مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2021
بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013،
وعلى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 2015،
وعلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُعمل في شأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التنفيذ التي تنص القوانين الأخرى على سريان قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأنها.
المادة الثالثة
تسري أحكام القانون المرافق على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه ويتم توفيق أوضاع تلك الملفات تبعاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يؤثر سريان أحكام القانون المرافق على إجراءات الحجز القائمة وإجراءات البيع التي تم البدء فيها.
ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بآلية توفيق أوضاع تلك الملفات.
المادة الرابعة
يلغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة الخامسة
يُصدِر الوزير المعني بشئون العدل القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2صفر 1443هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2021م
قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
اختصاص محاكم التنفيذ
تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاض التنفيذ ويعاونه في إجراءات التنفيذ عدد كاف من المنفذين الخاصين. ويختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولقاضي التنفيذ التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة والأمر بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة.
مادة (2)
السندات التنفيذية
السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأحكام المحكمين بعد الأمر بتنفيذها من المحكمة المختصة والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
مادة (3)
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
أحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب يقدَّم إلى قسم كُتَّاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرَّر مرفقاً به أصل الحكم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم. وإذا كان الحكم محرَّراً بغير اللغة العربية تُقدَّم ترجمة له باللغة العربية، ويحرِّر كاتب المحكمة محضراً بهذا الطلب وتُعلَن صورته إلى المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته.
ويكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ بأمر يُصدِره رئيس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبُّت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه.
مادة (4)
إسناد بعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص
يجوز للوزارة المعنية بشئون العدل إسناد بعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص، وتعتبر تكلفتها مصروفات قضائية.
مادة (5)
الترخيص للمنفذ الخاص
تتولى الوزارة المعنية بشئون العدل الترخيص للمنفذين الخاصين والإشراف الإداري عليهم، ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص للمنفذ الخاص ومدة الترخيص وتحديد الأعمال والإجراءات التي يجوز الترخيص بها وتنظيم عمل المرخص له وواجباته ومسئولياته، وحالات عدم صلاحيته وتنظيم التفتيش الإداري والفني على أعماله وما يجب الاحتفاظ به من سجلات، وإجراءات عرض الوساطة على أطراف الخصومة، وضوابط تقدير أتعابه وأجره، وتحديد إجراءات مساءلة المرخص له عما يقع منه من مخالفات أثناء أداء عمله.
ويُحدد الرسم على طلب الترخيص المشار إليه أو تجديده بقرار من الوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (6)
المنفذ الخاص والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين
يعتبر المنفذ الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها.
وتكون كافة السجلات والإيصالات والمستندات المتعلقة بالأعمال والإجراءات ملكاً للوزارة المعنية بشئون العدل.
مادة (7)
الإشراف والرقابة على المنفذ الخاص
يُمارس المنفذ الخاص عمله تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، وله في إطار الأوامر القضائية الصادرة أو الإجراءات المناط به تنفيذها قانوناً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات.
مادة (8)
أداء المنفذ الخاص لليمين
على المنفذ الخاص المرخص له سواء كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً لشخص اعتباري وقبل أن يؤدي عمله أن يؤدي اليمين التالية أمام الوزير المعني بشئون العدل “أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يُعهد إليَّ بها بالصدق والأمانة”.
وتعتبر هذه اليمين سارية على جميع الأعمال التي يكلف للقيام بها.
مادة (9)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنفذ الخاص
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنفذ الخاص حال مخالفته أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له هي:
1- الإنذار
2- الغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
3- إلغاء الترخيص.
مادة (10)
تنفيذ الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل
لا يجوز تنفيذ الأحكام تبعاً لإجراءات هذا القانون ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وذلك فيما عدا أحكام المحاكم الصغرى الانتهائية الصادرة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
ويكون النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة.
مادة (11)
الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وجوباً
تكون الأحكام الصادرة في المواد التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة.
كما يجب على المحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بدون كفالة، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم اكتسب الدرجة القطعية، أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، أو سند عرفي لم يجحد، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
3- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه.
مادة (12)
الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل جوازياً
يجوز للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة.
2- إذا كان الحكم صادراً بإخراج المستأجر من العين المؤجرة طبقاً لأحكام القانون.
3- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين أو أجور الخدم أو الصناع أو العمال.
4- إذا كان الحكم صادراً بإجراء إصلاحات عاجلة.
