مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2016
في شأن العُهَد
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987،
وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العُهَد المالية،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصـادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015،
وعلى قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2009،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تَنازُع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
المصرف المركزي: مصرف البحرين المركزي.
قانون المصرف المركزي: قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، والقرارات والتعليمات والتوجيهات والإرشادات الصادرة وفقاً لأحكامه.
المحكمة: غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المنشَأة بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
مكتب التوثيق: المكتب الـمُنشأ بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق.
العُهْدة: المعنى المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون، وتشمل العُهْدة أموال العُهْدة والحقوق والصلاحيات والسلطات التقديرية والمهام والعلاقات والالتزامات المقررة بموجب العُهْدة.
العُهْدة البحرينية: العُهْدة التي يكون القانون الخاص بها هو القانون البحريني.
العٌهْدة الأجنبية: العُهْدة التي يكون القانون الخاص بها قانون أجنبي.
منشئ العُهْدة: الشخص الذي ينشئ العُهْدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
إعلان من طرف واحد بإنشاء عُهْدة: الإعلان الذي ينشئ المالك بموجبه عُهْدة يكون هو أميناً لها ويحدد فيه أموالاً يملكها لتكون أموال العُهْدة.
سند العُهْدة: السند المكتوب والموثَّق، الذي تُنشأ بموجبه العُهْدة والمتضمن لشروط العُهْدة، ويشمل سند العُهْدة أي سند يتم بموجبه تعديل تلك الشروط. ويجوز أن يكون سند العُهْدة عقداً مكتوباً يُبرَم بين منشئ العُهْدة وأمين العُهْدة، أو أن يكون إعلاناً من طرف واحد بإنشاء عُهْدة.
شروط العُهْدة: شروط العُهْدة الواردة في سند العُهْدة، وتشمل أية تعديلات تُدخَل عليها أو تكون نافذة وفقاً لأحكام القانون الخاص بالعُهْدة.
أموال العُهْدة: أية أموال منقولة أو غير منقولة، وتشمل الحقوق والمصالح، سواء كان المال موجوداً أو مستقبَلاً، وسواء كان حالاً أو معلقاً على شرط.
المستفيد: الشخص الذي يحق له الحصول على مصلحة انتفاع بموجب العُهْدة أو الذي يجوز أن تمارَس لمصلحته سلطة تقديرية في إجراء توزيع من أموال العُهْدة.
مصلحة انتفاع: جميع الحقوق والمنافع والمزايا، الحالَّة أو المعلَّقة على شرط، التي تنشأ لصالح مستفيد أو لغرض خيري أو غير خيري بخصوص أموال العُهْدة.
غرض خيري: أيٌّ من الأغراض المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (22) من هذا القانون.
غرض غير خيري: أيُّ غرض لا يكون غرضاً خيرياً، ومن ذلك تمَلُّك أسهم شركة أو استثمار تلك الأسهم أو أية أصول تكون من ضمن أموال العُهْدة.
أمين عُهْدة مرخَّص: الشخص الاعتباري المرخَّص له بمزاولة نشاط أمين عُهْدة من قِبَل المصرف المركزي وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (26) من هذا القانون.
أمين عُهْدة أجنبي: أمين عُهْدة مرخَّص في إقليم مقبول لدى المصرف المركزي.
أمين عُهْدة: يشمل أمين العُهْدة المرخَّص وأمين العُهْدة الأجنبي.
أمين عُهْدة مشارك: أحد أمناء العُهْدة في العُهْدة التي يكون لها أكثر من أمين عُهْدة.
منفِّذ العُهْدة: الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون.
حامي العُهْدة: الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القانون.
سجل العُهَد: السجل الـمُنشأ وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (25) من هذا القانون.
حقوق الميراث: أي حق أو مطالبة أو مصلحة، في أموال شخص طبيعي أو في مواجهتها، تكون قائمة أو تنشأ أو تترتب على وفاة ذلك الشخص أو عند حدوثها، ولا تشمل حقوق الميراث أي حق أو مطالبة أو مصلحة تنشأ بموجب وصية أو غيرها من التصرفات الإرادية التي يجريها الشخص الطبيعي، أو نتيجة أي تقييد صريح للتصرف في أموال ذلك الشخص.
قاصر: أي شخص طبيعي يقل عمره عن سن الرُّشْد وفقاً لقانون موطنه.
شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
نظام تقاعدي: أي نظام يُنشأ ليكون غرضه الأساسي توفير مزايا تقاعدية للمستفيدين من خلال دفع مساهمات طوعية منتظمة من قِبَلهم، ويجوز أن يشمل دفع مساهمة إلزامية متوازية على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم هؤلاء المستفيدون.
مادة (2)
إنشاء العُهْدة
1) العُهْدة علاقة قانونية ينشئها منشئ العُهْدة يتم بموجبها الاحتفاظ بأموال العُهْدة باسم أمين العُهْدة أو باسم شخص آخر نيابةً عن أمين العُهْدة، ليباشر أمين العُهْدة بشأنها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في أحكام القانون الخاص بالعُهْدة وشروط العُهْدة، لتحقيق ما يلي:
أ) منفعة لمستفيد سواء كان عند إنشاء العُهْدة شخصاً معيناً بذاته أو شخصاً غير معين بذاته أو شخصاً مستقبَلاً.
ب) أي غرض خيري أو غير خيري لا يكون لمصلحة أمين العُهْدة وحده.
ج) خليط من المنفعة المشار إليها في البند (أ) وأيٌّ من الأغراض المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة.
2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون للعُهْدة الخصائص التالية:
أ) تشكِّل أموال العُهْدة مالاً مستقلاً ولا تعد جزءاً من أصول أمين العُهْدة الخاصة.
ب) تكون أموال العُهْدة باسم أمين العٌهْدة، أو تحت سيطرته بأنْ تكون باسم شخص آخر نيابة عن أمين العُهْدة.
ج) يكون لأمين العُهْدة صلاحية إدارة أموال العُهْدة وتوظيفها والتصرف فيها وفقاً لشروط العُهْدة والواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام أي قانون يسري على تلك الأموال، ويكون مسئولاً عن مباشرته لتلك الصلاحيات.
3) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يُعترَف بالعُهْدة وتكون قابلة للتنفيذ في المملكة.
4) يجوز لأمين العُهْدة التقاضي بصفته، ويجوز مقاضاته بصفته، ويكون له المثول أمام أي محكمة أو موثِّق أو أي شخص يباشر عملاً بصفة رسمية.
مادة (3)
القانون الخاص بالعُهْدة
1) القانون الخاص بالعُهْدة هو القانون الذي تنص شروط العُهْدة صراحةً على أنه القانون الخاص بها، وإذا لم تنص شروط العُهْدة صراحةً على القانون الخاص بها يتم تحديده وفقاً لِـما يُستخلَص ضمناً من تلك الشروط.
2) إذا لم تحدد شروط العُهْدة القانون الخاص بها صراحةً وتعذَّر تحديده ضمناً، أو إذا كان القانون الخاص بالعُهْدة لا ينظم العُهَد أو فئة العُهْدة المعنية، يكون القانون الخاص بالعُهْدة هو القانون الأوثق صلة بها.
3) لأغراض الفقرة (2) من هذه المادة، يراعى عند تحديد القانون الأوثق صلةً بالعُهْدة على وجه الخصوص:
أ) مكان إدارة العُهْدة المحدَّد من قبل منشئ العُهْدة.
ب) مكان أموال العُهْدة.
ج) محل إقامة أمين العُهْدة أو مكان أعماله.
د) مقاصد العُهْدة والأماكن التي ستنفَّذ فيها هذه المقاصد.
4) يجوز أن تنص شروط العُهْدة على خضوع جوانب من شئونها تكون قابلة للفصل، وعلى الأخص إدارة العُهْدة، لقانون آخر يختلف عن القانون الخاص بالعُهْدة.
مادة (4)
تغيير القانون الخاص بالعُهْدة
1) يجوز أن تتضمن شروط العُهْدة أحكاماً بشأن تغيير القانون الخاص بها، أو القانون الخاص بجوانب قابلة للفصل من شئونها، وذلك بمراعاة الشروط التالية:
أ) يجب في حالة تغيير القانون الخاص بالعُهْدة ليصبح القانونَ البحرينيَ أن يكون التغيير جائزاً بموجب القانون النافذ الذي سوف يتم تغييره.
ب) يجب في حالة تغيير القانون الخاص بالعُهْدة من القانون البحريني إلى قانون آخر أن يعترف القانون الآخر بصحة العُهْدة ونفاذها وبمصالح المستفيدين.
2) لا يخل تغيير القانون الخاص بالعُهْدة، أو القانون الخاص بجانب قابل للفصل من شئونها، بصحة ونفاذ أي تصرف تم قبل التغيير ولا يرتِّب أية مسئولية على من قام بذلك التصرف.
مادة (5)
المسائل التي تخضع للقانون الخاص بالعُهْدة
1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحكم القانون الخاص بالعُهْدة بـصحة العُهْدة ونفاذها وتفسيرها وآثارها وإدارتها، وعلى وجه الخصوص يحكم قانون العُهْدة ما يلي:
أ) تعيين أمناء العُهْدة واستقالتهم وعزلهم وأهليتهم للتصرف كأمناء عُهْدة وانتقال أمانة العُهْدة إلى أمناء عُهْدة آخرين.
ب) مهام أمناء العُهْدة.
ج) حقوق والتزامات أمناء العُهْدة فيما بينهم.
د) حق أمناء العُهْدة في تفويض مهامهم وصلاحياتهم كلياً أو جزئياً.
ه) حق أمناء العُهْدة في إدارة أموال العُهْدة أو التصرف فيها أو إنشاء حقوق عليها أو اكتساب أصول جديدة.
و) صلاحيات أمناء العُهْدة في استثمار أموال العُهْدة.
ز) القيود الواردة على مدة العُهْدة وصلاحية تكويم عوائد العُهْدة.
ح) العلاقة بين أمناء العُهْدة والمستفيدين، والمسئولية الشخصية لأمناء العُهْدة تجاه المستفيدين.
ط) تعديل العُهْدة أو إنهاؤها.
ي) توزيع أموال العُهْدة.
ك) واجب أمناء العُهْدة بشأن حسن الإدارة.
2) مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، فإن الفقرة (1) من هذه المادة:
أ) لا تخل بأي نص يرد صراحةً على خلافها في شروط العُهْدة.
ب) لا تجعل صحيحاً أي تصرف في أموال لا تكون مملوكة لمنشئ العهدة أو لا يكون له حق التصرف فيها.
ج) لا تجعل صحيحاً أي عُهْدة أو تصرف في أموال تقع في إقليم أجنبي تكون العُهْدة غير صحيحة أو يكون التصرف غير صحيح وفقاً لقوانينه.
د) لا تجعل صحيحاً أي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت يكون غير صحيح وفقاً لقانون موطن منشئ العُهْدة حين وفاته.
ه) لا تؤثر في الاعتراف بقانون أي إقليم آخر عند تقرير ما إذا كان منشئ العهدة يملك الأموال التي تم نقلها للعُهْدة أو ما إذا كان له حق التصرف في تلك الأموال.
و) لا تؤثر، عند تحديد أهلية الشخص الاعتباري، في الاعتراف بقوانين مكان تأسيسه.
ز) لا تؤثر في الاعتراف بالقوانين الأجنبية التي تحدد اشتراطات شكلية للتصرف في المال.
