مرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1999

بالتصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية روسيا

الإتحادية

 

نحن جمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية روسيا الإتحادية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 26 ذى الحجة 1419هـ الموافق 12 أبريل 1999م،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية روسيا الإتحادية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 26 ذى الحجة 1419هـ الموافق 12 أبريل 1999م، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 محرم 1420هـ

الموافق: 2 مايو 1999م

 

 

إتفاقية

التعاون التجاري والاقتصادي والتقني

بين

حكومة دولة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية

 

إن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة دولة البحرين (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة وتشجيع التعاون التجارى والاقتصادى والتقنى بين بلديهما وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة،

 

إتفقا على ما يلي:

 

المادة –1-

يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير المناسبة لضمان تطوير وتنمية التعاون التجارى والاقتصادى والتقنى وفقا للقوانين المعمول بها في بلديهما.

 

المادة –2-

يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية فى جميع الأوجه الخاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادى بين البلدين.

لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على التسهيلات أو الامتيازات التى:

أ‌-       منحها أحد الطرفين المتعاقدين أو يقوم بمنحها فى المستقبل إلى دول مجاورة بهدف تسهيل التجارة عبر الحدود.

ب‌-  منحها أحد الطرفين المتعاقدين أو يقوم بمنحها فى المستقبل إلى دول أعضاء فى اتحاد جمركى، أو منطقة للتجارة الحرة أو منظمة اقتصادية اقليمية أو أية اتفاقية تفضيلية مشابهة يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها.

ج‌-    منحتها روسيا الاتحادية أو تمنحها فى المستقبل إلى الدول التى استقلت عن أراضى الاتحاد السوفيتى سابقاً.

 

المادة –3-

يشمل التعاون الاقتصادى والتقنى الذى يتم تنفيذه ضمن اطار هذه الاتفاقية المجالات التالية: الصناعة، الطاقة، النقل، البناء، الاتصالات، تبادل الخبرات التقنية، الزراعة، مصادر المياه، الصحة، المصارف، السياحة، اعداد وتدريب الأفراد، وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان فى المستقبل.

 

المادة –4-

يتم التعاون التجارى والاقتصادى بين مؤسسات وهيئات كلا البلدين وفقاً لأسعار السوق والقوانين المعمول بها فى كلا البلدين.

ويتم الدفع فى جميع المعاملات التجارية المتعلقة بهذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل.

 

المادة –5-

على الطرفين المتعاقدين إعفاء عمليات الاستيراد والتصدير المؤقتة من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى الناتجة من التطبيق المتبادل، ما عدا اجور التخليص الجمركى للبضائع والمواد التى تخضع وفقاً لقوانين كل من البلدبين لشروط الاستيراد المؤقت وبالتحديد، العينات والمواد الدعائية التى ليس لها قيمة تجارية، والمواد المخصصة للعرض فى الأسواق الدولية التجارية والمعارض والحاويات والعبوات المستخدمة شريطة اعادتها الى موطنها الأصلى.

 

المادة –6-

يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق التعاون الاقتصادي والتقنى بالأشكال التالية:

                                                                          ‌أ.      اعداد التصاميم الأولية ودراسات التصاميم والجدوى الاقتصادية.

                                                                     ‌ب.      مشاركة المؤسسات والهيئات التابعة لكلا البلدين فى تصميم وانشاء المشاريع الصناعية، ومحطات القوة الكهربائية، وغيرها من المشاريع.

                                                                      ‌ج.      إقامة مشاريع مشتركة فى مختلف مجالات الاقتصاد.

                                                                         ‌د.      تبادل وبيع وشراء براءات الاختراع والتراخيص والتقنيات.

                                                                         ‌ه.      تدريب الموظفين، بما فى ذلك تدريب الاختصاصيين الفنيين.

 

المادة –7-

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع اشتراك المؤسسات والهيئات الخاصة بهما فى المعرض والأسواق الدولية التى تقام فى اقليم كلا البلدين، وعلى كل طرف متعاقد تزويد الطرف الآخر بكافة المساعدات الضرورية لإقامة وإدارة هذه الأسواق والمعارض.

 

المادة –8-

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين حرية العبور (ترانزيت) فى اقليمه للبضائع العائدة للطرف الآخر طبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة –9-

لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حق كل الطرفين المتعاقدين من فرض التدابير اللازمة لحظر أو تقييد استيراد أو تصدير أو عبور البضائع ( ترانزيت ) وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

ويجب ألا تكون اجراءات الحظر أو التقييد المذكورة وسيلة لفرض اجراءات تحد بصورة غير مباشرة من التجارة بين البلدين.

 

المادة –10-

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يكون له تمثيل تجارى فى بلد الطرف المتعاقد الآخر، ويحدد الوضع القانوني ومهام التمثيل التجارى فى اتفاقية منفصلة.

 

المادة –11-

لا تؤثر هذه الاتفاقية فى حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن اتفاقيات ثنائية أو جماعية أخرى يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها.

 

المادة –12-

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها – عند الضرورة – بالتناوب فى كلا البلدين.

 

المادة –13-

الخلافات التى قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يجب تسويتها من خلال المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.

 

المادة –14-

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر اشعار كتابي بأن كلاً من الطرفين المتعاقدين قد اكمل الاجراءات اللازمة لتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول.

يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، ويتم تمديدها تلقائياً لخمس سنوات تالية، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عن رغبته فى انهائها قبل ستة شهور على الأقل من انتهاء مدتها.

يستمر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على جميع العقود المبرمة خلال فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية والتى لم يتم انجازها حتى وقت انتهاء هذه الاتفاقية.

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان ادناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية فى مدينة المنامة بتاريخ 26 ذى الحجة 1419هـ الموافق 12 ابريل 1999م من نسختين اصليتين باللغات العربية والروسية والانجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف فى التفسير بين النصين العربى والروسى يرجع الى النص الانجليزي.

 

عن حكومة                                                               عن حكومة

دولة البحرين                                                             روسيا الاتحادية