مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين لسنة 1959،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانــون العمـــل فـــي القطاع الأهلـــي والقوانين المعدلــة لـــه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الإعلام ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجـمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية وأماكن الإيواء والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
جمعية أو نادٍ ثـقافي أو اجتماعي:
كل جماعة ذات تـنظيم مستمر وتـتألف من عدة أشخاص طبـيعيـين أو اعتباريـين لغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو تعليمي خاص أو ثـقافي أو خيري، وينطبق هذا التعريف على الجمعية أو النادي الثـقافي أو الاجتماعي أيا كانت التسمية التي أطلقــت عليــه وحتــى لو كان من بين أنشطته ممارسة الرياضة البدنية مادامت الرياضة البدنية ليست النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.
الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة:
كل جماعة ذات تـنظيم مستمر تـتألف من عدة أشخاص طبـيعيـين أو اعتباريين الغرض منها تحقيق رعاية الشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية الوطنية، وكذلك كل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء ويدخل في هذه الهيئات الأندية والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية.
المؤسسة الخاصة:
مال مخصــص لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو خيرية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي سواء كان العمل في داخل البحرين أو خارجها.
الهيئة الإدارية المختصة:
تعتبــر وزارة العمــل والشئـــون الاجتماعيـــة الجهـــــة الإدارية المختصة للجمعيات عموما ولأماكن الإيواء وللأندية الثـقافية والاجتماعية الخاصة بالجاليات الأجنبية أو التي تـنشؤها الهيئات الخاصة والشركات وكذلك المؤسسات الخاصة، ويستـثـنى من ذلك الجمعيات الثـقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال.
وتعتبر المؤسسة العامة للشباب والرياضة الجهة الإدارية المختصة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة وللأندية الأخرى غير التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وتعتبر وزارة الإعلام الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات الثـقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال.
الوزير المختص:
يعتبر وزير العمل والشئون الاجتماعية هو الوزير المختص للجمعيات عموما ولأماكن الايواء وكذلك للأندية الثـقافية والاجتماعية الخاصة بالجاليات الأجنبية أو التي تـنشؤها الهيئات الخاصة والشركات وكذلك للمؤسســات الخاصة، وتستثنى من ذلك الجمعيات الثـقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال.
ويعتبر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هو الوزير المختص للهيئات الخاصة العاملة قي ميدان الشباب والرياضة وللأندية الأخرى غير التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويعتــبر وزير الإعــــلام الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الثـقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير آخر أو جهة إدارية أخرى خلاف المنصوص عليها في هذه المادة بالإشراف على الجهات المشار إليها.
يلغــى قانون الترخيــص للجمعيات والنوادي لعام 1959، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 20 جمادى الأولى 1410 هـ
الموافق 18 ديسمــــــــــبر 1989 م
قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية
الباب الأول
الجمعيات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة - 1 -
تـثبـــت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة - 2 -
تتولى الجهة الإدارية المختصة تسجيل الجمعيات ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية، وتعاونهــا فــي تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.
كل جمعيــة تؤسس مخالفـــة للنظـــام العــام أو للآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون الغـرض منها المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي تكون باطلة.
مادة - 4 -
يشترط في تأسيس الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقــع عليــه من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصا طبـيعيـين.
ويجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
مادة - 5 -
يجب أن يشمل نظام الجمعية على الأخص البيانات الآتية:
أ - اسم الجمعية وأهدافها الأساسية ونوع وميدان نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في البحرين ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.
ب - أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم.
ج - موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
د - الأجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفيــة اختيــار أعضائهـــا وطــرق عزلهــم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها.
هـ - شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
و - طرق المراقبة المالية الداخلية.
ز - كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
ح - قواعد حل الجمعية حلا اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها.
وتسترشد الجمعيات في وضع نظامها بلائحة نموذجية يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة - 6 -
لا يجــوز أن ينــص فــي نظــام الجمعيــة علـــى أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعيـات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز أن تؤول هذه الأموال إلى جمعيات أو مؤسسات خاصة تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الوزير المختص.
مادة - 7 -
لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ولا يسـري هـذا الحكم على الجمعيات التي تعمل في ميدان الرعاية الاجتماعية والجمعيات الثـقافية.
