مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1987 بالموافقة على قرار القائد العام لقوة دفاع البحرين رقم (1) لسنة 1987 بإصدار نظام اللجان الطبية العسكرية لقوة دفاع البحرين،
وعلى قرار رئيس مـجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة طبقا لقانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976،
وبناءً على عرض وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يضاف إلى قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 فصل جديد هو الفصل السابع بعنوان استبدال المعاش وذلك وفقاً للنصوص المرافقة لهذا القانون.
وتعدل تسمية الفصلين السابـع والثامن من القانون المشـــار إليه بالفقرة السابقة إلى الفصلين الثامن والتاسع على التوالـــي، مـــع تعديـــل ترقيـــم مواد هـذين الفصلــين مــن أرقــــام ( 43، 44، 45، 46، 47، 48) إلى أرقام (50، 51، 52، 53، 54، 55).
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
على وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني - كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة
على الوزراء تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 17 جمادى الآخرة 1412 هـ
الموافق 23 ديسمــــــــــبر 1991 م
الفصل السابع
إستبدال المعاش
مادة - 43 -
يجوز للهيئة العامة لصندوق التـقاعد أن تستبدل نقودا بحقوق الضابط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتقاعدين في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقا للجدول المرافق لهـذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.
مادة - 44 -
تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلــس إدارة الهيئـــة العامـــة لصندوق التـقاعد، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المقرر بهذا القانون، ولا يجوز إجراء الاستبـــدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.
مادة - 45 -
يعتبر الإستبدال قائما إعتبارا من تاريخ قبول المُستبدِل لتقدير رأس المال المُستبدَل، ويقتطع القسط مقدما من الراتب أو المعاش بحسب الأحوال.
مادة - 46 -
تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المُستبدِل، ويسوى معاش المستحقين عنه بإفتراض أنه لم يستبدل شيئا من معاشه.
مادة - 47 -
يجوز للمستبدِل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه بالمادة (49).
مادة - 48 -
لا يجوز للمستحقين عن الضابط أو الفرد أو المتقاعد استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز.
مادة - 49 -
يصدر وزير المالية والإقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد قراراً بقواعد وإجراءات الاستبدال والمبلغ المطلوب رده مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.
برأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره دينار واحد
السن عند الاستبدال |
لمدة (5) سنوات |
لمدة (10) سنوات |
لمدة (15) سنة |
|||
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
|
حتى سن 40 |
300 |
53 |
800 |
94 |
600 |
126 |
41 |
250 |
53 |
600 |
94 |
100 |
126 |
42 |
200 |
53 |
400 |
94 |
600 |
125 |
43 |
150 |
53 |
200 |
94 |
100 |
125 |
44 |
100 |
53 |
- |
94 |
600 |
124 |
45 |
50 |
53 |
700 |
93 |
100 |
124 |
46 |
950 |
52 |
400 |
93 |
500 |
123 |
47 |
850 |
52 |
100 |
93 |
700 |
122 |
48 |
750 |
52 |
800 |
92 |
900 |
121 |
49 |
650 |
52 |
400 |
92 |
- |
121 |
50 |
550 |
52 |
900 |
91 |
- |
120 |
51 |
450 |
52 |
400 |
91 |
900 |
118 |
52 |
300 |
52 |
800 |
90 |
700 |
117 |
53 |
150 |
52 |
200 |
90 |
400 |
116 |
54 |
- |
52 |
500 |
89 |
900 |
114 |
55 |
800 |
51 |
800 |
88 |
300 |
113 |
56 |
600 |
51 |
- |
88 |
600 |
111 |
57 |
350 |
51 |
100 |
87 |
800 |
109 |
58 |
100 |
51 |
100 |
86 |
900 |
107 |
59 |
800 |
50 |
100 |
85 |
800 |
105 |
60 |
500 |
50 |
- |
84 |
600 |
103 |
61 |
150 |
50 |
800 |
82 |
- |
- |
62 |
800 |
49 |
400 |
81 |
- |
- |
63 |
350 |
49 |
900 |
79 |
- |
- |
64 |
900 |
48 |
300 |
78 |
- |
- |
65 |
400 |
48 |
700 |
76 |
- |
- |
66 |
900 |
47 |
900 |
74 |
- |
- |
ملاحظــــة:
1 - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة.
2 - لا يجوز الاستبدال لمن تقرر اللجنة الطبية العسكرية خطورة حالته الصحية.
3 - لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز 66 سنة.
4 - تزاد سنوات إضافية لسن طالب الاستبدال تبعا لحالته الصحية تقدرها اللجنة الطبية العسكرية.