مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1997

بالتصديق على إتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة في صوفيا بتاريخ 5 نوفمبر 1997،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،


رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة في صوفيا بتاريخ 5 نوفمبر 1997.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  1 شعبان 1418 هـ

الموافق 1 ديسمبر 1997 م