مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2015
بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (87) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المؤسسة الصحية الخاصة أو المؤسسة: كل منشأة غير حكومية يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة والمرخص لها بموجب أحكام هذا القانون.
الخدمات الصحية: الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية الخاصة، وتشمل دون حصر الخدمات المرتبطة بالمهن الصحية والمتعلقة بالفحص أو التشخيص أو الكشف على المرضى أو العلاج أو التمريض أو الرعاية الصحية أو الحمية الغذائية أو إقامة المرضى أو إيوائهم أو النقاهة، أو توفير الرعاية اللازمة للمرضى من إسعافات أولية وأدوية وبحوث مختبرية وفحوصات إشعاعية، أو القيام بأي عمل يتصل بالمهن الطبية أو بالعلاج أو التأهيل أو أي مهن أخرى مقاربة أو مشابهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
المدير المسئول: الشخص الذي يتولى إدارة المؤسسة الصحية الخاصة ويكون مسئولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيها.
لجنة المساءلة: لجنة المساءلة المنشأة طبقاً لحكم المادة (22) من هذا القانون.
مادة (2)
نطاق تطبيق القانون
تسري أحكام هذا القانون في شأن المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تشمل دون حصر المستشفيات والمستشفيات التخصصية والمراكز الطبية العلاجية والمجمعات الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الطب البديل ومراكز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة.
مادة (3)
تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة بتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة إلى أنواع وفئات، وتحديد الاشتراطات اللازمة لكل منها.
الفصل الثاني
إجراءات وشروط الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة
مادة (4)
الترخيص بإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة
أ) يكون الترخيص بإنشاء مؤسسة صحية خاصة، وفقاً للأحكام والاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ب) يجوز لمن يرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة أن يكون شخصاً طبيعياً أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية أو جمعية مؤسسة في المملكة وتتخذ فيها موطناً لها ويكون الغرض من تأسيسها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية.
ج) يجوز للشركات أو الهيئات أو المؤسسات أياً كان أغراض تأسيسها إنشاء مؤسسة صحية خاصة بما في ذلك عيادة صحية بغرض رعاية أو علاج أو تأهيل المنتسبين والعاملين لديها.
د) يجوز لورثة المرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة إذا
كان شخصاً طبيعياً الاستمرار في تشغيل مؤسسة مورثهم على أن يتولى إدارتها مدير مسئول،
ويكون مسئولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المؤسسة.
ويجوز للورثة الاحتفاظ باسم المؤسسة إذا كانت تحمل اسم المتوفي والاستمرار في استعماله.
ه) يجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مدير مسئول، تتوافر فيه كافة الاشتراطات المنصوص عليها في أحكام المادة (11) من هذا القانون، وذلك لحين توفيق أوضاعها.
و) تتقيد المؤسسة الصحية الخاصة في مزاولتها لأعمالها بحدود الترخيص الصادر لها، ولا يجوز لها تعديل خدماتها الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة.
مادة (5)
الترخيص بإنشاء العيادات الصحية الخاصة
أ) يقتصر الترخيص بإنشاء عيادة صحية خاصة على المرخص
له بمزاولة مهنة الطب البشري في المملكة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة
(4) من هذا القانون.
ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وذلك بحسب
مجال تخصصه، بما في ذلك الاشتراطات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لطالب
الترخيص.
ب) يكون المرخص له بإنشاء العيادة الصحية الخاصة هو المدير المسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيها. ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم الأحوال والإجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين من يحل محل المرخص له في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
ج) يجوز لورثة المرخص له بإنشاء عيادة صحية خاصة الاستمرار
في تشغيل عيادة مورثهم على أن يتولى إدارتها طبيب مرخص له، ويكون مسئولاً عن جميع الأعمال
الفنية والإدارية في العيادة.
ويجوز للورثة الاحتفاظ باسم العيادة إذا كانت تحمل اسم المتوفى والاستمرار في استعماله،
وذلك لحين توفيق أوضاعها.
مادة (6)
إجراءات الترخيص
أ) يحظر على أي شخص إنشاء أو إدارة وتشغيل أية مؤسسة
صحية خاصة، إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد وتعديل التراخيص ومدة سريانها قرار من
مجلس الإدارة.
