مرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2000
بشأن المصادقة على تعديل المادة ( 5 ) وإضافة مادة جديدة برقم ( 13 أ )
ضمن إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1998 بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998 ،
وعلى الاتفاقية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 18 يناير 2000 بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تعديل المادة رقم ( 5 ) وإضافة مادة جديدة برقم ( 13 أ ) ضمن اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي الدولتين الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998 ،
وبناء على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا القانون الآتي:
المادة الأولى
صودق على الاتفاقية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 18 يناير 2000 بشأن تعديل المادة رقم ( 5 ) وإضافة مادة جديدة برقم ( 13 أ ) ضمن إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998 ،
المادة الثانية
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادي الأولى 1421 هـ
الموافق: 14 أغسطس 2000 م