ويقصد بالرعاية الاجتماعية في تطبيق أحكام هذا القانون توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والفنية للأفراد أو الأسر أو المجتمع، وعلى الأخص الخدمات المتصلة برعاية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية الأحداث والمسنين والعاجزين عن الكسب وما يتعلق بهذه الخدمات من بحوث ودراسات وتمويل وتـنظيم وتدريب.
وتعتبــر جمعيــة ثـقافيــة كل جمعيــة يكون الغــرض مــن تكوينهـــا النهـــوض بالعلم أو الفنون أو الآداب.
ينظر في تسجيل الجمعية بناء على طلب مقدم إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الجمعية ومرفق بالطلب ما يلي:
1 - نسختان باللغة العربية من نظام الجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين وترفق النسخة الأصلية للنظام إذا كانت بلغة أجنبية.
2 - نسختان من محاضر اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤسسين مع بيان أسمائهم ومهنهم ومحال إقامتهم وتوقيعاتهم.
3 - رسم التسجيل وقدره عشرة دنانير، ويجوز زيادة هذا الرسم بقرار من الوزير المختص.
مادة - 9 -
يكون تسجيل الجمعية بقيد نظامها في السجل الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة، وينشر ملخص نظام الجمعية ورقم القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتـنظيم سجل قيد الجمعيات.
مادة - 10 -
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ طلبه.
مادة - 11 -
للجهــة الإدارية المختصة حق رفض تسجيل الجـمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجــود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كأن إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها.
ويخطر مقدم طلب التسجيل بخطاب مسجل بقرار الجهة الإداريــة المختصـة برفض تسجيل الجمعية وأسباب الرفض، وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل.
ولذوى الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمنا خلال ستين يوما من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه، أو مضي الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار ذوى الشأن برفضه.
ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر فوات ستين يوما دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة بمثابة رفضه.
مادة - 12-
لكل من رفض تظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن في قرار رفض التظلم خلال ستين يوما من تاريخ علمه بــه أو من تاريخ انقضاء ستين يوما على تقديم تظلمه دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة.
ويكــون الطعـن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية، وتخضع هذه الدعوى للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن يكون للمحكمة إلغاء قرار رفض التظلم إذا كان مخالفا لهذا القانون.
مادة - 13-
لا يجوز لأعضاء اللجان العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك اللجان.
مادة - 14-
تسرى الأحكام السابقة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام الجمعية.
ويعتبر هذا التعديل كأن لم يكن ما لم يسجل، وينشر التسجيل في الجريدة الرسمية.
مادة - 15-
لموظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا الغرض حق الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات أية جمعية خاضعة لهذا القانون للتحقق من اتباع أحكامه.
كما يكون لأي عضو من أعضاء الجمعية هذا الحق.
مادة - 16-
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل، ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. كمــا يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
مادة - 17-
على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة، وأن تخطر به الجهة الإدارية المختصة، كما يجب عليها إخطار الجهة الإدارية المختصة عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
مادة - 18-
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يحوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
مادة - 19-
يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها أن وجد في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
مادة - 20-
لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويعتبر مضي خمسة وأربعين يوما دون البت في طلب الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام المشار إليه من الجهة الإدارية المختصة بمثابة رفض له.
كما لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.
مادة - 21-
يصدر الوزير المختص قراراً ينظم فيه شئون الترخيص للجمعيــــات بجمع التبرعات من الجمهور أو إقامـــة الحفـــلات والأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع المال للجمعيات.
ويجوز للوزير المختص أن يصدر ترخيصا بذلك بشروط خاصة في كل حالة على حدة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
مادة - 22-
تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتهــا للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
ويتولى هذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم الوزير المختـــص لهذا الغرض بقرار منه والمشار إليهم في المادة (15) من هذا القانون.
مادة - 23-
للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وذلك إذا اصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليـين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة.
كما يجوز للوزير المختص هذا التعيـين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجـــراء ولم ير الوزير حلها.
مادة - 24-
للوزير المختص أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا لاحتياجات المجتمع أو لتحقيق التـناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ويراعى في ذلك رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات.
ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ إلى ذوى الشأن فور صدوره وينشر ملخص له في الجريدة الرسمية.
وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.
