مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1986

بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان

الاستثمار

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المحررة في مدينة سيئول بجمهورية كوريا في شهر أكتوبر 1985، والموقعة من قبل دولة البحرين في واشنطن بتاريخ 6/8/1986،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المحررة في مدينة سيئول بجمهورية كوريا في شهر أكتوبر 1985، والموقعة من قبل دولة البحرين في واشنطن بتاريخ 6/8/1986.

 

المادة الثانية

          على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين   

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 18 محرم 1407هـ

الموافق: 22 سبتمبر 1986م