مادة (13)
وقف النفاذ المعجل
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يُخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يُرجح معها إلغاؤه.
مادة (14)
خيار الملزم بإيداع الكفالة
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً أو أوراقاً مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
مادة (15)
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
لا يجوز الحجز أو التنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.
2- أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
3- الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده.
4- الفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب.
5- الأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة (31) من هذا القانون. ولا يمنع حجز الأجور من حجز أموال المنفذ ضده الأخرى.
6- الأدوات وغيرها من المنقولات اللازمة لمهنة المنفذ ضده التي يستعملها بنفسه في عمله ما لم تكن تأميناً لدين أو كانت ديناً ناشئاً عن ثمنها.
7- سكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، وفي حالة وفاته قبل وفاء الدين يترك السكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شرعاً بالإنفاق عليهم في حياته، وذلك إذا كان متناسباً مع حالهم وبشرط ألا يكون السكن قد وضع تأميناً لدين اقترضه المنفذ ضده أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك السكن.
8- الإيرادات أو المدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده إلا بقدر الربع، شريطة ألا يكون لديه أجر أو راتب وأن تكون ضرورية لإعاشته هو وأسرته، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة (31) من هذا القانون.
مادة (16)
تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرين.
ويُقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بعد أداء الرسم المقرر.
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن محاكم مملكة البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3- أن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
مادة (17)
تنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي
السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في مملكة البحرين.
ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى قاضي محكمة التنفيذ بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بعد أداء الرسم المقرر.
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في مملكة البحرين.
مادة (18)
عدم الإخلال بالمعاهدات الدولية
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من هذا القانون لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين مملكة البحرين وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
مادة (19)
إخطار المنفذ ضده
يجب قبل تقديم طلب التنفيذ أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده بالوفاء وبنسخة من السند التنفيذي قبل سبعة أيام على الأقل، وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (20)
التقدم بطلب الوفاء بالدين
للمنفذ ضده أن يقوم بالوفاء بمحل السند التنفيذي كاملاً، ويصدر الوزير المعني بشئون العدل قراراً بالإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة (21)
تقديم طلب التنفيذ
يُقدم طلب التنفيذ بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويصدر من الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بجميع الإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم طلب التنفيذ بما في ذلك نسخة من إخطار المنفذ ضده وفقاً للمادة (19) في هذا القانون أو ما يفيد تعذر ذلك، وإجراءات إعلان المنفذ ضده.
وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي شهر من تاريخ إعلانهم بطلب التنفيذ.
وعلى أن يعلن طلب التنفيذ في حالة وفاة المنفذ ضده إلى ورثته جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
مادة (22)
عدم جواز الطعن على سند التنفيذ ولا وصف الحكم
لا يقبل أمام محكمة التنفيذ الاعتراض على إجراء التنفيذ إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في السند المراد تنفيذه أو تخطئته.
وليس لقاضي محكمة التنفيذ أن يُعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية ولا الأمر بشمولها بالنفاذ المعجل إذا كانت غير مشمولة به، ولا منع تنفيذها إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
مادة (23)
عدم جواز تفسير الغموض في الحكم
إذا كان في الحكم المطلوب تنفيذه إبهام أو غموض، أو كان فيه ما يحتاج للإيضاح، فلا يجوز لقاضي محكمة التنفيذ تفسيره أو إيضاحه، ويتعين عليه قبل تنفيذه أن يستوضح كتابةً من المحكمة التي أصدرته عما ورد في الحكم من إبهام أو غموض.
مادة (24)
الإفصاح
يلتزم المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح على النموذج المعد لذلك عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، كما يلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً.
وفي حال الإفصاح وفقاً للفقرة السابقة فيجب على المنفذ ضده أن يفصح عن كافة الأموال التي كانت لديه منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي. ويستمر التزامه بالإفصاح عن أمواله خلال سبعة أيام من أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ.
مادة (25)
التنفيذ العيني والغرامة التهديدية
تُتخذ إجراءات الحجز بالقدر اللازم للتنفيذ العيني إذا كان لذلك محل، وإذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، فللمنفذ له أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ.
وإذا رأى قاضي محكمة التنفيذ أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المنفذ ضده على التنفيذ، جاز له أن يزيد فيها كلما رأى داعياً للزيادة.
ويجوز للمنفذ ضده أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة التهديدية أو بزيادتها أمام المحكمة الكبرى مباشرة بعد أداء الرسم المقرر، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً.
