مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد

 لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1987 بالموافقة على قرار القائد العام لقوة دفاع البحرين رقم (1) لسنة 1987 بإصدار نظام اللجان الطبية العسكرية لقوة دفاع البحرين،

وعلى قرار رئيس مـجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة طبقا لقانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976،

وبناءً على عرض وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يضاف إلى قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 فصل جديد هو الفصل السابع بعنوان استبدال المعاش وذلك وفقاً للنصوص المرافقة لهذا القانون.

وتعدل تسمية الفصلين السابـع والثامن من القانون المشـــار إليه بالفقرة السابقة إلى الفصلين الثامن والتاسع على التوالـــي، مـــع تعديـــل ترقيـــم مواد هـذين الفصلــين مــن أرقــــام ( 43، 44، 45، 46، 47، 48) إلى أرقام (50، 51، 52، 53، 54، 55).

المادة الثانية

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني -  كل فيما يخصه -  إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة

على الوزراء تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                        أمير دولة البحرين

                                                                                   عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 17 جمادى الآخرة 1412 هـ 

الموافق 23 ديسمــــــــــبر 1991 م

 

 

 

 


الفصل السابع

إستبدال المعاش

مادة - 43 -

يجوز للهيئة العامة لصندوق التـقاعد أن تستبدل نقودا بحقوق الضابط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتقاعدين في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقا للجدول المرافق لهـذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.

مادة - 44 -

تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلــس إدارة الهيئـــة العامـــة لصندوق التـقاعد، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المقرر بهذا القانون، ولا يجوز إجراء الاستبـــدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.

مادة - 45 -

يعتبر الإستبدال قائما إعتبارا من تاريخ قبول المُستبدِل لتقدير رأس المال المُستبدَل، ويقتطع القسط مقدما من الراتب أو المعاش بحسب الأحوال.

مادة -  46 -

تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المُستبدِل، ويسوى معاش المستحقين عنه بإفتراض أنه لم يستبدل شيئا من معاشه.

مادة - 47 -

يجوز للمستبدِل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه بالمادة (49).

مادة - 48 -

لا يجوز للمستحقين عن الضابط أو الفرد أو المتقاعد استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز.

مادة  - 49 -

يصدر وزير المالية والإقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.


جدول

برأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره دينار واحد

 

السن عند الاستبدال

لمدة (5) سنوات

لمدة (10) سنوات

لمدة (15) سنة

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

حتى سن 40

300

53

800

94

600

126

41

250

53

600

94

100

126

42

200

53

400

94

600

125

43

150

53

200

94

100

125

44

100

53

-

94

600

124

45

50

53

700

93

100

124

46

950

52

400

93

500

123

47

850

52

100

93

700

122

48

750

52

800

92

900

121

49

650

52

400

92

-

121

50

550

52

900

91

-

120

51

450

52

400

91

900

118

52

300

52

800

90

700

117

53

150

52

200

90

400

116

54

-

52

500

89

900

114

55

800

51

800

88

300

113

56

600

51

-

88

600

111

57

350

51

100

87

800

109

58

100

51

100

86

900

107

59

800

50

100

85

800

105

60

500

50

-

84

600

103

61

150

50

800

82

-

-

62

800

49

400

81

-

-

63

350

49

900

79

-

-

64

900

48

300

78

-

-

65

400

48

700

76

-

-

66

900

47

900

74

-

-

 

ملاحظــــة:

 

1  -    في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة.

2  -   لا يجوز الاستبدال لمن تقرر اللجنة الطبية العسكرية خطورة حالته الصحية.

3  -   لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز 66 سنة.

4  -   تزاد سنوات إضافية لسن طالب الاستبدال تبعا لحالته الصحية تقدرها اللجنة الطبية العسكرية.