مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976

في شأن الأوسمة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يُـنشأ وسام جديد باسم (وسام حوار) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة ، ويكون ترتيـبه بعد وسام الواجب العسكري .

المادة الثانية

يُضــاف إلــى المرســـوم بقانـــون رقـــم (19) لسنة 1976 فـي شــأن الأوسمـة مادتـان جديدتان برقمي (6) مكرراً (1) ، (6) مكرراً (2) نصهما الآتي :

مادة (6) مكرراً (1) :

يُمنح وسام حوار إلى ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين لما قاموا به من أعمال جليلة في سبـيل الدفاع عن سيادة الدولة على جزر حوار .

كما يُمنح للمدنيـين الذين كانت لهم خدمات بارزة من أجل الدفاع عن جزر حوار وقضيتها العادلة .

مادة (6) مكرراً (2) :

يتألف وسام حوار من درجتين تـُمنح الدرجة الأولى للضباط ، والثانية للأفراد ، وتـُمنح للمدنيـين حسب مستواهم ومعادلتهم بالضباط والأفراد .

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                       أمير دولة البحرين

                                                                                    حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريــخ 30  ربيع الآخر 1422 هـ

الموافق 21  يوليــــــــو 2001 م