وإذا أثبت المنفذ ضده أن التنفيذ العيني غير ممكن توقف إجراءات التنفيذ.
ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد القواعد والإجراءات إذا كان محل السند التنفيذي عينياً، بما في ذلك إجراءات التسليم المقضي بها.
مادة (26)
إنهاء إجراءات التنفيذ
لا يجوز إنهاء إجراءات التنفيذ إلا بالتنفيذ الكامل للدين محل السند التنفيذي أو بتقديم اتفاق تسوية بين المنفذ له والمنفذ ضده.
الفصل الثاني
التنفيذ على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين
مادة (27)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين دون الشركات التجارية والمؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 التي تسري عليها أحكام المادة (50) من هذا القانون.
مادة (28)
وقف نظر ملف التنفيذ
إذا تبين لقاضي محكمة التنفيذ أنه تم افتتاح إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس على شخص طبيعي بصفته تاجراً منفذ ضده، توقف إجراءات التنفيذ فوراً.
مادة (29)
حجز أموال المنفذ ضده
تُتخذ إجراءات الحجز تلقائياً على أموال المنفذ ضده مباشرة، بعد طلب التنفيذ وتتخذ بشأنها الإجراءات الآتية:
1- الحجز على الحسابات البنكية والتنفيذ المباشر عليها في حدود الدين محل السند التنفيذي.
2- حجز المنقولات والعقارات.
مادة (30)
تناسب قيمة الأموال المحجوزة مع قيمة السند التنفيذي
يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن أمواله تتجاوز بشكل كبير محل السند التنفيذي أن يقترح أحد الأموال المحجوزة للتنفيذ عليها نظير رفع الحجز عن باقي أمواله. وعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يرفع الحجز إذا لم يخل ذلك بسرعة التنفيذ وبضمانات استيفاء كامل الدين.
ويجوز للمنفذ له أو المنفذ ضده التظلم من القرار أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه به.
كما يجوز لهما استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائياً في هذا الشأن.
مادة (31)
الحد الأدنى للمبالغ الذي لا يجوز الحجز عليه
يصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد قيمة الحد الأدنى من المبالغ الذي لا يجوز التنفيذ عليه في حسابات المنفذ ضده.
مادة (32)
الإرشاد
للمنفذ له وفي أي وقت أن يرشد قاضي محكمة التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير، ولقاضي محكمة التنفيذ أن يأمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاملين معه، أو المشتبه في محاباته لهم، أو مدين المنفذ ضده، بالإفصاح عن الأموال المملوكة للمنفذ ضده لديهم، وأية أموال أخرى آلت إليهم منه، وذلك من تاريخ رفع الدعوى التي تم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي، وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح.
وعلى من أُمر بالإفصاح أن يبادر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر بتقديم كافة البيانات المطلوبة إلى المحكمة.
مادة (33)
قواعد وإجراءات الحجز والبيع على أموال المنفذ ضده وتوزيعها
يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها وحجز ما للمنفذ ضده لدى الغير وحجز الرواتب والأجور وحجز العقار وبيعه وتوزيع حصيلة البيع، ويصدر الوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز وتوزيع حصيلة البيع.
وفيما عدا ما نصت عليه المادة (34) من هذا القانون، يكون قرار قاضي محكمة التنفيذ برسو البيع وفقاً للإجراءات سنداً لملكية من رسا عليه البيع، وذلك بعد فوات ميعاد التظلم منه أو استئنافه.
مادة (34)
مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني
لا يجوز البدء في مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني إلا بموجب حكم من قاضي محكمة التنفيذ بإتاحة بيعه في المزاد العلني ونقل ملكية العقار لاحقاً لمن يرسو عليه المزاد العلني تبعاً للإجراءات، وذلك بعد إعلان المنفذ ضده بعشرة أيام قبل تاريخ إصدار الحكم على الأقل.
ويجوز استئناف حكم بيع العقار أمام المحكمة الكبرى خلال أربعة عشر يوماً، كما يجوز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف، للأسباب الآتية:
1- ورود البيع على عقار لا يملكه المنفذ ضده.
2- عدم جواز بيع العقار قانوناً.
3- وجود حقوق على العقار تعادل أو تجاوز قيمته.
4- وجود أموال أخرى تفي بكامل الدين ولا تخل بسرعة التنفيذ وضمانات استيفاء كامل الدين وفقاً للمادة (30) من هذا القانون.
ولا يتم البدء في إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً.