ولا تسأل الجمعية عن التزامات الجمعيات المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها في تاريخ الإدماج.
مادة - 25-
يحظــر على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها، وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية بمجرد إبلاغهم قرار الإدماج أو قــــرار تعيين المدير أو المجلس أو المجلس المؤقت.
وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو القائمين بالعمــل فيهــا أن يبــادروا إلـــى تسليم المديــر أو المجلس المؤقت بمجرد تـشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستـنداتها.
وعلى جميع الموظفين في الجمعية أن يحافظوا على إدارتها ومستنداتها وأموالها حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت.
ولا يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقا لأحكام القانون.
مادة - 26-
على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها قرار تعيينه بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصــة بترشيـــح أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون. فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في هذا الاجتماع اتبعت أحكام المادة (35) من هذا القانون.
مادة - 27-
للوزير المختص أن يقرر حرمان من تـثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
مادة - 28-
للوزير المختص أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب.
وللجمعية ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الوزير بوقف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد ستين يوما من تاريخ علمه أو إبلاغه إليه، وعلى المحكمة أن تقضى في الطعن بصفة مستعجلة.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
مادة - 29-
تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.
مادة - 30 -
تـنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدده في خطاب الدعوة.
ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على:
أ - دعوة من مجلس الإدارة.
ب - طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عــن ثلــث عدد الأعضـــاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج - دعوة من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة - 31-
يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية الـعمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
مادة - 32 -
يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وغيرها من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.
مادة - 33 -
يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللجهة الإدارية المختصة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.
يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في نظام الجمعية من أحكام في هذا الشأن.
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة - 35 -
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام الجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما تبعا لما يحدده نظام الجمعية، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء.
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل نظام الجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها، كل ذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يشترط أغلبية أكبر.
مادة - 37 -
لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.
مادة - 38 -
يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
مادة - 39 -
يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، ويـبين نظام الجمعية اختصاص مجلس الإدارة وطريقة انتخاب أعضائه وأسباب انتهاء عضويتهم.
مادة - 40 -
يجــب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد على أثنى عشر.
مادة - 41 -
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (73) من هذا القانون، يحدد نظام الجمعية مدة عضوية مجلس الإدارة، ومع ذلك لا يجوز أن تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة عن سنتين متتاليتين، ويجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مدداً أخرى.
مادة - 42 -
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن خاص من الجهة الإدارية المختصة.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
مادة - 43 -
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ويجوز للوزير المختص أن يضيف بالنسبة لبعض الجمعيات شروطا أخرى بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.
مادة - 44 -
يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبـيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظــــام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
مادة - 45 -
يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.
مادة - 46 -
يجب أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة صورة من قرارات اجتماعات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.
مادة - 47 -
إذا تبين للوزير المختص أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلا لمخالفته نظام الجمعية أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب ، وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا لنظام الجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب.
مادة - 48 -
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة. ويجوز أن يكون تعيـين المدير مقابل أجر يحدده المجلس، وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستـقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.
الفصل الرابع
حل الجمعية
مادة - 49 -
يجوز حل الجمعية اختياريا وفقا لنظامها أو إذا صدر قرار بالحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية مــا لـــم يشترط نظام الجمعية أغلبـية أكثر وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة - 50 -
يجوز حل الجمعية إجباريا، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1 - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.
3 - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متـتاليـين.
4 - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب.
ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلــق المؤقـــت للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية.
وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبـرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة - 51 -
يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا أو إجباريا، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.
كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة - 52-
إذا حلت الجمعية عينت الجهة الإدارية المختصة مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستـندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لهــــا التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة - 53 -
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية.
فإذا لم يوجد ما ينص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكــن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجهة الإدارية المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها.
مادة - 54 -
يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية جمعيـة أخري لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
الفصل الخامس
الأندية الثـقافية والاجتماعية
مادة - 55 -
تسرى أحكام المواد من (1) إلى (54) من هذا القانون على الأندية الثـقافية والاجتماعية.
الباب الثاني
في الإيواء
مادة - 56 -
لا يجوز تخصيص مكان لإيواء الأحداث أو المسنين أو الناقهين أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية إلا بعد الحصول على ترخيص لذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر الوزير المختص قراراً يبين فيه شروط الترخيص وإجراءات الحصول عليه بما يكفل رفع مستوى الإدارة وضمان الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للنزلاء.