ب) يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة، وإذا رأت الهيئة ضرورة استيفاء بعض البيانات أو المستندات التي يشملها طلب الترخيص أو إدخال تعديلات عليها، تخطر مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب على الهيئة البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
ج) يكون قرار رفض الترخيص مكتوباً ومسبباً تسبيباً كافياً ومشفوعاً بكافة التفاصيل والبيانات والوقائع التي أدت إلى رفض طلب الترخيص، ولمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، أو خلال ثلاثين يوماً من انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة دون البت في طلب الترخيص
د) يجب على الهيئة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديم التظلم، وتخطر الهيئة المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه بكتاب مسجل
بعلم الوصول، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
ولمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ
إخطاره برفض تظلمه أو خلال ستين يوماً من انقضاء مدة الثلاثين يوماً المذكورة في البند
(ج) من هذه المادة دون البت في التظلم.
ه) لا يجوز للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن المشار إليه في البند (د) من هذه المادة بأية أسباب أو دفاع أو وقائع أو مستندات لم يسبق بيانها في قرار الرفض أو عند البت في التظلم.
مادة (7)
الموافقة الأولية والترخيص المقيد
أ) يصدر مجلس الإدارة قراراً بتحديد الأحوال التي يجوز فيها منح الموافقة الأولية لإنشاء مؤسسة صحية خاصة وبتنظيم شروط وضوابط وإجراءات ومدة تلك الموافقة.
ب) يصدر مجلس الإدارة قراراً بتحديد الأحوال التي يجوز فيها منح ترخيص يتضمن قيوداً أو شروطاً على المؤسسة الصحية الخاصة أو على أدائها في مزاولة وتقديم الخدمات الصحية.
مادة (8)
إنشاء فروع أو مراكز طبية
يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة إنشاء فروع أو مراكز طبية تابعة لها للمساهمة في تحقيق أي من أغراضها وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (9)
التنازل عن الترخيص
تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وعلى من آلت إليه ملكية المؤسسة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاعتماد الترخيص باسمه، ويشترط لاعتماد الترخيص باسمه أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المطلوبة قانوناً.
مادة (10)
انتهاء وإلغاء الترخيص
أ) ينتهي الترخيص الممنوح بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ب) يجب على الهيئة إلغاء الترخيص بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة في أي من الحالات الآتية:
1) ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناءً على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
2) فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
3) فقدان الاشتراطات والمتطلبات اللازمة في مباني أو منشآت المرخص له.
4) صدور حكم جنائي نهائي على المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدور حكم نهائي بغلق المؤسسة.
5) عدم بدء المرخص له بمزاولة وتقديم خدماته الصحية خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
6) توقف المؤسسة الصحية الخاصة عن مزاولة وتقديم خدماتها الصحية لمدة تجاوز ستة أشهر.
7) وفاة المرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة إذا كان شخصاً طبيعياً ما لم يطلب ورثته الاستمرار في تشغيل المؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم.
8) انقضاء الشخصية الاعتبارية للمرخص له إذا كان متمتعاً بهذه الشخصية.
9) صدور حكم نهائي بإلغاء الترخيص.
ج) لا يجوز للهيئة أن تلغي الترخيص في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تكن قد وجهت إشعاراً بذلك للمرخص له. ولا يكون الإلغاء نافذاً إلا بعد أسبوعين من توجيه الإشعار.
د) لا يجوز للهيئة أن تلغي الترخيص إلا بعد إجراء تحقيق في الأحوال المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
الفصل الثالث
التزامات وواجبات المؤسسات الصحية الخاصة
مادة (11)
إدارة المؤسسة الصحية الخاصة
أ) يجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة، مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويبين القرار الشروط والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها فيه والإجراءات الواجب مراعاتها في تعيين المدير المسئول أو تعيين من يحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو فقدان أي من الشروط الواجب توافرها فيه، والأحوال والشروط والضوابط التي يجوز فيها تفويض غيره في بعض مهامه واختصاصاته.
ب) يتولى المدير المسئول شئون المؤسسة الصحية الخاصة ويكون مسئولاً عن سير أعمالها فنياً وإدارياً طبقاً لأحكام هذه القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1) إدارة المؤسسة الصحية الخاصة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها بما يكفل تحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية ولضمان جودة الخدمات الصحية.
2) اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
3) تمثيل المؤسسة الصحية الخاصة أمام الهيئة وتزويدها عند طلبها بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الصحية وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الهيئة.
4) التحقق من توافر المؤهلات والاشتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة الصحية الخاصة، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب لها.
5) تمكين موظفي الهيئة المختصين أو المفوضين عنها للقيام بأعمال الفحص والتقييم والتفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
6) إخطار الهيئة بتوقف المؤسسة الصحية الخاصة عن مزاولة وتقديم خدماتها الصحية، أو عن أي تغيير يطرأ على أي من البيانات التي قدمت للهيئة من أجل الحصول على الترخيص أو تجديده، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التوقف أو التغيير.
7) القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
مادة (12)
اشتراطات مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة
أ) يجب أن يكون موقع مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة مناسباً ويسهل الوصول إليه.
ب) يجب أن يتوافر في مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة الاشتراطات الإنشائية والصحية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة وكافة الأمور التشغيلية بما في ذلك الخدمات المساندة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ج) لا يجوز إقامة أعمال تشييد أو بناء أو إضافة أي جزء إلى مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو في ترتيبها الداخلي أو في شكلها الخارجي إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
د) لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بأية أعمال أو أنشطة داخل مبانيها أو منشآتها تتعارض مع أغراض إنشائها.
مادة (13)
توافر الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية
يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية الخاصة، كافة الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية ولضمان جودة الخدمات الصحية وكفالة سلامة المرضى والجمهور والعاملين بالمؤسسة وبما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية الواجب توفرها في المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بحسب أنواعها وفئاتها وذلك طبقاً لأفضل المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.
مادة (14)
الطواقم الطبية والفنية والتمريضية
أ) يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية وذلك بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها وبما يتناسب وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
ب) تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالاحتفاظ بسجل عن طواقمها الطبية والفنية والتمريضية تدون فيه كافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ج) لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة علاج المرضى أو السماح بإقامتهم أو إيوائهم في وقت واحد بما يجاوز طاقتها الاستيعابية، وذلك في غير حالات الضرورة القصوى.
د) مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، يتولى مجلس الإدارة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يزاول أي من المهن الصحية.
مادة (15)
الاحتفاظ بسجلات المرضى
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة، بالاحتفاظ بسجل تدون فيه البيانات والمعلومات الخاصة عن مرضاها أو المترددين عليها وترفق به تقاريرهم الطبية.
ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في السجل الورقي أو الإلكتروني، والضمانات اللازم توافرها في السجل بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدونة فيه وحفظ سريتها وبيان أي تغييرات تتم في هذه البيانات أو المعلومات والجهة التي قامت بها والأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على السجل من العاملين بالمؤسسة أو ممن يقدمون خدمات لها.
وتعتبر جميع البيانات المدونة بالسجل سرية ولا يجوز للغير الاطلاع عليها أو التصريح بها إلا وفقاً للقوانين السارية أو بإذن قضائي، أو من المحكمة المختصة.
مادة (16)
تأمين المسئولية
يحدد مجلس الإدارة أي من أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة، التي يجب أن تتوافر لديها بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (17)
فتح صيدلية
يخضع الترخيص بفتح صيدلية في المؤسسة الصحية الخاصة وتشغيلها لقانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ويصدر قرار من مجلس الإدارة بالمؤسسات الصحية الخاصة التي يجب أن يكون بها صيدلية خاصة.
مادة (18)
الدعاية والإعلان
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية.
الفصل الرابع
الرقابة والإشراف
مادة (19)
المراجعة والتقييم
أ) تختص الهيئة بالقيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الخاصة وتحقيق أعلى مستويات الأداء وللتأكد من التزامها بشروط وضوابط الترخيص والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير والترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة، والتأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعمول بها.
ب) يصدر مجلس الإدارة قراراً بمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية الخاصة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، ويبين القرار عمليات وآليات وضوابط مراجعة وتقييم جودة الخدمات الصحية ومستويات أداء المؤسسات الصحية الخاصة.
ج) تكون المراجعة والتقييم التي تباشرها الهيئة شاملة
أو انتقائية وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها مجلس الإدارة، وتتولى
الهيئة إخطار المؤسسة الصحية الخاصة الخاضعة للمراجعة والتقييم بتقرير عن نتائج المراجعة
والتقييم لجودة خدماتها الصحية ومستوى الأداء مشفوعاً بملاحظات وتوصيات الهيئة، وعلى
المؤسسة موافاة الهيئة بردودها على الملاحظات والتوصيات وما اتخذته من إجراءات في شأنها.
وتلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بأداء رسم سنوي عن المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات
الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأداء، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى الهيئة وتخصص لأغراض
المراجعة والتقييم والتفتيش، وتودع هذه الرسوم في حساب خاص باسم الهيئة وكذلك ما تقرره
الدولة من اعتمادات مالية مخصصة للمراجعة والتقييم والتفتيش، ولا يورد الفائض منها
في نهاية العام المالي إلى الخزانة العامة، ولا يجوز تدويرها أو استخدامها أو التصرف
فيها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
د) للهيئة أن تسند مهامها أو بعضها في المراجعة والتقييم إلى خبراء أو جهات تتوفر لديها الإمكانيات الفنية اللازمة للقيام بهذه المهام.
