مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981

بشأن الموافقة على اتفاقية الجسر بين

حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية الجسر بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بتاريخ 8 يوليو 1981،

وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          ووفق على اتفاقية الجسر بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في المنامة بتاريخ 7 رمضان 1401هـ الموافق 8 يوليو 1981م والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين    

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 1 ذي الحجة 1401هـ

الموافق: 29 سبتمبر 1981م

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية بين كل من:

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة البحرين

          رغبة من الحكومتين في توثيق الروابط بين شعبيهما وتشجيع الصلات الاجتماعية والاقتصادية وتأكيدا للعوامل العديدة التي تجمع شعوب المنطقة منذ القدم في تاريخ مشترك وآمال وتطلعات مشتركة.

          وتطبيقا لمبدأ التعاون بين شعبي البلدين في إطار التعاون العام بين شعوب المنطقة وحيث أن بناء جسر بحري يربط إقليم البلدين هو أحد التطبيقات العملية لآمال وتطلعات شعبيهما. فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية ويمثلها معالي الشيخ/محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحكومة دولة البحرين ويمثلها معالي الأستاذ/يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية والصناعة.

على مايلي:

أولا: مواد أساسية:

1- يبنى جسر بحري يربط إقليم المملكة العربية السعودية بإقليم دولة البحرين حسب المواصفات الفنية التي أعدت له وبالطريقة المختارة التي جرى رسمه بموجبها.

2- تعيين مساحة محدودة في أراضي ومياه كل من الدولتين تسمى (منطقة الجسر) ويجري تحديدها على الطبيعة وتقم على شأنها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مكونة من حكومتي البلدين تسمى (المؤسسة العامة للجسر السعودي البحريني).

3- تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتمويل بناء الجسر ويعتبر الجسر موجودات ثابتة ملكا لها.

4- في الأحوال العادية تتولى حكومة كل من البلدين مراقبة وحماية الجزء من الجسر الذي يقع في إقليمها ومياهها وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للجسر.

5- تشرع الحكومتان في التشاور لوضع الترتيبات الأمنية التي يلزم اتخاذها في الحالات الاستثنائية لحماية الجسر.

 

ثانيا: المؤسسة العامة للجسر:

1- تنشأ مؤسسة عامة لإدارة الجسر واستغلاله وتشغيله وصيانته.

2- يكون مقر المؤسسة مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية ولها أن تعقد بعض جلساتها في أي مدينة أخرى في البلدين.

3- تتكون المؤسسة من عدد كاف من الإداريين والفنيين اللازمين لإدارة المنطقة ومن مجلس إدارة يشرف على شئونها.

4- تختار الحكومتان أعضاء المؤسسة ويكون رئيس مجلس الإدارة من المملكة العربية السعودية.

5- تتكون ميزانية المؤسسة من موارد رسم المرور على الجسر واستغلال المنطقة سياحيا وتجاريا وما تتفق عليه الحكومتان لسداد العجز عند حصوله.

6- تتولى المؤسسة اختيار الطريقة المناسبة لاستغلال المنطقة وتقدير الرسم المناسب للمرور على الجسر.

 

ثالثا: منطقة الخدمات:

1- تنشأ بين البلدين منطقة تسمى (منطقة الخدمات) يكون مقرها المكان الذي تتفق عليه الحكومتان من منطقة الجسر.

2- تقام في منطقة الخدمات إدارات حكومية لكلا البلدين لتنفيذ الأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والجمارك وما يلزمها.

3- تقوم الإدارات الحكومية المختصة لكل البلدين بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ الأنظمة الخاصة بكل منها واختيار الطريقة الأنسب لتيسير المرور من وإلى أي من البلدين.

4- تقوم الإدارات الحكومية المختصة لكلا البلدين بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الجسر لتمكينها من إدارة المنطقة وفق الأسلوب المناسب لمثل هذا المرفق.

 

رابعا: أحكام ختامية:

1- إذا بدت ضرورة لتعديل هذه الاتفاقية فتقوم الحكومتان بإجراء اللازم لإعداد ملحق بها.

2- عند الخلاف على تنفيذ أو تفسير أي من مواد هذه الاتفاقية تقوم الحكومتان بإجراء الاتصال المناسب لحل الخلاف فإن تعذر الحل فتشكل هيئة تحكيمية من ثلاثة أعضاء تختار كل حكومة عضوا يجوز أن يكون من رعاياها ويقوم العضوان باختيار العضو الثالث من بلد آخر ثم تتولى الهيئة الفصل في الخلاف بقرار نهائي.

3- حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية من أربع نسخ أصلية بيد كل حكومة نسخة وتودع النسخة الثالثة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تطبيقا للمادة السابقة عشرة من ميثاق الجامعة. كما تودع النسخة الرابعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة تطبيقا للفقرة (1) من المادة (102) من ميثاقها.

4- حررت في مدينة المنامة بدولة البحرين في اليوم السابع من شهر رمضان /1401هـ الموافق للثامن من يولية/1981م وبدأ سريانها من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

والله ولي التوفيق،،،

 

عن /حكومة المملكة العربية السعودية                               عن /حكومة دولة البحرين

   وزير المالية والاقتصاد الوطني                                      وزير التنمية والصناعة

          محمد أبا الخيل                                                  يوسف أحمد الشيراوي