مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1997
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة في صوفيا بتاريخ 5 نوفمبر 1997،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة في صوفيا بتاريخ 5 نوفمبر 1997.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 1 شعبان 1418 هـ