مادة - 57 -
إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص بالإيواء جاز للجهة الإدارية المختصة سحبه، وفي هذه الحالة يغلق المكان إداريا بمعرفة الجهة الإدارية المخـتصة.
الباب الثالث
الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة - 58 -
تسري علــى الهيئــات الخاصــة العاملة في ميدان الشباب والرياضة أ حكام المواد من (1) إلى (54) من هذا القانون مع مراعاة الأحكام التالية:
يتولى النشاط الرياضي في البحرين الأندية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات واللجنة الأولمبية وذلـك طبقا للقانون.
ويقصد بالأندية في تطبيق أحكام هذا الباب الأندية التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
مادة - 60 -
يصدر بالنظام الأساسي للأندية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية قرار من الوزير المختص.
مادة - 61 -
يتولـــى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الأندية والهيئات الرياضية أعمالهم بدون مكافأة أو أجر.
الفصل الثاني
الأندية
مادة - 62 -
النادي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية أو اجتماعية معينة تهدف إلى نشر الرياضة والتربية الاجتماعية وبث الروح الوطنية بين الأعضاء وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغـــــــل أوقات فراغهم مما يعود عليهم بالفوائد الصحية والاجتماعية والروحية والبدنية شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرين شخصا طبيعيا.
يحظــر علــى الأندية الاشتغـــال بالمسائـــل السياسيــة أو الدينية.
مادة - 64 -
يجب على الأندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط ما في لعبة رياضية أو اكثر اتباع السياسة العامة والبرامـــج والتوجيهـــات التي يعينها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي أو الهيئة.
مادة - 65 -
يجــوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة غير قابلة للتمديد يحددها القرار، يتولى الاختصاصات المخولة لمـجلس الإدارة في الـنظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:
أ - مخالفة هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي.
ب - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
ج - إذا اقتضت المصلحـة العليا للدولة أو للمحافظة على الأمن والنظام العام.
الفصل الثالث
اتحادات اللعبات الرياضية
مادة - 66 -
اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تـنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.
واتحاد اللعبة الرياضية هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في دولة البحرين وهو الذي يتولى الإشراف عليها طبقا للقواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي لهذه اللعبة ووفقا للقرار الذي يصدره الوزير المختص في هذا الشأن.
ولا يجـــوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.
مادة - 67 -
يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المختصمة خمسة أندية على الأقل تكون مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون وتمارس نشاطا للعبة الرياضية المطلوب تأسيس اتحادها الرياضي.
ويخضـــع طلب التسجيل للأحكام المقررة في هذا القانون.
مادة - 68 -
يجب على اتحاد اللعبة الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المختصة قبل الاشتراك في الدورات الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب وغيرها من الدورات سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل البحرين أو خارجها.
لا يجوز للأندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل البحرين أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الجهة الإدارية المختصة ومن الاتحاد الرياضي للعبة.
وعلى الأندية اتباع السياسة والبرامج والتوجيهات التي يضعها الاتحاد الرياضي للعبة.
مادة - 70 -
لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد.
الفصل الرابع
اللجنة الأولمبية
مادة - 71 -
اللجنة الأولمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها أولمبيا بغية تنسيق النشاط الرياضي في البحرين والإشراف على المشاركات الدولية في الدورات المتعددة الألعاب، وكذلك تنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الجهة الإدارية المختصة.
مادة - 72 -
اللجنة الأولمبية هي وحدها التي تمثل دولة البحرين في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل البحرين أو خارجها.
وهي وحدها التي لها الحق في حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بـها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأولمبي.
ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنـة الأولمبية، كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار بها بغير إذن منها.
مادة - 73 -
تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات، على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئات في أعقــــاب كــل دورة أولمبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيهـا دولة البحرين أو لم تشترك.
الباب الرابع
المؤسسة الخاصة
مادة - 74 -
يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمي.
ويعتبر السند دستور المؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
أ - اســم المؤسســـة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومـركز أمنائها، على أن يكون هذا المركز في البحرين.
ب - الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
ج - بيان للأموال المخصصة لهذا الغرض.