مادة (6)
القيود في القوانين الأجنبية
مع عدم الإخلال بعمومية الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون، يسري القانون الخاص بالعُهْدة على أية مسألة تتعلق بصحة العُهْدة ونفاذها وتفسيرها وآثارها وإدارتها وصحة التصرف في أموالها، وذلك دون اعتبار لما يلي:
أ) كوْن قوانين أي إقليم أجنبي تحظر مبدأ العُهْدة أو لا تعترف به.
ب) كوْن العُهْدة أو التصرف يُبطِل أو يلغي أية حقوق أو مطالبات أو مصالح مقررة بموجب قانون أجنبي لصالح شخص طبيعي كحقوق ميراث، أو يخالف أي حكم في قانون أجنبي أو أمر أجنبي قضائي أو إداري أو حكم تحكيم أو فعل يُقصَد به الاعتراف بهذه الحقوق أو المطالبات أو المصالح أو حمايتها أو تنفيذها أو ترتيب أثر عليها.
مادة (7)
اختصاص المحكمة
ينعقد الاختصاص للمحكمة في أيٍّ من الأحوال التالية:
أ) إذا كان القانون الخاص بالعُهْدة هو القانون البحريني وتم تسجيل العُهْدة في سجل العُهَد.
ب) إذا كانت المملكة محل إقامة أحد أمناء العُهْدة الأجنبية.
ج) إذا كانت أي من أموال العُهْدة الأجنبية موجودة في المملكة.
د) إذا كانت إدارة أموال العُهْدة الأجنبية تتم في المملكة.
مادة (8)
حقوق الميراث
في تطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص البندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون، لا يُعتد بأيِّ أثر لحقوق الميراث التي يقررها قانون أجنبي، في شأن أموال شخص على قيد الحياة، على ملكية الأموال غير المنقولة التي تقع في المملكة أو على ملكية الأموال المنقولة أينما وُجِدت.
مادة (9)
الأحكام الأجنبية
لا يُعترَف بالأحكام القضائية الأجنبية أو أحكام هيئات التحكيم الأجنبية المتعلقة بأية عُهْدة ولا تنتج أي أثر، إذا كانت لا تتفق مع أحكام المواد (5) أو (6) أو (8) أياً كان القانون الواجب التطبيق بشأن تَنازُع القوانين.
مادة (10)
المكان الرئيسي لإدارة العُهْدة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (41) من هذا القانون ودون استبعاد أية وسيلة أخرى لتقرير وجود صلة كافية بالإقليم المنصوص عليه في شروط العُهْدة، تكون نصوص شروط العُهْدة التي تحدد إقليماً ما كمكان رئيسي لإدارة العُهَد صحيحة، ويجب العمل بموجبها في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
أ. في حالة العُهْدة البحرينية إذا كان المركز الرئيسي لأحد أمناء العُهْدة المرخَّصين يقع في المملكة، وفي حالة العُهْدة الأجنبية إذا كان محل إقامة أحد أمناء العُهْدة أو المركز الرئيسي له يقع في الإقليم المنصوص عليه في شروط العُهْدة.
ب. إذا كانت الإدارة تتم كلياً أو جزئياً في الإقليم المنصوص عليه في شروط العُهْدة.
الباب الثاني
العُهَد البحرينية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (11)
نطاق تطبيق أحكام الباب الثاني
تسري أحكام هذا الباب على العُهَد البحرينية.
مادة (12)
صحة العُهْدة
1) مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تكون العُهْدة صحيحة ونافذة وفقاً لشروطها.
2) لا تكون العُهْدة صحيحة إلا إذا تم إنشاؤها بموجب سند عُهْدة موثَّق يوقِّع عليه منشئ العُهْدة وأمين العُهْدة أو منشئ العُهْدة منفرداً في الأحوال التي يكون فيها سند العُهْدة إعلاناً من طرف واحد بإنشاء عُهْدة، ويجوز أن يحرَّر سند العُهْدة باللغة العربية أو الإنجليزية، كما يجوز توثيقه في فرع لمكتب التوثيق يٌنشأ لهذا الغرض في المركز الرئيسي للمصرف المركزي.
3) مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة، يجب أن يتضمن سند العُهْدة:
أ) تحديد أموال العُهْدة الابتدائية التي سوف يتم تحويلها للعُهْدة عند إنشاء العُهْدة.
ب) تحديد أغراض العُهْدة إذا كانت العُهْدة ذات أغراض خيرية أو غير خيرية.
ج) الاسم الذي تُعرَف به العُهْدة.
د) المكتب المسجِّل للعُهْدة، وهو المكتب المسجِّل لأحد أمناء العُهْدة المرخَّصين من بين أمناء العُهْدة، وذلك لتلقِّي وإرسال أية مستندات وإخطارات بشأن العُهْدة.
4) تكون العُهْدة باطلة في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ) إذا لم ينص سند العُهْدة صراحةً على قصْد منشئ العُهْدة إنشاء العُهْدة.
ب) إذا لم يتضمن سند العُهْدة اسم وعنوان أمين العُهْدة وأية بيانات أخرى بشأنه يحددها المصرف المركزي.
ج) إذا لم يكن للعُهْدة مستفيد، وذلك ما لم تكن بكاملها لأغراض خيرية أو غير خيرية.
د) إذا لم يحدد سند العُهْدة المستفيدين أو فئاتهم أو المعايير التي تمَكِّن من تحديدهم، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها العُهْدة بكاملها لأغراض خيرية أو غير خيرية.
ه) في الأحوال التي تكون فيها العُهْدة عُهْدة ذات أغراض خيرية أو غير خيرية، إذا لم ينص سند العُهْدة على اسم وعنوان منفِّذ العُهْدة وأية بيانات أخرى بشأنه يحددها المصرف المركزي.
و) إذا لم يحدد سند العُهْدة مدة العٌهْدة إذا كانت محدَّدة المدة، وذلك ما لم ينص سند العُهْدة صراحة على أنها أبدية وفقاً للفقرة (2) من المادة (13) من هذا القانون.
ز) إذا كان محل العُهْدة أو سببها مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
ح) إذا كان محل الالتزام في العُهْدة أو سببه مخالفاً للقانون.
ط) إذا كانت العُهْدة ترتِّب حقاً أو تمنح صلاحية أو تفرض التزاماً بالمخالفة للقانون.
ي) إذا لم يتم تقديم طلب تسجيل العُهْدة وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائها.
5) تكون العُهْدة قابلة للإبطال في أيٍّ من الأحوال التالية:
أ) إذا تم إنشاؤها عن طريق الإكراه أو الغش أو الخطأ أو النفوذ غير المشروع أو التضليل.
ب) إذا كان منشئ العُهْدة قاصراً أو عديم الأهلية أو ناقصها.
ج) إذا كانت شروط العُهْدة غير واضحة على نحوٍ يتعذَّر معه تنفيذ العُهْدة.
6) تكون العُهْدة التي يتم إنشاؤها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون صحيحة وإنْ كانت غير صحيحة وفقاً لقانون موطن منشئ العُهْدة أو محل إقامته أو مكان تأسيسه الحالي.
7) إذا أُنشِئت العُهْدة لعدة أغراض بعضها مشروعة والأخرى غير مشروعة:
أ) تكون العُهْدة غير صحيحة إذا كان من المتعذَّر فصل الأغراض عن بعضها البعض.
ب) إذا كانت الأغراض قابلة للفصل عن بعضها البعض، يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة العُهْدة بالنسبة للأغراض المشروعة.
8) إذا كانت العُهْدة غير صحيحة جزئياً، يجوز للمحكمة أن تحدد الأموال التي تعد من أموال العُهْدة وتلك التي لا تعد من أموالها.
9) تؤول الأموال، التي تكون العُهْدة بشأنها غير صحيحة كلياً أو جزئياً، إلى الشخص الذي قدم هذه الأموال أو إلى ورثته أو مَن يخْلُفه في حال وفاته، كما لو كانت هذه الأموال جزءاً من تركته، وذلك كله دون الإخلال بأية حقوق أو التزامات ترتَّبت بحسن نية قبل الحكم بعدم صحة العُهْدة كلياً أو جزئياً، بحسب الأحوال.
10) تقدَّم الطلبات المنصوص عليها في هذه المادة للمحكمة من قِبَل أمين العُهْدة أو منشئ العُهْدة أو المستفيد أو منفِّذ العُهْدة أو حامي العُهْدة أو أيٍّ من ذوي الشأن.
مادة (13)
مدة العُهْدة
1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز أن تزيد مدة العُهْدة عن مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إنشائها، وإذا كان سند العُهْدة ينص على مدة أطول اعتُبِرت مدتها مائة سنة ميلادية فقط.
2) يجوز أن ينص سند العُهْدة التي تُنشأ لأغراض خيرية أو لنظام تقاعدي بأنْ تجاوز مدة العُهْدة مائة سنة ميلادية.
مادة (14)
احتفاظ منشئ العُهْدة ببعض الحقوق والصلاحيات
1) لا تكون العُهْدة غير صحيحة ولا يبطل أي تصرف بشأنها إذا كان منشئ العُهْدة، منفرداً أو مع آخرين، مستفيداً أو حامياً للعُهْدة أو منفِّذاً للعُهْدة أو إذا احتفظ منشئ العُهْدة لنفسه بأيٍّ من الحقوق والصلاحيات التالية:
أ) عزْل أو إضافة أمناء عُهْدة أو حماة عُهْدة أو منفِّذي عُهْدة أو مستفيدين، أو تعيين أمناء عُهْدة أو حماة عُهْدة أو منفِّذي عُهْدة أو مستفيدين جدد.
ب) تحديد، أو تغيير، القانون الخاص بالعُهْدة أو المكان الرئيس لإدارتها، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد (4) و(10) و(41) من هذا القانون.
ج) تقييد ممارسة أمناء العُهْدة لأيٍّ من صلاحياتهم أو سلطاتهم التقديرية باشتراط الموافقة المسبقة لمنشئ العُهْدة أو لأيِّ شخص آخر تحدده شروط العُهْدة.
د) إصدار توجيهات ملزمة لأمناء العُهْدة تتعلق بصلاحياتهم أو سلطاتهم التقديرية أو كيفية مباشرتها.
ه) إصدار توجيهات ملزمة لأمناء العُهْدة بشأن إدارة أو رهْن أو بيْع أموال العُهْدة أو إضافة أموال جديدة إليها.
و) توزيع أو تخصيص أو استخدام أموال العُهْدة أو عوائدها أو دفعها مقدماً، أو إصدار توجيهات ملزمة بشأن أيٍّ من ذلك.
ز) توَلِّي منصب المدير أو أي مسئول آخر في الشركات التي تملكها العُهْدة كلياً أو جزئياً، أو إصدار أوامر ملزمة لعزْل أي مدير أو أي مسئول آخر في تلك الشركات.
ح) تعيين أو عزْل أي مدير استثمار أو مستشار استثمار أو أي شخص آخر يعمل بتلك الصفة فيما يتعلق بشئون العُهْدة أو أموال العُهْدة.
ط) العدول عن العُهْدة أو تعديل أو تغيير شروطها أو أية صلاحيات مقرَّرة كلياً أو جزئياً وفقاً لشروطها.
ي) إعفاء حامي العُهْدة من أيٍّ من صلاحياته.
ك) تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف أيٍّ من الأغراض الخيرية أو غير الخيرية للعُهْدة.
