مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطون بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24 مايو 1999 ،
وبناء على عرض وزير المواصلات ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
‘صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطون بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24 مايو 1999.
المادة الثانية
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 7 ربيع الاول 1422 هـ
الموافق: 30 مايو2001 م