ويكون قرار قاضي محكمة التنفيذ برسو البيع الذي تم بموجب الحكم ووفقاً للإجراءات سنداً لملكية من رسا عليه البيع، وذلك بعد فوات ميعاد التظلم منه أو استئنافه.
مادة (35)
وقف البيع
يُوقف بيع العقار بسداد كامل الدين والمصاريف القضائية، وذلك في أي مرحلة قبل رسو البيع بالمزاد.
مادة (36)
المحظور عليهم الشراء والمزايدة
لا يجوز لأي شخص منوط به القيام بواجب يتعلق ببيع أي مال بمقتضى هذا القانون أن يشتري المال أو يزايد على شرائه.
مادة (37)
التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز وقرار رسو البيع وتوزيع المبالغ
يجوز لكل ذي شأن التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه بها، وفقاً للأسباب الآتية:
1- ورود الحجز على مال لا يخص المنفذ ضده كلياً أو جزئياً.
2- وجود حقوق أخرى على المال المحجوز تعادل أو تجاوز قيمته.
3- عدم جواز بيع المال قانوناً.
4- أن يكون مبلغ الحجز أكبر مما يجوز الحجز عليه من الحسابات المصرفية أو الراتب الشهري أو الإيرادات أو المدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده.
كما يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات رسو البيع وتوزيع المبالغ والمصاريف القضائية أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه بها.
ويقدم التظلم بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتنظيم إجراءات التظلم.
مادة (38)
استئناف قرارات قاضي التنفيذ
القرارات الصادرة من قاضي محكمة التنفيذ والمنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن استئنافها أمام المحكمة الكبرى، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه بها.
ويعتبر الاستئناف في هذه الحالة من الأمور المستعجلة ويرفع إلى المحكمة مباشرة بعد أداء الرسم المقرر، وتنظر فيه المحكمة تدقيقاً إلا إذا رأت خلاف ذلك، ويعتبر قرار المحكمة الكبرى نهائياً.
مادة (39)
تأجيل تنفيذ القرار المستأنف
فيما عدا إجراءات الحجز، يترتب على استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ المشار إليه في المادة (38) من هذا القانون تأجيل تنفيذ القرار المستأنف إلى أن تفصل المحكمة الكبرى فيه.
مادة (40)
المنع من السفر
إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمراً بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث مرات، وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، ولا يخل صدور أمر منع السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.
ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.
كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة (38) من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائياً.
ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أياً من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعاً.
مادة (41)
استيفاء المصروفات القضائية
تُستوفى المصروفات القضائية المتعلقة بالتحصيل والحفظ والإصلاح والبيع والتوزيع قبل أي حق آخر، ويُصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بطريقة حساب تلك المصروفات.
مادة (42)
التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده
إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين محل السند التنفيذي، فعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يُصدر أمراً بالتأشير على سجله الائتماني لفترة سبع سنوات، وذلك حماية للدائنين المحتملين مستقبلاً ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده.
ولا يُرفع التأشير إلا في حالة التسوية أو بانقضاء المدة.
ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإجراءات التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده.
مادة (43)
الترقب
إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين محل السند التنفيذي، فعلى قاضي محكمة التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة للمرور، وخفر السواحل، والسجل التجاري، وشركة بورصة البحرين، وإدارة التوثيق بإخطاره فوراً عن أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الاستبدال أو بأي شكل آخر يزيد أو ينقص من ملاءته المالية.
ويجوز للوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإضافة جهات أخرى، كما يجوز له الاتفاق مع أي من الجهات وفقاً لاختصاصها بأن تقوم بالحجز مباشرة بناءً على تعميم قاضي محكمة التنفيذ -المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة- على ما يتوافر لديها من أموال لصالح المنفذ ضده وإخطار قاضي محكمة التنفيذ فوراً بذلك، وذلك كله بما لا يخل بالمسئولية الجنائية للمنفذ ضده حال إخلاله بأحكام القانون.
الفصل الثالث
التنفيذ على الشركات
مادة (44)
السريان على الشركات التجارية
تسري أحكام هذا الفصل على الشركات التجارية المرخصة وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ويستثنى منها المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 التي تسري عليها أحكام المادة (50) من هذا القانون.
مادة (45)
وقف نظر ملف التنفيذ
تُوقف إجراءات التنفيذ على الفور إذا تبين لقاضي محكمة التنفيذ أنه تم افتتاح إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس على شركة تجارية منفذ ضدها.