ه) يعتمد مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بمستوى جودة وأداء المؤسسات الصحية الخاصة، ويجوز له الموافقة على نشرها بالوسيلة المناسبة التي تتيح للكافة الاطلاع عليها.
و) على المؤسسات الصحية الخاصة تمكين موظفي الهيئة المختصين أو المفوضين عنها للقيام بأعمال الفحص والتقييم وبالأخص دخول المؤسسات الصحية الخاصة وفروعها والمراكز الطبية التابعة لها وغيرها من المحال ذات الصلة لمعاينتها، والاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الموجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة والحصول على نسخ منها، وفحص ومعاينة الأجهزة والمعدات الطبية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة.
مادة (20)
التفتيش والضبطية القضائية
أ) تختص الهيئة بالرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
ب) للمفتشين الذين يندبهم الرئيس التنفيذي من بين موظفي الهيئة أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون السلطات الآتية:
1) دخول المؤسسات الصحية الخاصة وفروعها والمراكز الطبية التابعة لها وغيرها من المحال ذات الصلة لمعاينتها وتفتيشها.
2) طلب الاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الموجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة والحصول على نسخ منها.
3) سماع أقوال كل من يشتبه أن له صلة بموضوع التحقيق (الإداري) من العاملين في المؤسسات الصحية.
ج) يجب على المرخص له بإدارة مؤسسة صحية خاصة أو المدير المسئول أو ممثله أو المسئولين في المؤسسة أو العاملين لديها عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم، وأن يزودوهم بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.
د) للمفتشين من موظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الفصل الخامس
التحقيق والمساءلة
مادة (21)
مباشرة التحقيق
أ) للهيئة أن تجري تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوزير أو لجنة المساءلة أو ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقق من أن المؤسسة الصحية الخاصة قد ارتكبت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون من عدمه. ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع.
ب) يجوز للهيئة أن تطلب من المؤسسات الصحية الخاصة كافة البيانات والإيضاحات والمستندات، بما في ذلك البيانات السرية إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال التحقيق، كما للهيئة، في سبيل إنجاز عملها، أن تندب أي من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (د) من المادة (20) من هذا القانون للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها.
ج) يصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المؤسسة الصحية الخاصة بالمخالفات المنسوبة إليها مرفقاً به كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم مكتوبة أو شفوية. ويكون للأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم في كافة جلسات وإجراءات التحقيق.
مادة (22)
لجنة المساءلة
تنشأ في الهيئة لجنة تسمى “لجنة المساءلة” من ثلاثة أعضاء وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة، استناداً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير، كل ثلاث سنوات، وتتألف من قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية يندبه المجلس الأعلى للقضاء يتولى رئاسة اللجنة وممثلٍ عن الهيئة وممثلٍ عن جمعية الأطباء، ويحلف عضوا اللجنة أمام رئيس اللجنة اليمين بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق.
ويكون للجنة كاتب ينتدبه رئيس الهيئة من بين موظفي الهيئة يحضر الجلسات ويتولى تحرير المحاضر والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة. وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق بمعرفة الكاتب.
ويحدد قرار تشكيل لجنة المساءلة، ما يكفل لها الحيدة والاستقلال، ونظام وإجراءات عملها والمواعيد الواجب مراعاتها وحالات عدم صلاحية العضو في نظر المخالفة والأحوال الواجب فيها الإفصاح عن أية ظروف أو ملابسات تؤدي إلى إثارة الشكوك، ومكافآت أعضائها وغير ذلك من مسائل.
مادة (23)
التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة
أ) مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، عند ثبوت المخالفة تأمر لجنة المساءلة المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وفي حالة عدم امتثاله في الفترة المحددة فللجنة أن تصدر قراراً مسبباً بما يأتي:
1) وقف ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة.
2) سحب الترخيص الصادر من الهيئة وفقاً لأحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون، وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا الترخيص.
3) توقيع غرامة تهديدية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة وألفي دينار يومياً في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة.
4) توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني.
ب) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدأ من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ج) يجوز للهيئة، بناءً على قرار لجنة المساءلة، أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها من قبل المؤسسة الصحية الخاصة وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة. على أنه يجب ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن في قرار الهيئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة وذلك بحسب الأحوال.
د) إذا رأت لجنة المساءلة أن التحقيق قد أسفر عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة.