2) احتفاظ منشئ العُهْدة بأيٍّ من الصلاحيات أو الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو مباشرته لأيٍّ منها، لا يرتِّب بحد ذاته مسئولية أمين العُهْدة عن أيِّ خسارة في أموال العُهْدة.
مادة (15)
العدول عن العُهْدة أو الصلاحيات وتعديلها
1) في الأحوال التي تكون فيها العُهّدة أو أيٌّ من الصلاحيات التي تباشَر بشأنها:
أ) قابلة للعدول عنها كلياً أو جزئياً..
ب) قابلة
للتعديل..
فإن ذلك العدول أو التعديل لا يخل بصحة أي عمل مشروع قام به أمين العُهْدة قبل تسَلُّمه
إخطاراً بالعدول أو التعديل.
2) مع عدم الإخلال بشروط العُهْدة، إذا تم العدول عن العُهْدة كلياً أو جزئياً تؤول أموال العُهْدة أو الجزء محل العدول منها، بحسب الأحوال، إلى الشخص الذي قدم تلك الأموال أو إلى ورثته أو من يخْلُفُه في حال وفاته كما لو كانت هذه الأموال جزءاً من تركته.
3) إذا كانت العهدة قد أُنشِئت من قِبَل أكثر من منشئ عُهْدة، لا يجوز العدول عن العُهْدة إلا بالموافقة الصريحة من جميع منشئي العُهْدة.
4) لا يجوز لمنشئ العُهْدة العدول عنها أو تعديل شروطها إلا إذا كانت شروط العُهْدة تقضي صراحة بأن العُهْدة قابلة للعدول عنها أو تعديلها.
مادة (16)
أموال العُهْدة
1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أموال العُهْدة هي الأموال التي يحددها لها منشئ العُهْدة في سند العُهْدة.
2) مع مراعاة شروط العُهْدة:
أ) يجوز لأمين العُهْدة أن يقبل إضافة أموال أخرى للعُهْدة من أي شخص وفقاً للشروط الواردة في سند العُهْدة.
ب) تضاف لأموال العُهْدة ثمار هذه الأموال وعوائدها وأرباحها ونماؤها.
3) لا يخضع نقل ملكية الأموال من أي نوع، بما فيها العقارات وأسهم الشركات، إلى أمين العُهْدة، لتكون جزءاً من أموال العُهْدة، لأي حظر أو قيد بشأن تمَلُّك غير البحرينيين لهذه الأموال، على أنه لا يجوز أن تؤول هذه الأموال عند انتهاء العُهْدة أو إنهائها لأي شخص يسري عليه ذلك الحظر أو القيد.
4) يُعفَى نقل ملكية أموال العُهْدة إلى أمين العُهْدة، أو إلى أي شخص آخر نيابة عن أمين العُهْدة، من أية رسوم مقرَّرة بموجب القانون.
مادة (17)
المستفيدون
1) يجب أن يكون المستفيد شخصاً معيناً بذاته. ويجوز أن يكون شخصاً مستقبَلاً، كما يجوز أن يكون شخصـاً غير معيَّن بذاته إذا كان من الممكن تعيينه وقت استحقاق المصلحة بالرجوع إلى فئة محددة أو علاقة بشخص آخر، سواء كان على قيد الحياة أو كان متوفَّياً عند إنشاء العُهْدة أو في الوقت الذي تحدده شروط العُهْدة كوقتٍ لتحديد أعضاء الفئة المستفيدين.
2) تبطل العُهْدة إذا لم يكن المستفيد معيناً بذاته أو إذا تعذَّر تعيينه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ما لم تكن العُهْدة بكاملها لأغراض خيرية أو غير خيرية.
3) يجوز أن تنص شروط العُهْدة على أحكام بشأن إضافة شخص أو أكثر كمستفيد أو كمستفيدين، أو استثناء مستفيد أو أكثر من المنفعة، بصفة نهائية أو على نحو قابل للرجوع فيه ومن وقت لآخر.
4) يجوز أن تفرض شروط العُهْدة التزاماً على المستفيد كشرط لاستحقاق المصلحة.
5) يجوز أن يكون منشئ العُهْدة أو أمين العُهْدة مستفيداً في العُهْدة ويجوز أن يكون أمين العُهْدة المستفيد الوحيد من العهدة.
6) تعد مصلحة المستفيد في العهدة مالاً منقولاً وإنّ تضمَّنت أموال العُهْدة أموالاً غير منقولة.
مادة (18)
مصلحة الفئة
1) مع عدم الإخلال بشروط العُهْدة، في الأحوال التي تكون فيها العُهْدة أو المصلحة التي تترتب على العُهْدة لصالح فئة من الأشخاص، تسري القواعد التالية:
أ) تغلق الفئة إذا كان من غير الممكن أن يصبح أي شخص آخر عضواً فيها، ويشمل ذلك حالات عدم قدرة المرأة على الإنجاب لأي سبب.
ب) في الأحوال التي تتعلق فيها مصلحة الفئة بعوائد، إذا لم يوجد أي عضو في تلك الفئة تُكَوَّم العوائد إلى أن يوجد عضو في الفئة، أو إلى أن يتم إغلاق الفئة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون.
2) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة (مصلحة الفئة) المصلحة التي تنشأ بناءً على عُهْدة لصالح فئة من الأشخاص.
مادة (19)
رفْض مصلحة الانتفاع والتصرف فيها
1) على الرغم من أي حكم مغاير في شروط العُهْدة، يجوز للمستفيد رفْض مصلحته في العُهْدة كلياً أو جزئياً، بصفة دائمة أو مؤقتة لفترة يحددها، سواء كان قد حصل على منفعة من العُهْدة أو لم يحصل على أية منفعة.
2) يكون رفْض المستفيد لمصلحته في العُهْدة، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذا القانون، نهائياً غير قابل للرجوع فيه، ويجب أن يحرَّر كتابةً ولا يكون نافذاً ما لم يتسلَّمْه أمين العُهْدة.
3) مع مراعاة شروط العُهْدة، يجوز للمستفيد أن يقوم كتابةً ببيع أو رهن أو حوالة مصلحته في العُهْدة، كلياً أو جزئياً، أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى.
مادة (20)
العُهْدة الاحترازية
1) يجوز أن تنص شروط العُهْدة على أن تكون مصلحة المستفيد قابلة للإنهاء.
2) مع عدم الإخلال بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تُخضِع شروط العُهْدة مصلحة المستفيد في أموال العهدة أو عوائدها إلى:
أ) أية قيود بشأن التصرف أو التعامل فيها أو في أي جزء منها.
ب) الإنقاص أو الإنهاء في حالة إفلاس المستفيد أو الحجز على أيٍّ من أمواله لمصلحة دائنيه.
3) إذا نصت شروط العُهْدة على أيٍّ مما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة تسمى العُهْدة (عُهْدة احترازية).
مادة (21)
العُهْدة ذات الأغراض الخيرية أو غير الخيرية
1) يجوز أن تُنشأ العُهْدة لغرض أو أغراض معينة، سواء كانت خيرية أو غير خيرية، بمراعاة ما يلي:
أ) ألا يكون الغرض مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
ب) أن يحدد سند العُهْدة الأحوال التي تنتهي فيها العُهْدة، فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية، وأن ينص على كيفية التصرف فيما بقي من أموال العُهْدة التي تخص أغراضها الخيرية أو غير الخيرية بعد انتهاء العُهْدة أو إنهائها.
ج) أن تنص شروط العُهْدة على تعيين مُنَفِّذ عُهْدة، فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية، وعلى كيفية تعيين مُنَفِّذ للعُهْدة عند خلو منصب مُنَفِّذ العُهْدة.
د) أن يكون الغرض ممكناً ومحدَّداً بصورة كافية لتنفيذ العُهْدة.
2) في العُهْدة ذات الأغراض المتعددة، إذا لم يخصِّص سند العُهْدة أموالاً لكل غرض منها، يكون لأمين العُهْدة سلطة تقديرية في تخصيص أموال العُهْدة لكل غرض منها، مالم يثبت أنه قُصد خلاف ذلك.
3) بالإضافة لـمُنَفِّذ العُهْدة، يجوز لمنشئ العُهْدة مباشرة أية إجراءات لتنفيذ العُهْدة فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية.
مادة (22)
الأغراض الخيرية
1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تشمل الأغراض الخيرية مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم والصحة والأدب والتراث والثقافة والعلوم والرياضة وحماية البيئة وأية أغراض أخرى تكون لنفع الجمهور.
2) إذا لم تنص شروط العُهْدة على غرض خيري محدد ولم تحدد أية طريقة لاختيار الغرض الخيري، يجوز للمحكمة أن تختار غرَضاً خيرياً أو أكثر وفقاً لقصد منشئ العُهْدة إنْ أمكن تحديده وإلا تولت المحكمة ذلك.
3) يكون الغرض خيرياً سواء كان سينفَّذ في المملكة أو خارجها وسواء كان لنفع الجمهور في المملكة أو خارجها.
مادة (23)
مُنَفِّذ العُهْدة
1) يكون واجب مٌنَفِّذ العُهْدة تنفيذ العُهْدة فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية وفقاً لشروط العُهْدة وأحكام هذا القانون.
2) لا يجوز الجمع بين منصب أمين العُهْدة ومُنَفِّذ العُهْدة لذات العُهْدة في ذات الوقت.
3) يجوز تعيين منشئ العُهْدة مُنَفِّذاً لها.
4) لا يكون نافذاً تعيين أي شخص مُنَفِّذاً للعُهْدة فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية إذا كان هذا الشخص أميناً للعُهْدة، وإذا تم تعيين مُنَفِّذ العُهْدة أميناً للعُهْدة فقد صفته كمُنَفِّذ للعُهْدة ابتداءً من الوقت الذي يقبل فيه تعيينه أميناً للعُهْدة.
5) يجوز تعيين أي شخص طبيعي بلغ واحداً وعشرين عاماً على الأقل أو أي شخص اعتباري، أو واحد أو أكثر من أيٍّ منهما، منفذاً للعُهْدة.
6) باستثناء ما تسمح به أحكام هذا القانون أو تنص عليه شروط العُهْدة صراحةً أو توافق عليه المحكمة في الحالات التي تقدِّر أنها مشروعة أو لصالح العُهْدة، يُحظَر على مُنَفِّذ العُهْدة ما يلي:
أ) أن يضع نفسه في موضع يتعارض مع مقتضيات مهامه.
ب) أن ينتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تعيينه مُنَفِّذاً للعُهْدة.
ج) أن يُمَكِّن أو يسمح لأي شخص آخر من الانتفاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ذلك التعيين.
د) أن يبرم لحسابه الخاص معاملات مع أمين العُهْدة أو معاملات تتعلق بأموال العُهْدة تؤدي إلى انتفاعه أو انتفاع أمين العُهْدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7) يجب على أمين العُهْدة أن يقدم لـمُنَفِّذ العُهْدة عند طلبه:
أ) الحسابات والسجلات الخاصة بأمانته للعُهْدة بما في ذلك الحسابات السنوية.
ب) نسخة من سند العُهْدة، الذي أنشأ العُهْدة، وأية مستندات أخرى مشار إليها في ذلك السند.
ج) أية مستندات أو معلومات أخرى يكون لـمُنَفِّذ العُهْدة الحصول عليها وفقاً لشروط العُهْدة أو التي تعد ضرورية على نحو معقول لأغراض تنفيذ العُهْدة.
