مادة 121 :
" يجوز لمن يخشى فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض على القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب من قاضى ا|لأمور المستعجلة وفي مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ويقدم هذا الطلب بالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة.
وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.
وتتبع في سماع الشاهد القواعد والاجراءات السالف ذكرها في سماع شهادة الشهود ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الآخر الاعتراض أمامها من قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته ".
مادة 179 :
" يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار اليه في المادتين السابقتين على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر ، ولهذا الطرف أن يعترض على اصدار الأمر إلى المحكمة التي اصدرته خلال ثمانية ايام من صدوره ، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون".
مادة 180 :
"يجوز لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهددها خطر عاجل ، ويتكفل الحارس بحفظها وادارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت اشراف المحكمة ، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها".
تلغى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
صدر في الرفاع :
بتاريخ : 24 صفر 1404 هـ
الموافق : 29 نوفمبر 1983م