د - نظام إدارة المؤسسة سواء كانت إدارتها عن طريق مجلس أمناء أو عن طريق مديــر المؤسســة أو كليهما. ويجوز أن ينص في السند على أن يتولى مجلس الأمناء أو المدير أو كلاهما إدارة أي نشاط للمؤسسة بجانب إدارة أموال المؤسسة ذاتها أو أن ينص على أن يعهد بإدارة هذا النشاط إلى غير مجلس الأمناء أو المدير على أن تكون الإدارة تحت إشرافهما أو إشراف أيهما حسب الأحوال، كما يجب أن يشتمل السند على أية بيانات أخرى يصدر بتـعيينها قرار من الوزير المختص.
مادة - 75-
يجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند أن يعدل عنها بسند آخر إلى أن يتم تسجيلها.
مادة - 76-
إذا كان للمؤسســـة الخاصـــة أنشطة خيرية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك داخل البحرين فعليها قبل التقدم لتسجيلها أن تحصل على الترخيص المقرر قانونا لتلك الأنشطة من الجهات المختصة وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وتخضع أنشطة المؤسسة الخاصة في هذه الحالة لكافة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في البحرين بشأن هذه الأنشطة.
مادة - 77 -
لا تـثبـت الشخصيــة المعنويــة للمؤسسة الخاصة إلا إذا سجلت طبقا لأحكام هذا القانون ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية ومن تاريخ هذا النشر.
مادة - 78 -
يتــم تسجيـــل المؤسسة الخاصة بناء على طلب منشئها أو مجلس أمنائها أو أول مدير لها.
مادة - 79 -
تسرى على المؤسسة الخاصة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن تسجيل الجمعيات.
مادة - 80 -
للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات الخاصة ولها الحق في الرقابة عليها وتعديل نظامها بما يحقق الغرض من إنشائها.
وينظم الوزير المختص بقرار منه أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.
مادة - 81 -
يتولى إدارة المؤسسة الخاصة مديرها أو مجلس أمنائها حسب الأحوال وفقاً لسند إنشائها بمراعاة ما يمكن أن تدخله الجهة الإدارية المختصة على نظامها من تعديلات.
مادة - 82 -
على مدير المؤسسة أو مجلس أمنائها موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة الخاصة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما وعليهما أيضا تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
مادة - 83 -
لا يجــوز للمؤسسة الخاصـــة قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
مادة - 84 -
للوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب في خلال ستين يوما من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة.
ب - عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها.
ج - ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها.
د - ثبوت ارتكابه أي خطأ جسيم آخر.
هـ - لاعتبارات الأمن والنظام العام ومصلحة الدولة.
ويجوز للوزير المختص في هذه الحالات تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير حسب الأحوال.
مادة - 85 -
على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة الخاصة إذا زارت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة الخاصة إصدار تصرفها.
وللجهة الإدارية المختصة الاعتراض على هذا التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به إذا كان التصرف المزمع إصداره مخالفا لسند إنشاء المؤسسة الخاصة أو للقانون أو النظام العام أو الآداب، ويترتب على الاعتراض عدم نفاذ التصرف.
ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار الوزارة بالاعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنيــــــة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المؤسسة الخاصة بالاعتراض عليه.
وعلى المحكمة أن تقضى في الطعن بصفة مستعجلة.
مادة - 86 -
تسرى على المؤسسة الخاصة أحكام المواد ( 8، 20، 28، 49، 50، 51، 52، 53، 54 ) من هذا القانون الواردة بشأن الجمعيات.
ومع ذلك إذا حلت المؤسسة الخاصة وكان نشاطها كله خارج البحرين وكانت جميع أموالها مصدرها من الخارج جاز تحويل ناتج التصفية إلى أية جهة تراها في الداخل أو الخارج بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة - 87 -
لا تسرى الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة الواردة في هذا القانون على ما أنشئ أو ينشأ منها بطريق الوقف.
مادة - 88 -
للجهة الإدارية المختصة عن طريق صندوق خاص تـنشؤه لهذا الغرض أن تقدم إعانات مالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وتــدرج فــي ميزانية هذا الصندوق الاعتمادات التي تقررها الدولة في هذا الشأن وأية تبرعات أو هـبات أو إعانات تـتـلقاها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض وقبلها الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتـنظيم هذا الصندوق.