8) لا يستحق مُنَفِّذ العُهْدة أتعاباً مقابل خدماته بشأن العُهْدة ما لم تنص شروط العُهْدة أو تأمر المحكمة بخلاف ذلك، ومع ذلك يكون لـمُنَفِّذ العُهْدة الحق في الحصول على مقابل عن كافة المصاريف المعقولة التي تحَمَّلها بصورة مناسبة في سبيل القيام بمهامه.
9) إذا كان للعُهْدة في أي وقت أكثر من مُنَفِّذ للعُهْدة، تباشر الصلاحيات والسلطات التقديرية لـمُنَفِّذي العُهْدة من الأغلبية التي وافقت على مباشرتها.
10) يجوز لـمُنَفِّذ العُهْدة الذي يعترض على قرار لأغلبية مُنَفِّذي العُهْدة أن يطلب تسجيل اعتراضه كتابة.
11) يجوز لـمُنَفِّذ العُهْدة الاستقالة من منصبه بموجب إخطار كتابي يسلَّم لأمين العُهْدة أو لأي شخص آخر تحدده شروط العُهْدة، ولا تكون استقالة مُنَفِّذ العُهْدة نافذة إذا قدمها لتسهيل أي إخلال بالعُهْدة.
12) في غير الحالات التي تقدم فيها الاستقالة لتسهيل الإخلال بالعُهْدة، تكون الاستقالة نافذة عند تسليم الإخطار وفقاً لأحكام الفقرة (11) من هذه المادة أو في أي وقت لاحق لهذا التسليم تحدده شروط العُهْدة.
13) يفقد مُنَفِّذ العُهْدة صفته كـمُنَفِّذ للعُهْدة فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية حال حصول أيٍّ مما يلي:
أ) عزْله من منصبه من قِبَل المحكمة.
ب) نفاذ استقالته.
ج) نفاذ نص في شروط العُهْدة يعزله من منصبه أو يُفقِده صفته.
د) قبوله تعيينه أميناً للعُهْدة وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة.
مادة (24)
حامي العُهْدة
1) يجوز أن ينص سند العُهْدة على تعيين حامٍ للعُهْدة يباشر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وأية صلاحيات أخرى ينص عليها سند العُهْدة، بما في ذلك:
أ) استبدال أمناء العُهْدة أو مُنَفِّذي العُهْدة أو المستفيدين أو إضافة أو عزل أيٍّ منهم.
ب) تحديد أو تغيير القانون الخاص بالعُهْدة أو مكان إدارتها، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (4) و(10) و(41) من هذا القانون.
ج) تعديل أو تغيير أو إضافة أو إلغاء أيٍّ من الأغراض الخيرية أو غير الخيرية للعُهْدة.
د) منْح أو حجْب الموافقة، بشروط أو بدون شروط، على إجراء معين أو مباشرة صلاحيات معينة من قبل أمين العُهْدة.
2) لا يكون أمين العُهْدة مسئولاً عن أية خسارة تسببها أعماله إذا كان قد حصل وفقاً لِـما ينص عليه سند العُهْدة على موافقة مسبقة من حامي العُهْدة وكان تصرفه بحسن نية.
3) لا يعد حامي العُهْدة أميناً للعُهْدة بسبب مباشرته لأيٍّ من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو في شروط العُهْدة. ولا يكون حامي العُهْدة مسئولاً في مواجهة المستفيدين أو أمناء العُهْدة عن مباشرته لصلاحياته بحسن نية، مالم تنص شروط العُهْدة على خلاف ذلك.
4) يجوز أن يكون حامي العُهْدة منشئاً للعُهْدة أو مستفيداً فيها.
5) تسري بشأن حامي العُهْدة أحكام الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من المادة (23) وأحكام البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (13) من المادة (23).
مادة (25)
تسجيل العُهْدة
1) يُنشِئ مصرف البحرين المركزي ويمسك سجلاً يسمى (سجل العُهَد) تسجَّل فيه جميع العُهَد البحرينية وتقيَّد فيه بيانات العُهَد التي يصدر بتحديدها قراراً من المصرف المركزي.
2) يكون تسجيل العُهْدة أو قيد إنهائها أو انتهائها أو العدول عنها أو أي تغيير يطرأ على البيانات التي يحددها المصرف المركزي طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة بناءً على طلب مكتوب من أمين العُهْدة يقدَّم للمصرف المركزي وفقاً للإجراءات التي يحددها المصرف المركزي مصحوباً بالرسم المقرر الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي.
3) يقدَّم الطلب المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من إنشاء العُهْدة أو إنهائها أو انتهائها أو العدول عنها أو التغيير الذي يطرأ على بياناتها التي يحددها المصرف المركزي طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة. ولا يرتِّب إنشاء العُهْدة أو إنهاؤها أو انتهاؤها أو العدول عنها أو تعديل بياناتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أي أثر في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد في سجل العُهَد.
4) يُصدِر المصرف المركزي لأمين العُهْدة بعد إجراء القيد في سجل العُهَد بناءً على الطلب الذي يقدم وفقاً لأحكام هذه المادة شهادة تسجيل وفقاً للأنموذج الذي يعده المصرف المركزي لهذا الغرض.
5) يُدمَج سجل العُهَد الـمُنشأ قبل العمل بأحكام هذا القانون مع سجل العُهَد الـمُنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم توفيق بياناته طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
6) يكون سجل العُهَد سرياً، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بأمر من المحكمة أو من قِبَل موظفي المصرف المركزي المعنيين مباشرة بتسجيل العُهَد وترخيص أمناء العُهَد والرقابة على أعمالهم.
الفصل الثاني
تعيين أمناء العُهْدة واستقالتهم وعزلهم
مادة (26)
أمين العٌهْدة
1) يجب أن يكون للعُهْدة على الأقل أمين عُهْدة مرخَّص واحد، ما لم تنص شروط العُهْدة على عدد أكبر. وتكون العُهْدة باطلة إذا لم يكن لها أمين عُهْدة مرخَّص واحد على الأقل عند إنشائها.
2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يكون للعُهْدة أمين عُهْدة مشارك أو أكثر، على أن يكون أمين العُهْدة المشارك أمين عُهْدة مرخَّص أو أمين عُهْدة أجنبي.
3) إذا قل عدد أمناء العُهْدة عن العدد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو في شروط العُهْدة، يجب على أمناء العُهْدة الموجودين وإلى أن يتم تعيين العدد اللازم من أمناء العُهْدة قصْر تصرفاتهم على القدر اللازم للمحافظة على أموال العُهْدة وذلك ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. ويجب على أمناء العُهْدة إبلاغ المصرف المركزي كتابةً في أقرب وقت معقول بالنقص في عدد أمناء العُهْدة، وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام التعيين وفقاً لأحكام شروط العُهْدة أو من خلال المحكمة إذا لم تنص شروط العُهْدة على أحكام في ذلك الشأن.
4) يكون الترخيص لأمناء العُهْدة وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي، ويُستحَق رسم على كلٍّ من طلب الترخيص وعلى منْحه وعلى التجديد السنوي له، ويصدر بتحديد هذه الرسوم قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون.
5) لأغراض قانون المصرف المركزي، يعد في حكم المرخَّص له أمين العُهْدة المرخَّص.
مادة (27)
استقالة أمين العُهْدة
1) مع عدم الإخلال بشروط العُهْدة وأحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة، يجوز لأمين العُهْدة إذا لم يكن أمين العُهْدة المرخَّص الوحيد الاستقالة من منصبه بموجب إخطار قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستقالة يوجَّه إلى منشئ العُهْدة إذا كان حياً أو، في حال وفاته، إلى خلَفه المعيَّن إذا نص سند العُهْدة على ذلك، وإلى جميع أمناء العُهْدة المشاركين إنْ وُجِدوا وإلى المصرف المركزي.
2) يجوز لأمين العُهْدة المرخَّص الوحيد الاستقالة من منصبه بموافقة المحكمة، ويجوز للمحكمة عند الموافقة على الاستقالة أن تصدر أية أوامر، بما في ذلك تعيين أمين عُهْدة مرخَّص بديل، وفرض أية شروط تراها ضرورية على نحو معقول لحماية أموال العُهْدة.
3) إذا عزم أكثر من أمين عُهْدة على الاستقالة في وقت واحد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا يكون لاستقالة أيٍّ منهم أثراً إذا كان ذلك سيؤدي إلى خلو العُهْدة من أمين عُهْدة مرخَّص.
4) إذا استقال أمين العُهْدة لتسهيل الإخلال بالعُهْدة فإنه يكون مسئولاً عن ذلك الإخلال كما لو لم يكن قد استقال.
مادة (28)
عزْل أمين العُهْدة
1) يجوز للمحكمة عزْل أمين العُهْدة من منصبه بناءً على طلب من المصرف المركزي أو منشئ العُهْدة أو مُنَفِّذ العُهْدة أو حامي العُهْدة أو أمين العُهْدة المشارك أو المستفيد أو أيٍّ من ذوي الشأن وذلك في أيٍّ من الأحوال التالية:
أ) إذا ارتكب أمين العُهْدة إخلالاً جسيماً بالعُهْدة.
ب) إذا لم يكن هناك تعاون كافٍ بين أمناء العُهْدة المشاركين بما يُضعِف إلى حد كبير من إدارة العُهْدة.
ج) إذا فقد أمين العُهْدة أهليته القانونية أو لم يعد قادراً على ممارسة صلاحياته أو القيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي سند العُهْدة.
د) إذا فقد أمين العُهْدة شرطاً أو أكثر من الشروط المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتولِّي منصب أمين العُهْدة.
ه) إذا كان أمين العُهْدة غير كفء لإدارة العُهْدة، أو امتنع عن إدارة العُهْدة أو كان غير راغب في إدارة العُهْدة أو قصَّر في إدارتها بفاعلية.
و) إذا كان عزل أمين العُهْدة هو الأصلح لكل المستفيدين أو للنهوض بأيٍّ من أغراض العهدة وكان العزل لا يتعارض مع الغرض الجوهري من العُهْدة ووجد أمين عُهْدة مشارك أو أمين عُهْدة بديل مناسب.
ز) إذا وُضِع أمين العُهْدة تحت الإدارة أو أُشهِر إفلاسه.
ح) إذا أُلغِي ترخيص أمين العُهْدة المرخَّص من المصرف المركزي، أو من الجهة المرخِّصة بالنسبة لأمين العُهْدة الأجنبي.
2) يجوز للمحكمة أن تأمر بالتدبير المناسب وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا القانون لحماية أموال العُهْدة أو للحفاظ على مصلحة المستفيدين أو للنهوض بأغراض العُهْدة، وذلك إلى أن يصدر قرارها النهائي بشأن عزْل أمين العُهْدة أو بالأمر بتدبيرٍ آخر بدلاً من عزْله أو بالإضافة لعزْله.
مادة (29)
آثار استقالة أمين العُهْدة أو عزْله
1) ما لم يوجد أمين عُهْدة آخر، يكون أمين عُهْدة مرخَّص، في منصبه، أو ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، يجب على أمين العُهْدة المستقيل أو المعزول القيام بالمهام ومباشرة الصلاحيات اللازمة للمحافظة على أموال العُهْدة وذلك إلى حين تسليم أموال العُهْدة إلى أمين العُهْدة الجديد أو إلى أي شخص يكون له الحق في استلامها.
