مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019
بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987
في شأن القوة الاحتياطية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُـستبدَل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، النص الآتي:

"أ) تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية.

ب) تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحَـق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية? وتتحمل الدولة صرْف باقي الأجر. وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرْف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.

ج) يتقاضى عضو القوة الاحتياطية المستدعَى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتبه حسب الآتي:

1- المجنَّد العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُـصرَف له الراتب على أساس الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها.

2- المجنَّد العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يُـصرَف له الراتب على أساس الرتبة التي أعيد إليها.

3- استثناءً من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة، يجوز في حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين الاكتفاءُ بصرْف مكافآت مالية يتم تقديرها من قِـبَـل القيادة العامة.

4- المتطوع المدني تُـصرَف له مكافأة مالية بحسب ما تقدِّره القيادة العامة على أن تراعَـى مؤهلاته العلمية وخبراته.”

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 2 صفـر 1441هـ

الموافق: 1 أكتوبر 2019م