مادة (24)
الحالات المستعجلة
أ) يجوز للجنة المساءلة، في الحالات المستعجلة، بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا قامت لديها أمارات قوية تدعو إلى الظن بأن الاستمرار في تقديم المؤسسة للخدمات الصحية على نحو معين من شأنه أن يؤدي إلى خطر على صحة وسلامة المرضى أو الجمهور أو العاملين بالمؤسسة مما يتعذر تداركه فيما بعد، أن تصدر قراراً مسبباً بما يأتي:
1) وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية الخاصة بما يكفل سلامة وخصوصية المرضى.
2) الوقف المؤقت لبعض خدمات المؤسسة الصحية الخاصة وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ب) تصدر لجنة المساءلة القرار في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال كل من صاحب الشأن والمؤسسة الصحية الخاصة وإتاحة الفرصة لهما لعرض آرائهما وتقديم حججهما وما لديهما من مستندات أو أوراق وأية أدلة أو قرائن تؤيد وجهة نظرهما، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (25)
العقوبات
أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار بحريني ولا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1) أنشأ أو أدار منشأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية بدون ترخيص أو بعد صدور قرار بوقف الترخيص أو سحبه.
2) قدم خدمات صحية بدون الحصول على ترخيص بشأنها.
3) حصل على ترخيص من الهيئة باستعمال طرق احتيالية.
4) قدم إلى الهيئة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.
5) حجب عن الهيئة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعين عليه تزويد الهيئة بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.
6) تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو أي تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.
7) قام متعمداً بالاطلاع على البيانات أو المعلومات الواردة في سجلات المرضى بهدف الإفصاح عنها أو التصريح بها دون وجه حق.
ب) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ج) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار من خالف أحكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (11) والفقرة (ج) من المادة (14) والمادة (18) من هذا القانون.
مادة (26)
مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مسئول مفوض آخر - في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
مادة (27)
التصالح
يجوز في غير حالة العود، التصالح في الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (25) من هذا القانون وكذلك الجرائم المعاقب عليها في الفقرة (ج) من ذات المادة، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة.
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر، وللمخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد للهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لتلك الوقائع وجميع آثارها الجنائية بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملاً.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
مادة (28)
الرسوم
أ) يصدر قرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات الآتية:
1) تقديم طلبات التراخيص.
2) منح وتجديد تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة.
3) الموافقة الأولية على إنشاء المؤسسة الصحية الخاصة.
4) التنازل عن الترخيص أو نقله لشخص آخر.
5) التعديل على الخدمات الصحية المرخص بها.
6) تعديل تصنيف المؤسسة الصحية الخاصة.
7) إصدار نسخ من الترخيص.
8) المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية ومستويات
الأداء.
ويراعى في تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات المنصوص عليها في هذه الفقرة تصنيف
المؤسسات الصحية الخاصة والخدمات الصحية التي توفرها وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
ب) تفرض الهيئة غرامة تأخير مقدارها ضعفي قيمة الرسم المستحق عن تجديد الترخيص أو عن المراجعة والتقييم في حالة التأخر في سداد الرسم المقرر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه.
مادة (29)
حلول الهيئة محل اللجان الفنية
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون، تحل الهيئة محل اللجان الفنية المنصوص عليها في أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة والمادة (5) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك وفقاً للنظم والإجراءات والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (30)
الطعن في قرارات الهيئة
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في أي قرار يصدر عن الهيئة استناداً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو خلال ستين يوماً من فوات المدة اللازم فيها إصدار القرار من الهيئة.
مادة (31)
إصدار القرارات
أ) في حالة عزم الهيئة إصدار أية لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس، فإنه يتعين عليها عقد مشاورات مع الجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك اللوائح أو القرارات أو اتخاذ أي من تلك التدابير. ويصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم هذه المشاورات يكفل للكافة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة.
ب) تراعي الهيئة في قراراتها الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ج) يصدر الوزير ومجلس الإدارة – كل بحسب الأحوال- القرارات المشار إليها في هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (32)
قائمة بالمهن الطبية المعاونة
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الهيئة، قراراً يتضمن قائمة بالمهن الطبية المعاونة، ويسري على الترخيص بمزاولة أيٍ منها والأحكام المنظمة لها المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (33)
أحكام انتقالية
أ) يستمر العمل بالقرارات الصادرة في شأن تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة والمعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى أن تصدر الهيئة الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
ب) يعتد بتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن تنتهي مدة سريانها أو يتم وقفها أو سحبها طبقاً لأحكام القانون.
ج) على المؤسسات الصحية الخاصة أن تبادر إلى توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام.
مادة (34)
الإلغاء
يُلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (35)
نفاذ أحكام القانون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 ذي القعدة 1436هـ
الموافق: 16 أغسطس 2015م