2) يجب على أمين العُهْدة المستقيل أو المعزول أن يتخذ بصفة عاجلة الإجراءات التالية:
أ) تسليم جميع ما في حوزته أو تحت سيطرته من أموال العُهْدة، ومع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، تسليم الحساب النهائي المدقَّق للعُهْدة وجميع سجلاتها وأوراقها إلى أمين العُهْدة المشارك أو أمين العُهْدة الجديد أو أي شخص يكون من حقه تسَلُّمها وفقاً لشروط العُهْدة.
ب) إخطار المصرف المركزي وتقديم طلب قيد تاريخ الاستقالة أو العزل واسم وبيانات أمين العُهْدة الذي سيخلفه في سجل العُهَد.
3) يجوز لأمين العُهْدة قبل تسليم الحسابات والسجلات والمستندات، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الاحتفاظ لنفسه بنسخة منها.
4) يجوز لأمين العُهْدة المستقيل أو المعزول من منصبه أن يطلب تزويده بضمان معقول عن التزاماته القائمة أو المستقبلية أو المعلقة على شرط أو غيرها قبل تسليم أموال العُهْدة.
5) إذا التزم أمين العُهْدة المستقيل أو المعزول من منصبه بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فإنه يعفى من أية مسئولية تجاه المستفيد أو أمين العُهْدة أو أيٍّ من ذوي الشأن عن أيِّ فعل أو امتناع بشأن أموال العُهْدة، وذلك باستثناء:
أ) المسئولية الناشئة عن أيِّ إخلال بالعُهْدة يكون أمين العُهْدة، أو أيٍّ من مديريه أو مسئوليه أو موظفيه طرفاً فيه أو له مصلحة فيه أو على علم به حين ارتكابه.
ب) المسئولية المتعلقة بإجراءات استرداد أموال العُهْدة أو عوائدها من أمين العُهْدة، أو أيٍّ من مديريه أو مسئوليه أو موظفيه، إذا كانت هذه الأموال أو العوائد في حوزة أو تحت سيطرة أمين العُهْدة أو أيٍّ من مديريه أو مسئوليه أو موظفيه.
6) إذا صدر كتابةً ضمان بالتعويض من أي شخص (الطرف الضامن) أو أيِّ تمديد أو تجديد له ونص صراحة أنه لصالح أمين العُهْدة المستقيل أو المعزول من منصبه (أمين العُهْدة السابق)، فإن هذا الضمان أو التمديد أو التجديد - بمراعاة شروطه - يكون قابلاً للتنفيذ من أمين العُهْدة السابق في مواجهة الطرف الضامن، وإنْ لم يكن أمين العُهْدة السابق طرفاً في الضمان أو مُوَقِّعاً عليه أو على تمديده أو تجديده.
7) لا يترتب على استقالة أمين العُهْدة أو عزْله من منصبه إعفاؤه أو إبراء ذمة أيٍّ من كفلائه من المسئولية عن أيِّ فعل أو امتناع صدر عن أمين العُهْدة.
الفصل الثالث
مهام أمين العُهْدة
مادة (30)
المهام العامة
1) يجب على أمين العُهْدة القيام بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط العُهْدة وأن يتصرف لمصلحة المستفيدين دون سواهم أو بما يحقق أغراض العُهْدة، وأن يبذل العناية والرعاية الواجبة التي يبذلها الشخص الحريص بأفضل قدراته ومهاراته وبمراعاة منتهى حُسْن النية.
2) على أمين العُهْدة الفصل بين أموال العُهْدة وأصوله الخاصة، وعليه أن يحتفظ بأموال العُهْدة على نحو يجعلها قابلة لتمييزها بشكل منفصل عن أية أموال أخرى يكون قائماً عليها كأمين عُهْدة.
3) مع مراعاة أحكام هذا القانون وشروط العُهْدة، يجب على أمين العُهْدة المحافظة على أموال العُهْدة وأن يعمل بالقدر المعقول على نماء قيمتها.
4) ما لم يكن ذلك بموافقة المحكمة أو وفقاً لِـما تسمح به أحكام هذا القانون أو ينص عليه صراحةً في شروط العُهْدة، يجب على أمين العُهْدة الامتناع عن كل مما يلي:
أ) الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أي ربح من أمانته للعُهْدة.
ب) تمكين أي شخص من الحصول على أي ربح من أمانته للعُهْدة، أو السماح له بالحصول على ربح من ذلك.
ج) إجراء أية صفقة لحسابه الخاص مع أيٍّ من أمناء العُهْدة المشاركين، أو أية صفقة تتعلق بأموال العُهْدة قد تؤدي لحصوله على أي ربح من أمانته للعُهْدة.
5) على أمين العُهْدة مسْك حسابات وسجلات دقيقة عن أمانته للعُهْدة.
6) في العُهْدة ذات الأغراض الخيرية أو غير الخيرية، على أمين العُهْدة اتخاذ التدابير اللازمة لعزل مُنَفِّذ العُهْدة وتعيين بديل له، إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأن مُنَفِّذ العُهْدة امتنع عن تنفيذ العُهْدة أو رفض تنفيذها أو أنه لم يعد قادراً على ذلك أو راغباً فيه.
7) إذا خلت العُهْدة ذات الأغراض الخيرية أو غير الخيرية من مُنَفِّذ عُهْدة، على أمين العُهْدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين مُنَفِّذ عُهْدة جديد لها.
8) على أمين العُهْدة الاحتفاظ بحسابات وسجلات العُهْدة على نحو منفصل ومميز عن الحسابات والسجلات الأخرى لأية عُهْدة يكون أميناً لها أو لأية أعمال يقوم بها، ومع ذلك يجوز لأمين العُهْدة أن يدرج الأتعاب والمصروفات الناجمة عن أعماله كأمين للعُهْدة في حساباته المجمعة.
9) على أمين العُهْدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العُهْدة في سجل العُهَد وتقديم كافة طلبات القيد الأخرى وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
10) على أمين العُهْدة أن يقدم لمنشئ العُهْدة ومُنَفِّذ العُهْدة وحامي العُهْدة، بناءً على طلب أيِّ منهم، نسخة مصدَّقة من شهادة تسجيل العُهْدة في سجل العُهَد أو أي قيد آخر يتم وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
11) مع مراعاة شروط العُهْدة أو أي أمر يصدر من المحكمة، يجب على أمين العُهْدة:
أ) أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار أمين العُهْدة السابق أو أي شخص آخر على تسليم أموال العُهْدة.
ب) أن يكشف للمستفيد أو مُنَفِّذ العُهْدة أو حامي العُهْدة ويزود أياً منهم، بناءً على طلب مكتوب منه، بما يكون قد طلبه على نحو معقول من سجلات وحسابات أمانة العُهْدة وذلك خلال فترة معقولة من الطلب.
ج) أن يكون محايداً عندما يكون للعُهْدة أكثر من مستفيد أو أكثر من غرض وألا يقوم بأعماله على نحو يحقق مصلحة أحد المستفيدين أو أحد الأغراض بما يضر بمصالح المستفيدين الآخرين أو الأغراض الأخرى.
د) أن يتخذ الإجراءات اللازمة لطلب التعويض عن أي إخلال بالعُهْدة، إذا علم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أياً من أمناء العُهْدة السابقين أو أمناء العُهْدة المشاركين قد ارتكب هذا الإخلال.
12) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون أو شروط العُهْدة أو أوامر المحكمة أو مقتضيات تمكين المصرف المركزي من القيام بمهام التفتيش، يجب على أمين العُهْدة، أثناء أمانته للعُهْدة وبعد انتهائها، أن يحافظ على سرية شئون العُهْدة ومستنداتها وسجلاتها وحساباتها وجميع المعلومات الخاصة بها، وألا يفشيها للغير إلا بالقدر اللازم لتسيير أعمال العُهْدة. ولا يسري الالتزام المشار إليه بشأن الحفاظ على السرية على المعلومات التي تكون وقت الإفصاح عنها معروفة للعامة لأسباب لا ترجع لخطأ أمين العُهْدة.
13) بوجه عام، على أمين العُهْدة الالتزام بأحكام هذا القانون ويشمل ذلك قيامه بجميع مهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (31)
تعدُّد أمناء العُهْدة
1) يجب على أمناء العُهْدة عند تعدُّدِهم أن يعملوا مجتمعين، ما لم تنص شروط العُهْدة على خلاف ذلك.
2) إذا تعدَّد أمناء العُهْدة، يجوز أن تفوِّضهم شروط العُهْدة في العمل منفردين أو بالأغلبية عند مباشرة كل أو بعض الصلاحيات أو السلطات التقديرية أو المهام المنوطة بأمناء العُهْدة، أو أن تفوضهم في أن يعهدوا بمباشرة كل أو بعض تلك الصلاحيات أو السلطات أو المهام إلى واحد أو أكثر من أمناء العهدة.
3) إذا فوضت شروط العهدة أمناء العهدة بالعمل بالأغلبية، يجوز لأمين العهدة الذي يعترض على قرار الأغلبية أن يطلب تسجيل اعتراضه كتابةً.
4) مع مراعاة شروط العهدة، إذا كان أمين العهدة المشارك غير قادر على أداء مهامه بسبب الغياب أو المرض أو فقْد أيٍّ من الشروط التي تؤهله لتولي منصب أمين العهدة بموجب أي قانون أو أي فقدان مؤقت للأهلية، وكان من اللازم اتخاذ إجراء فوري لتسيير أعمال العهدة أو لتفادي إلحاق ضرر أو خسارة بأموال العهدة، يجوز لبقية أمناء العهدة المشاركين أو لأغلبية هؤلاء الباقين أن يقوموا بما يلزم لأغراض الحفاظ على أموال العهدة.
5) مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة، لا يكون أمين العهدة المشارك الذي اعترض على قرار أغلبية أمناء العهدة المشاركين مسئولاً عن هذا القرار، إلا إذا قام بتنفيذه لوحده أو بالاشتراك مع أمناء العهدة المشاركين الآخرين، وكان يعلم أو يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك يشكل إخلالاً جسيماً بالعهدة.
6) يجب على أمين العهدة أن يبذل العناية المعقولة فيما يلي:
أ) منْع أمين العهدة المشارك من ارتكاب أي إخلال جسيم بالعهدة.
ب) إلزام أمين العهدة المشارك بتصحيح أي إخلال جسيم يلحق بالعهدة.
مادة (32)
إظهار صفة أمين العُهْدة
1) يجب على أمين العهدة أن يظهر صفته كأمين للعهدة في جميع العقود والمعاملات التي يبرمها مع الغير لمصلحة العهدة.
2) في الأحوال التي يُلزِم فيها القانون أي شخص أو جهة حكومية بتسجيل أو قيد أية معاملة في كشوفها أو سجلاتها، إذا كان أحد أطراف المعاملة أمين عهدةٍ يجب على ذلك الشخص أو الجهة الحكومية إدراج صفة أمين العهدة في الكشف أو السجل بالإضافة للمعلومات الأخرى التي يُلزِم القانون قيدها في الكشف أو السجل وفقاً للقانون.
3) تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة:
أ) المعاملات المصرفية.
ب) وثائق الشحن.
ج) السندات غير القابلة للتفاوض.
د) أية تصرف يشترط القانون لنفاذه أن يكون موثَّقاً أو مقيَّداً في سجل رسمي.