مادة (46)
مهلة التسوية
فيما عدا ما نصت عليه المادة (25) من هذا القانون، تُمهل الشركات التجارية مدة إحدى وعشرون يوماً من تاريخ تقديم طلب التنفيذ ضدها، لتقديم تسوية مع المنفذ له.
مادة (47)
أثر انتهاء مهلة التسوية
إذا انتهت المدة المحددة للتسوية المشار إليها في المادة (46) من هذا القانون دون تمام التسوية، التزم المنفذ ضده في اليوم التالي بتقديم إفصاحاً كاملاً على النموذج المعد لذلك عن وضعه المالي مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك من تاريخ رفع الدعوى التي تم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي، مع وجوب الإفصاح عما إذا كان المنفذ ضده عاجزاً عن السداد أو أن قيمة التزاماته تتجاوز أصوله، وفي هذه الحالة يجب على المنفذ ضده أن يتخذ إجراءاته وفقاً لقانون إعادة التنظيم والإفلاس خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لانتهاء مهلة التسوية ووجوب تقديم الإفصاح.
مادة (48)
عدم إفصاح الشركة
إذا لم يتم الإفصاح من قبل الشركة المنفذ ضدها أو لم تستكمل متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون أو لم تتخذ الإجراءات وفقاً لقانون إعادة التنظيم والإفلاس، فيجب على قاضي محكمة التنفيذ استثناءً من نص المادة (27)، اتخاذ إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون على الشركة.
الفصل الرابع
التنفيذ على المؤسسات المالية
مادة (49)
السريان على المؤسسات المالية
تسري أحكام هذا الفصل على المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
مادة (50)
الإحالة إلى مصرف البحرين المركزي
إذا كان المنفذ ضده مرخص له بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، يُحال الموضوع إلى مصرف البحرين المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
ويُصدر الوزير المعني بشئون العدل بالتنسيق مع محافظ مصرف البحرين المركزي وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد فئات المرخص لهم التي تسري عليها أحكام هذه المادة، وإجراءات تطبيق المادة (25) من هذا القانون.
كما يصدر مصرف البحرين المركزي قراراً بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ التي يتبعها تجاه المرخص له والخاضعين لإجراءاته.
الفصل الخامس
الحجز الاحتياطي
مادة (51)
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
يختص قاضي الأمور المستعجلة بتطبيق أحكام هذا الفصل.
مادة (52)
الحجز على منقولات المدين
للدائن أن يوقع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
1- إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2- في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
مادة (53)
الحجز على المنقولات والثمرات والمحصولات
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً للأجرة المستحقة.
مادة (54)
الحجز على المنقول في يد حائزه
لمالك المنقول أن يوقع الحجز الاحتياطي عليه عند من يحوزه.
مادة (55)
ضوابط الحجز الاحتياطي
لا يوقع الحجز الاحتياطي المنصوص عليه في المواد (52) و (53) و (54) من هذا القانون إلا اقتضاءً لحق محقق الوجود وحال الأداء.
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من القاضي يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.
ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجوز التظلم من الأمر الصادر بالحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه به.
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من قاضي المحكمة الذي ينظر الدعوى.
مادة (56)
قواعد وإجراءات الحجز الاحتياطي
يتبع في الحجز الاحتياطي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن يبلغ الحاجز المحجوز عليه بأمر الحجز مرفقاً به صورة من محضر الحجز خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
ويجب على الحاجز خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتوقيع الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعياً دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وإذا كانت الدعوى بثبوت الحق مرفوعة أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
مادة (57)
إجراءات بيع المنقول المحجوز عليه
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة لبيع منقولات المدين المحجوز عليها، أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (54) من هذا القانون.
الفصل السادس
المسئولية الجنائية
مادة (58)
إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة
يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن:
1- أخفى أو هرب عمْداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ.
2- أفصح عمْداً عن وجود دائن وهمي أو تعَمَّد المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ.
3- عقَد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك.
4- تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ.
5- قدَّم إلى المحكمة أو أثناء الإجراءات بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة مع علمه بذلك.
6- امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو حجَب عمْداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعيَّن عليه تزويد المحكمة بها، أو حال عمْداً من الاطلاع عليها.
مادة (59)
مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري جنائياً بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار، إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصَرُّف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسئول مفوَّض آخر - في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
مادة (60)
التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ
يجوز الحكم على كل من حكم عليه وفقاً للمادتين (58) و(59) من هذا القانون بالتنفيذ المباشر على أمواله.