الباب الخامس
العقوبات
مادة - 89 -
1 - كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا يلزمه هذا القانون تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته.
2 - كل من باشر نشاطا بجمعية أو مؤسسة خاصة أو نادٍ ثـقافي أو اجتماعي أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة قبل نشر بيان تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام هذا القانون.
3 - كل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة والنادي الثـقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
4 - كل من سمح لغير الأعضاء المقيدة أسماؤهم في سجــلات الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو النادي الثـقافي أو الاجتماعــي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالاشتراك في مداولاتها أو مداولات الجمعية العمومية.
5 - كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة أو نادٍ ثـقافي أو اجتماعي أو هيئة عاملة في ميدان الشباب والرياضة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية ويعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بنشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
6 - كل مــن تصرف في أموال وموجـــودات الجمعيـــة والمؤسســـة الخاصـــة أو النـــادي الثـقافي أو الاجتماعــي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والصــادر قــرار بحلها على خلاف ما يقضى به هذا القانون.
7 - كــل من جمع تبرعات على خلاف أحكام هذا القانون ، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الجهة الإدارية المختصة لأنفاقه في وجوه البر أو لصالح الرياضة حسب الأحوال.
8 - كـل مــــن امتنــــع مـــن أعضــــاء مجلـس الإدارة أو مجلـس الأمـناء أو المديـر أو الموظفيـن عـن المبـادرة بتسليــم الأموال والمستـندات والدفاتر المتعلقـــة بالجمعيـــة أو المؤسســـة الخاصة أو النــــادي الثـقافي أو الاجتماعــي أو الهيئــة الخاصة العاملة في ميــدان الشباب والرياضة والتي تقرر إدماجها في جمعيــة أو نادٍ ثـقافي أو اجتماعي أو هيئة خاصة أخرى عاملة في ميدان الشباب والرياضة، وذلك إلى المسئولين في الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو النادي الثـقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والتي تقرر إدماج الجهة الأولى فيها. وكذلك كل من امتـنع عن المبادرة إلى تسليم هذه الأموال والمستندات إلى المدير المؤقت أو مجلس الأمناء المؤقت في حالة تعيـينه سواء بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو النوادي الثـقافيـة أو الاجتماعية أو الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.
مادة - 90 -
يعاقب بالحبس مـــدة لا تزيد علــــى أسبوعين وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقـرتين (2، 3) من المادة (72) من هذا القانون.
ويحــكم دائمــا بمصــادرة الأشياء موضوع المخالفة، كما يجوز للقاضي أن يحكم بغلق الهيئة أو المحل بحسب الأحــوال.
وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبـــة الحبـــس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة - 91 -
كل مخالفة أخرى لهذا القانون أو القرارات التي يصدرها الوزير المختص في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا.
مادة - 92 -
لا يخــل تطبيــق الأحكام المتقدمة بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة - 93 -
يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المختص لتـنفيذ أي من أحكام هذا القانون سلطة ضبط الجرائم المشار إليهـا وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن وسؤال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الادعاء العام.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة - 94 -
تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويجب عليها تعديل نظامهـا وطلب تسجيلها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون ويعين مصفٍ لها.
مادة - 95 -
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة إعادة تسجيل الجمعية أو النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تـقديمها طلب تسجيلها تنفيذا لأحكام المادة السابقة، اعتبرت الجمعية أو النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة منحلة بحكم القانون ويعين مصفٍ لها ويعتبر في حكم الرفض فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه.
مادة - 96 -
على كل جمعية أو نادٍ أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة أعيد تسجيلها بالتطبيق لأحكام المادتين السابقتين أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد تسجيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر التسجيل في الجريدة الرسمية.
ومع ذلك تستمر مجالس إدارة الجمعيات والأندية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون وهيئاتها التـنفيذية في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس والهيئات الجديدة.
مادة - 97 -
تسرى على أماكن الإيواء القائمة وقت العمل بهذا القانون أحـكام المادتين (56، 57).
وعلى الجهات التي تقوم وقت العمل بهذا القانون بإيواء الأشخاص المشار إليهم في المادة (56) منه أن تـتـقدم خلال سنة من تاريخ العمل به بطلب الترخـيص لها بممارسة هذا العمل.