مادة (33)
تَعارُض المصالح
1) يجب على أمين العهدة الالتزام بأحكام هذا القانون والقواعد التي يحددها المصرف المركزي في شأن تفادي تَعارُض المصالح بين مهامه كأمين للعهدة ومصالحه الشخصية.
2) في الأحوال التي يكون فيها لأمين العهدة في أية معاملة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض على نحو ظاهر مع مقتضيات مهامه كأمين للعهدة، يجب على أمين العهدة أن يفصح عن ذلك كتابة لأمناء العهدة المشاركين ولحامي العهدة ولمنفذ العهدة وذلك في أقرب وقت ممكن عملياً بعد علمه بذلك التعارض.
3) في الأحوال التي تتعارض فيها مصلحة أمين العهدة الشخصية في أية معاملة بشكل ظاهر مع مهامه كأمين للعهدة، يجوز للمصرف المركزي بناءً على طلب أمين العهدة أو حامي العهدة أو منفذ العهدة أو أيٍّ من ذوي الشأن أن يقيد مباشرة أمين العهدة لمهامه أو لصلاحياته بأية شروط، أو أن يعين شخصاً مؤتمَناً مناسباً لإجراء ما يلزم بشأن أية معاملة يعتزم القيام بها إذا ارتأى المصرف أن ذلك هو الأفضل لمصلحة العهدة.
الفصل الرابع
صلاحيات أمين العهدة
مادة (34)
الصلاحيات بوجه عام
1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وشروط العهدة، يكون لأمين العهدة على أموال العهدة كل السلطات التي تكون للشخص الطبيعي بصفته مالكاً منتفعاً على تلك الأموال.
2) على أمين العهدة مباشرة صلاحياته، وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط العهدة، وأن تقتصر مباشرته لها على تحقيق مصلحة المستفيدين أو أغراض العهدة بحسب الأحوال.
مادة (35)
الاستشارة في شئون العهدة
1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وشروط العهدة، لأمين العهدة أن يقوم باستشارة المحاسبين والمحامين والمصرفيين ومستشاري الاستثمارات وغيرهم من الخبراء في أيٍّ من شئون العهدة، وتسدد أتعابهم من أموال العهدة.
2) يجوز أن تلزم شروط العهدة أمين العهدة باستشارة شخص آخر قبل مباشرة أيٍّ من صلاحياته أو سلطاته التقديرية أو مهامه، غير أن مجرد تقديم الاستشارة لا تجعل من ذلك الشخص في حكم أمين عهدة.
مادة (36)
تسيير شئون العهدة
يباشر أمين العهدة أعماله من خلال أيٍّ مما يلي:
أ) قرارات تصدر من مجلس إدارته أو الجهة الإدارية المسئولة فيه.
ب) تعيين واحد أو أكثر من موظفيه للعمل نيابة عنه، وذلك بموجب قرار يصدر من مجلس إدارته أو الجهة الإدارية المسئولة فيه وفقاً للبند (أ) من هذه المادة.
مادة (37)
صلاحية التفويض
1) لا يجوز لأمين العهدة تفويض أيٍّ من صلاحياته للغير إلا في الأحوال التي تسمح بها أحكام هذا القانون أو شروط العهدة أو المحكمة بذلك.
2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم تقضِ شروط العهدة بخلاف ذلك أو تتضمن قيوداً في هذا الشأن، يجوز لأمين العهدة:
أ) تفويض إدارة أموال العهدة إلى مدراء استثمار يقوم بتعيينهم لاعتقاده المعقول بأنهم مؤهلون لإدارة استثمار أموال العهدة.
ب) تعيين محام أو محاسب أو مصرفي أو مستشار استثمار أو سمسار أو قيِّم أو وكيل عقارات أو غيرهم من الخبراء للعمل فيما يتعلق بأيٍّ من شئون العهدة أو للاحتفاظ بأموال العهدة.
ج) الترخيص لأيٍّ من المشار إليهم في البند (ب) من هذه الفقرة بتسلم العمولات أو غيرها من المبالغ التي تدفع لهم عادة عند تقديم مثل تلك الخدمات.
3) لا يجوز لأمين العهدة المرخَّص تفويض أيٍّ من مهامه الأساسية التي يحددها المصرف المركزي إلا إلى أمين عهدة مرخَّص آخر.
4) لا يكون أمين العهدة مسئولاً عن الخسارة التي تلحق بالعهدة نتيجة تفويض يتم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة أو نتيجة خطأ من المفوض أو المعين، إذا بذل العناية الواجبة، التي يبذلها أمين العهدة الحريص ممن يمتلك مهارات مماثلة، في:
أ) اختيار الشخص المفوض أو المعين.
ب) الإشراف على أعمال الشخص المفوض أو المعين.
ج) تحديد نطاق وشروط التفويض أو التعيين.
مادة (38)
تخصيص وحوالة أموال العهدة
يجوز أن تمنح شروط العهدة منشئ العهدة أو أمين العهدة أو أي شخص آخر صلاحية تخصيص أو حوالة أموال العهدة أو جزء منها أو أية مصلحة في أموال العهدة أو جزء منها لأي شخص أو لمصلحته، سواء كان ذلك الشخص أو لم يكن أحد المستفيدين من العهدة مباشرة قبل التخصيص أو الحوالة.
مادة (39)
الأتعاب والمصاريف
1) لا يستحق أمين العهدة أتعاباً نظير ما يقدمه من خدمات تتعلق بالعهدة، ما لم تنص شروط العهدة أو تأمر المحكمة أو يوافق كل المستفيدين كتابةً على خلاف ذلك.
2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، في الأحوال التي يستحق فيها أمين العهدة أتعاباً نظير ما يقدمه من خدمات تتعلق بالعهدة، تحدَّد أتعاب أمين العهدة وفقاً لِـما ينص عليه سند العهدة، وإذا خلا سند العهدة من أحكام في شأن هذا التحديد تقدَّر الأتعاب على نحو معقول مع مراعاة ظروف الحال.
3) إذا حدد سند العهدة أتعاب أمين العهدة، يجوز للمحكمة أن تزيد أو تخفض الأتعاب:
أ) إذا اختلفت مهام أمين العهدة جوهرياً عن تلك المتوقعة عند إنشاء العهدة.
ب) إذا كانت الأتعاب المحددة في سند العهدة منخفضة أو مرتفعة بشكل غير معقول.
4) لأمين العهدة أن يسترد لنفسه من أموال العهدة، أو أن يسدد منها، ما أنفقه من مصروفات معقولة تكبدها في مباشرته لأعماله المتعلقة بالعهدة.
مادة (40)
تكويم عوائد العُهْدة والدفع مقدماً
1) مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، لشروط العهدة أن توجب أو تجيز تكويم عوائد العهدة أو جزء منها لأية فترة زمنية.
2) يجب على أمين العهدة توزيع عوائد العهدة التي لم تكوَّم، وذلك وفقاً لِـما تنص عليه شروط العهدة.
3) مع مراعاة شروط العهدة وأية حقوق أو نفقات تكون لها أولوية في أموال العهدة، يجوز لأمين العهدة:
أ) أن يخصص العوائد التي تُنسَب لمصلحة المستفيد الذي يكون قاصراً أو شخصاً طبيعياً عديم الأهلية أو ناقصها، سواء حان أو لم يحن وقت استحقاقه لمصلحته في العهدة، لمعيشة هذا المستفيد أو لتعليمه أو لغيرها من مصالحه.
ب) أن يدفع مقدماً أو يخصص لمصلحة المستفيد جزءاً من أموال العهدة قبل حدوث الواقعة التي يترتب عليها استحقاقه لتلك الأموال دون قيود.
4) إذا استلم الأموال المشار إليها في الفقرة السابقة الولي أو الوصي أو القيِّم على عديم الأهلية أو ناقصها تبرأ ذمة أمين العهدة فيما يتعلق بهذه الأموال.
5) يراعى عند تقدير حصة المستفيد في أموال العهدة في أي وقت من الأوقات الجزء الذي تم تخصيصه أو دفعه مقدماً وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
6) لا يجوز أن يتجاوز أي جزء من أموال العهدة يتم تخصيصه أو دفْعه مقدماً وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة حصة المستفيد الحالَّة أو المعلقة على شرط من أموال العهدة.
مادة (41)
نقل المكان الرئيسي لإدارة العهدة
1) على أمين العهدة واجب مستمر بأن يقوم بإدارة العهدة في مكان مناسب لمقاصدها ولتسيير شئونها ولمصالح المستفيدين وللنهوض بأغراضها وفقاً لشروط العهدة.
2) مع عدم الإخلال بشروط العهدة وبحق المحكمة في الأمر بنقل مكان إدارة العهدة أو بالموافقة عليه أو رفضه، يجوز لأمين العهدة إذا كان من شأن ذلك النهوض بواجبه المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة نقل المكان الرئيسي لإدارة العهدة إلى إقليم آخر خارج المملكة.
3) يجب على أمين العهدة قبل قيامه بنقل المكان الرئيسي لإدارة العهدة إخطار حامي العهدة ومنفذ العهدة وجميع المستفيدين المؤهلين بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل مدة لا تقل عن ستين (60) يوماً من التاريخ المحدد للنقل، ويجب أن يشتمل الإخطار على ما يلي:
أ) اسم الإقليم المزمع نقل المكان الرئيسي لإدارة العهدة إليه.
ب) عنوان الموقع الجديد الذي سينقل إليه المكان الرئيسي لإدارة العهدة.
ج) بيان أسباب النقل المقترح.
د) التاريخ المتوقع للنقل المقترح.
ه) الفترة التي يتعين أن يتم خلالها تقديم إخطارات الاعتراض على النقل المقترح وذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من حامي العهدة أو منفذ العهدة أو المستفيد المؤهل، ويجب ألا تقل الفترة المحددة لتقديم الاعتراضات عن ستين يوماً من التاريخ المتوقع للنقل المقترح.
4) لا يجوز لأمين العهدة نقل المكان الرئيسي لإدارة العهدة، إذا تسلَّم اعتراضاً على ذلك النقل من حامي العهدة أو منفذ العهدة أو المستفيد المؤهل خلال الفترة المحددة لتقديم إخطارات الاعتراض وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.
5) لأغراض الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، يُقصَد بالمستفيد المؤهل أي مستفيد يتسلم في حينه حصة من أموال العهدة التي يتم توزيعها أو يكون له حق مستقبل غير معلق على شرط في تسلُّم حصة من هذه الأموال.
6) يجوز لأمين العهدة عند نقل المكان الرئيسي لإدارة العهدة، أن ينقل أموال العهدة أو بعضها إلى أمين العهدة البديل المحدد في شروط العهدة أو الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (42)
السرية
1) مع عدم الإخلال بشروط العهدة أو أي أمر يصدر عن المحكمة لأسباب مناسبة تقدرها، لا يُلزَم أمين العهدة بأن يكشف لأي شخص، باستثناء المصرف المركزي، عن أية معلومات أو مستندات:
أ) تكشف مداولات أمين العهدة بشأن الطريقة التي باشر بها أياً من صلاحياته أو سلطاته التقديرية أو بشأن طريقة قيامه بأيٍّ من مهامه الملزَم بها.
ب) تكشف عن سبب مباشرته لأيٍّ من صلاحياته أو سلطاته التقديرية أو قيامه بأيٍّ من مهامه أو الأسس التي استند إليها ذلك السبب أو يحتمل استناده إليها.
