مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001

بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         أمير دولة البحرين.

      بعد الإطلاع على الدستور ،

      وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطون بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24 مايو 1999 ،

      وبناء على عرض وزير المواصلات ،

      وبعد أخذ رأي مجلس الشورى  ،

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

      ‘صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطون بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24 مايو 1999.

المادة الثانية

      على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 7 ربيع الاول 1422 هـ

الموافق: 30 مايو2001  م