مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006
بشأن تنظيم سوق العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي:
"1- تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
وتضع الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء تلك الخطة وذلك بمراعاة توَجُّه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويجب عليها وضْع هذه الخطة كل أربع سنوات، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتُنشَر الخطة في الجريدة الرسمية.
ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضْع حدٍّ أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تُصدِرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وِفْقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي".
المادة الثانية
يُلغى البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (7) والبند (8) من الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 صفر 1443هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2021م