ج) تتعلق بمباشرة أيٍّ من صلاحياته أو سلطاته التقديرية أو العزم على مباشرتها، أو تتعلق بالقيام بأيٍّ من مهامه أو العزم على القيام بها.
د) تتعلق بحسابات العهدة أو تشكل جزءاً منها، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
ه) يكون من شأنها أن تدل على الكيفية التي يرغب منشئ العهدة أو المستفيد أن يتصرف بها أمين العهدة في مباشرته لأيٍّ من صلاحياته أو سلطاته التقديرية أو قيامه بأيٍّ من مهامه.
2) لا يجوز لأمين العهدة أن يرفض الكشف عن المعلومات أو المستندات المشار إليها في البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان مقدم الطلب:
أ) مستفيداً.
ب) حامي العهدة.
ج) منفذ العهدة وذلك فيما يتعلق بأغراضها الخيرية أو غير الخيرية، في الأحوال التي تكون فيها العهدة ذات أغراض خيرية أو غير خيرية.
د) جهة خيرية مسماة كمستفيد في سند العهدة ذات الأغراض الخيرية أو غير الخيرية.
الفصل الخامس
مسئولية أمين العُهْدة
مادة (43)
المسئولية عن الإخلال بالعُهْدة
1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وشروط العهدة، يكون أمين العهدة مسئولاً عن الإخلال بالعهدة إذا ارتكبه أو ساهم في ارتكابه.
2) يكون أمين العهدة المسئول عن الإخلال بالعهدة مسئولاً عما يلي:
أ) ما لحق بأموال العهدة من خسارة أو نقصان في قيمتها نتيجة ذلك الإخلال.
ب) ما حصل عليه أمين العهدة من ربح نتيجة ذلك الإخلال.
ج) ما فات العهدة من ربح فيما لو لم يتم ذلك الإخلال.
3) مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة، لا يكون أمين العهدة مسئولاً عن أي إخلال بالعهدة حدث قبل تعيينه أميناً لها إذا كان ذلك الإخلال قد ارتُكِب من شخص آخر.
4) يجب على أمين العهدة، إذا علم بأي إخلال بالعهدة ارتكبه شخص آخر قبل تعيينه أميناً للعهدة، أو ارتكبه أمين عهدة مشارك، اتخاذ التدابير المعقولة لمعالجة ذلك الإخلال.
5) لا يكون أمين العهدة مسئولاً عن الإخلال بالعهدة الذي يرتكبه أمين عهدة مشارك إلا في الأحوال التالية:
أ) إذا علم بالإخلال أو كان يتوجب عليه العلم به.
ب) إذا تستر على الإخلال أو على نية ارتكابه أو تخلف عن اتخاذ خطوات ملائمة خلال فترة معقولة لحماية أموال العهدة أو لاسترجاعها أو لمنع حدوث الإخلال أو استمراره.
6) إذا ارتُكِب أكثر من إخلال بالعهدة، لا يجوز لأمين العهدة أن يجري مقاصَّة بين ربح نشأ عن إخلال بالعهدة وخسارة لحقت بها عن إخلال آخر.
7) إذا تعدد أمناء العهدة المسئولون عن الإخلال بالعهدة، يكونون متضامنين في المسئولية ويجوز الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين.
مادة (44)
الإعفاء من المسئولية
1) يقع باطلاً كل شرط من شروط العهدة يعفي أمين العهدة كلياً أو جزئياً من مسئوليته الشخصية التي تترتب على فعله الخاطئ العمدي أو إهماله الجسيم أو غشه.
2) دون إخلال بأحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة، يجوز للمستفيد إعفاء أمين العهدة من مسئوليته تجاهه أو تعويضه عن تلك المسئولية.
3) لا تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة إلا إذا تحققت الشروط التالية:
أ) أن يكون المستفيد كامل الأهلية.
ب) أن يكون المستفيد على علم تام بكل الوقائع المادية.
ج) ألا يكون أمين العهدة قد دفع المستفيد على نحو غير مشروع لمنح الإعفاء أو التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (45)
مسئولية أمين العهدة تجاه الغير
1) في الأحوال التي يكون فيها أمين العهدة طرفاً في أي معاملة تؤثر في العهدة:
أ) إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن أمين العهدة يتصرف بصفته أميناً للعهدة، فإن أي مطالبة للطرف الآخر تكون ضد أمين العهدة بصفته أميناً للعهدة ولا تنصرف إلا إلى أموال العهدة.
ب) إذا لم يكن الطرف الآخر يعلم أو لم تكن لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن أمين العهدة يتصرف بصفته أميناً للعهدة، فإنه يجوز للطرف الآخر مطالبة أمين العهدة بصفته الشخصية. ومع ذلك، ودون الإخلال بالمسئولية الشخصية لأمين العهدة، يكون لأمين العهدة الحق في الرجوع على أموال العهدة بما دفعه من أمواله الخاصة.
2) لا تخل أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بمسئولية أمين العهدة عن الإخلال بالعهدة.
3) تسري أحكام هذه المادة على أي معاملة أياً كان القانون الواجب التطبيق عليها ما لم تنص شروط المعاملة صراحةً على خلاف ذلك.
مادة (46)
أمين العهدة لأكثر من عهدة
1) في غير حالات الغش وسوء النية، إذا كان أمين العهدة يتصرف بصفته أمين عهدة لأكثر من عهدة واحدة، لا ينشأ أثر لعلم أمين العهدة بأي سند أو مسألة أو واقعة أو أمر يتعلق بأي من تلك العهد إذا كان علمه بذلك ناتجاً عن كونه يتصرف، أو تصرف سابقاً، بشأن أعمال عهدة أخرى.
2) يجب على أمين العهدة عند الدخول في أي معاملة يكون له فيها مصلحة، كأمين عهدة لعهدة أخرى، أن يفصح لأمناء العهدة المشاركين عن تلك المصلحة.
مادة (47)
التدابير عند الإخلال بالعهدة
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للمصرف المركزي، إذا وقع أي إخلال بالعهدة أو احتمل وقوعه، يجوز للمحكمة أن تأمر بأي من التدابير التالية:
أ) إجبار أمين العهدة على القيام بمهامه.
ب) منع أمين العهدة من الإخلال بالعهدة.
ج) أن تأمر أمين العهدة بتصحيح الإخلال بالعهدة وذلك بإعادة ما نقص من أموال العهدة أو بأداء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الإخلال على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (43) من هذا القانون.
د) أن تأمر أمين العهدة بتقديم حساب شامل ودقيق وصحيح لمعاملاته.
ه) عزل أمين العهدة، في حالة إخلاله الجسيم بالعهدة، وتعيين أمين عهدة جديد بدلاً منه.
و) وقف أمين العهدة عن مزاولة نشاط أمين العهدة لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
ز) إنقاص أتعاب أمين العهدة أو حرمانه منها.
ح) إبطال أي تصرف باشره أمين العهدة، أو الحجز على أموال العهدة، أو تتبع أموال العهدة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ط) أن تأمر بأي تدابير أخرى تراها مناسبة، مع مراعاة ظروف الحال.
الفصل السادس
انتهاء مدة العهدة وإنهاؤها والآثار المترتبة على ذلك
مادة (48)
انتهاء مدة العهدة أو إنهاؤها قبل مدتها
1) مع مراعاة شروط العهدة أو أي أمر تصدره المحكمة، في الحالات التي:
أ) تسقط فيها أي مصلحة.
ب) تنتهي فيها العهدة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
ج) لا يوجد فيها مستفيد أو أي شخص يمكن أن يصبح مستفيداً
وفقاً لشروط العهدة.
تؤول المصلحة أو الأموال التي تأثرت بسقوط المصلحة أو بانتهاء العهدة أو بخلو العهدة
من مستفيد إلى الشخص الذي قدم تلك المصلحة أو الأموال أو إلى ورثته أو من يخلفه في
حال وفاته كما لو كانت هذه المصلحة أو الأموال جزءاً من تركته.
2) مع مراعاة شروط العهدة ومع عدم الإخلال بصلاحيات المحكمة وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، للمحكمة إنهاء العهدة بناءً على طلب أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه المادة، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
أ) إذا كانت قيمة أموال العهدة لا تكفي لتبرير نفقات الإدارة.
ب) إذا كان من شأن الإنهاء، بسبب ظروف لم يتوقعها منشئ العهدة، أن يخدم أغراض العهدة.
ج) إذا أصبحت جميع أغراض العهدة غير مشروعة أو متعذر تنفيذها.
3) مع عدم الإخلال بصلاحيات المحكمة وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة وعلى الرغم من أي حكم مغاير في شروط العهدة، في غير حالات العهدة الاحترازية إذا كان جميع المستفيدين موجودين ومحددين وليس بينهم قاصر أو شخص طبيعي عديم الأهلية أو ناقصها، يجوز لهم أن يطلبوا من أمين العهدة إنهاء العهدة وتوزيع أموالها فيما بينهم.
4) للمحكمة بناءً على طلب أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه المادة:
أ) أن توجه أمناء العهدة لتوزيع أموال العهدة أو عدم توزيعها.
ب) إصدار أي أمر بشأن إنهاء العهدة وتوزيع أموالها، وذلك وفقاً لما تراه مناسباً.
ج) إصدار أي أمر آخر تراه مناسباً.
5) يجوز تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة من منشئ العهدة أو أمين العهدة أو المستفيد أو منفذ العهدة أو حامي العهدة أو أي من ذوي الشأن.
مادة (49)
مهام وصلاحيات أمين العهدة عند انتهاء العهدة أو إنهائها
1) ما لم تنص شروط العهدة على خلاف ذلك، عند انتهاء مدة العهدة أو إنهائها قبل انقضاء مدتها وفقاً لشروطها أو بأمر من المحكمة، يجب على أمين العهدة أن يقوم، خلال فترة معقولة، بتوزيع أموال العهدة وفقاً لشروط العهدة على الأشخاص المستحقين لذلك أو بما يتفق وأغراض العهدة، بحسب الأحوال.
2) عند انتهاء مدة العهدة أو إنهائها قبل انقضاء مدتها وفقاً لشروطها أو بأمر من المحكمة، يجوز لأمين العهدة الاستمرار في مباشرة الصلاحيات المقررة لأمين العهدة للفترة المعقولة اللازمة لإنهاء أمور العهدة ولتوزيع أموال العهدة على الأشخاص المستحقين لذلك أو بما يتفق وأغراض العهدة، بحسب الأحوال. ولا يخل استمرار أمين العهدة في مباشرة صلاحياته بعد انتهاء مدة العهدة أو إنهائها قبل انقضاء مدتها بالحقوق التي آلت لمستفيدي العهدة عند الانتهاء أو الإنهاء.
3) يجوز لأمين العهدة قبل توزيع أموال العهدة وفقاً للفقرة (1) أن:
أ) يطلب تزويده بضمان معقول بشأن مسئولية العهدة الحالية أو المستقبلية أو المعلقة على شرط أو غيرها.
ب) يحتفظ بأصول كافية من أموال العهدة كاحتياطي معقول لتغطية مسئولية العهدة الحالية أو المستقبلية أو المعلقة على شرط أو غيرها.
الفصل السابع
سلطات المحكمة
مادة (50)
سلطة المحكمة في إلزام المستفيد بالتعويض
إذا ارتكب أمين العهدة إخلالاً بالعهدة بإيعاز من المستفيد أو بطلب منه أو برضاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بالحجز على مصلحة المستفيد أو جزء منها لتعويض أمين العهدة أو أي شخص آخر يكون له الحق في مطالبة أمين العهدة بالتعويض بسبب هذا الإخلال.
مادة (51)
تعديل العهدة
1) مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون في تعديل شروط العهدة، يجوز تعديل العهدة بالطريقة المنصوص عليها في شروطها.
2) ما لم يتم تعديل العهدة وفقاً لشروطها، إذا كانت أموال العهدة مخصصة لغرض خيري أو غير خيري ولم يعد هذا الغرض موجوداً أو ممكناً تنفيذه، وفي حالة الغرض الخيري إذا لم يعد ممكناً تنفيذ ذلك الغرض أو لم يعد خيرياً، يجوز للمحكمة بناءً على طلب أمين العهدة أو منفذ العهدة أن تأمر بتخصيص أموال العهدة لأي غرض خيري أو غير خيري تحدده المحكمة بما يتفق مع القصد الأصلي لمنشئ العهدة.
3) ما لم يتم تعديل العهدة وفقاً لشروطها، إذا كانت أموال العهدة مخصصة لغرض خيري أو غير خيري، يجوز للمحكمة بناءً على طلب أمين العهدة أو منفذ العهدة الموافقة على ترتيب يتم بموجبه تعديل أو إلغاء أي من أغراض العهدة أو أي من شروطها أو توسيع صلاحيات أمين العهدة في إدارة العهدة وتسيير شئونها، إذا ارتأت أي مما يلي:
أ) أن الترتيب مناسب وفعال.
ب) أن الترتيب يتفق مع القصد الأصلي لمنشئ العهدة ولمضمون العهدة التي أنشأها.
4) لا تصدر المحكمة موافقتها على أي ترتيب وفقاً للفقرة (3) إلا بعد تحققها بأن كل من له مصلحة ظاهرة في العهدة قد أعطي فرصة كافية للاستماع إليه.
5) يجوز للمحكمة بناءً على طلب أمين العهدة أو منشئ العهدة أو أي مستفيد أو حامي العهدة أو أي من ذوي الشأن، أن تصدر الموافقة نيابة عن:
أ) القاصر أو الشخص الطبيعي عديم الأهلية أو ناقصها الذي تكون له مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، محققة أو محتملة، في العهدة.
ب) الحمل المستكن.
ج) أي شخص غير معين بذاته يحتمل أن تنشأ له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العهدة، بحلول أجل معين أو من وقت حدوث واقعة في المستقبل، لكونه شخصاً ذا وصف محدد أو عضواً في فئة محددة.
د) أي شخص، فيما يتعلق بمصلحته المحتملة التي قد تنشأ عن مباشرة أي شخص لسلطته التقديرية عند إسقاط أو إنهاء مصلحة قائمة في عهدة احترازية.
6) لأغراض الفقرة (5) من هذه المادة تشمل موافقة المحكمة الموافقة على أي ترتيب يتم بموجبه تعديل أو إلغاء أي من شروط العهدة أو توسيع صلاحيات أمين العهدة في إدارة العهدة وتسيير شئونها، سواء وجد أم لم يوجد شخص آخر له مصلحة انتفاع يكون قادراً على الموافقة على الترتيب.
7) لا تصدر المحكمة الموافقة على أي ترتيب نيابةً عن أي من الأشخاص المشار إليهم في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة (5) من هذه المادة إلا إذا كان من الظاهر أن الترتيب في مصلحته.
مادة (52)
سلطة المحكمة في الإذن بإبرام صفقة معينة
1) ما لم تنص شروط العهدة صراحةً على خلاف ذلك، إذا تعذر إبرام أي صفقة تؤثر في أموال العهدة أو تتعلق بها بسبب أن شروط العهدة لم تنص على أن لأمين العهدة صلاحية القيام بذلك، يجوز للمحكمة إذا قدرت أن الصفقة ملائمة أن تأمر، بناءً على طلب منشئ العهدة أو أمين العهدة أو المستفيد أو منفذ العهدة أو حامي العهدة، بما يلي:
أ) الإذن لأمين العهدة، بصفة عامة أو في أحوال معينة، بمباشرة الصلاحية اللازمة وفقاً للقواعد والشروط التي تراها مناسبة.
ب) تحديد أموال العهدة التي تصرف منها المبالغ المصرح بها وتسدد منها تكاليف الصفقة والطريقة التي تصرف بها تلك المبالغ أو تسدد بها التكاليف.
2) للمحكمة في أي وقت إلغاء أو تعديل الأوامر التي تصدرها بموجب هذه المادة، أو أن تصدر أمراً إضافياً أو جديداً، غير أن إلغاء أو تعديل الأمر لا يؤثر في أي تصرف صدر من أي شخص استناداً لذلك الأمر قبل علمه بالطلب المقدم للمحكمة بإلغاء الأمر أو تعديله.
الباب الثالث
العهد الأجنبية
مادة (53)
نطاق تطبيق أحكام الباب الثالث
تسري أحكام هذا الباب على العهد الأجنبية.
مادة (54)
نفاذ العهدة الأجنبية
1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحكم العهدة الأجنبية القانون الخاص بها وتفسر وفقاً لأحكامه.
2) لا تكون العهدة الأجنبية نافذة في المملكة في الأحوال الآتية:
أ) إذا كانت تنطوي على ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو النظام العام في المملكة.
ب) إذا كانت تمنح حق أو صلاحية أو تفرض التزاماً يكون تنفيذه مخالفاً للنظام العام أو القانون في المملكة.
ج) إذا كانت منافية للنظام العام أو الآداب في المملكة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
مادة (55)
نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع
تسري أحكام هذا الباب على العهد البحرينية، وكذلك على العهد الأجنبية بالقدر الذي يسمح فيه سياق النص بذلك.
مادة (56)
اختصاصات المحكمة
1) يجوز للمحكمة بناءً على طلب أمين العهدة أو منشئ العهدة أو حامي العهدة أو منفذ العهدة أو أي من ذوي شأن:
أ) أن تصدر أمراً بشأن:
أولاً: تنفيذ العهدة أو إدارتها أو إنفاذها.
ثانياً: أمين العهدة، بما في ذلك إصدار أمر بشأن مباشرة أمين العهدة لأي من
صلاحياته أو سلطاته التقديرية أو مهامه، و تعيين أمين العهدة أو عزله، وأتعاب أمين
العهدة، ومسك الحسابات وتقديمها، وسلوك أمين العهدة، و دفع المصروفات للمحكمة أو لغيرها.
ثالثاً: المستفيد أو أي شخص ذي صلة بالعهدة.
رابعاً: تعيين أو عزل حامي العهدة أو منفذ العهدة.
ب) الحكم بصحة ونفاذ العهدة.
ج) إلغاء أو تعديل أي أمر أو حكم صدر وفقاً لأحكام هذا القانون، أو إصدار أي أمر أو حكم جديد.
2) إذا أصدرت المحكمة أمراً بتعيين أمين عهدة جديد وفقاً لأحكام البند الفرعي (ثانياً) من البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لها أن تحدد الشروط والضوابط التي تراها مناسبة بما في ذلك الأتعاب وشروط وضوابط انتقال ملكية أموال العهدة.
3) مع مراعاة ما قد يتضمنه أمر المحكمة الصادر بتعيين أمين عهدة جديد من قيود، يكون لأمين العهدة المعين وفقاً لأحكام هذه المادة جميع الصلاحيات والسلطات التقديرية وعليه القيام بجميع المهام وله التصرف في جميع المسائل كما لو كان قد عين أصلاً كأمين عهدة.
4) لا تباشر المحكمة اختصاصها، وفقاً لأحكام البند الفرعي (ثانياً) من البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، في تعيين أمين عهدة جديد يخلف أمين العهدة المعزول أو المستقيل من منصبه، إلا إذا لم تنص شروط العهدة على أحكام تعيين أمين عهدة يخلف أمين العهدة المعزول أو المستقيل من منصبه، أو إذا أبطلت أو سقطت أي شروط تتضمن هذه الأحكام، أو إذا امتنع من له صلاحية تعيين أمين العهدة البديل عن مباشرة صلاحيته أو كان غير قادر على ذلك.
مادة (57)
طلب التوجيه
1) في الأحوال التي تسمح فيها شروط العهدة بذلك، لأمين العهدة أن يتقدم للمحكمة بطلب الحصول على توجيه منها حول أي أمر يتعلق بالكيفية التي يجوز له أو يتعين عليه أن يتصرف بها فيما يتعلق بشئون العهدة، وللمحكمة أن تأمر بما تراه مناسباً.
2) إذا تصرف أمين العهدة بناءً على توجيه أصدرته المحكمة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، يعد بأنه قد أوفى بالتزاماته فيما يتعلق بمسئوليته كأمين عهدة في المسألة محل التوجيه، بشرط ألا يكون التوجيه قد ألغي في الوقت الذي أدى فيه أمين العهدة التصرف. ومع ذلك، لا يعفى أمين العهدة من مسئوليته عن أي تصرف تم وفقاً للتوجيه إذا كان أمين العهدة قد ارتكب تحايل أو قام بإخفاء عمدي أو تدليس من أجل الحصول على التوجيه أو في رضاه بإصدار التوجيه.
مادة (58)
سلطة المحكمة في حالة عدم تنفيذ أوامرها
إذا لم ينفذ أي شخص أمراً صادراً من المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة، مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر بشأن عدم تنفيذ أوامر وأحكام المحاكم، أن تأمر وفقاً للشروط والضوابط التي تراها مناسبة بتنفيذ الأمر من أي شخص آخر تعينه لهذا الغرض على نفقة الشخص الذي لم يمتثل لأمرها أو وفقاً لما تحدده المحكمة. وينتج التصرف الذي يجريه الشخص الآخر جميع آثاره كما لو كان قد صدر من الشخص الذي لم يمتثل لأمر المحكمة.
مادة (59)
سداد رسوم الدعاوى والطلبات التي ترفع للمحكمة
تسدد رسوم الدعاوى والطلبات التي ترفع للمحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون وأي مما يتعلق بتلك الدعاوى أو الطلبات من أموال العهدة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بطريقة أخرى لسدادها أو تحدد شخصاً معيناً لتحملها.
مادة (60)
طبيعة مصلحة أمين العهدة في أموال العهدة
1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة:
أ) تقتصر مصلحة أمين العهدة في أموال العهدة على ما يلزم لتنفيذ العهدة على أكمل وجه.
ب) لا تعد أموال العهدة جزءاً من أصول أمين العهدة الخاصة.
2) في الأحوال التي يكون فيها أمين العهدة أحد المستفيدين في العهدة ذاتها، لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على مصلحة أمين العهدة في أموال العهدة بصفته مستفيداً.
مادة (61)
تتبع أموال العهدة
مع عدم الإخلال بمسئولية أمين العهدة عن الإخلال بالعهدة، يجوز تتبع واسترداد أموال العهدة التي تم نقل ملكيتها أو تحويلها إخلالاً بالعهدة، كما يجوز تتبع واسترداد الأموال التي تحولت لها، ما لم تكن هذه الأموال في يد مشترٍ حسن النية حصل عليها مقابل سداد قيمتها دون علم منه بالإخلال بالعهدة أو في يد شخص آخر، خلافاً لأمين العهدة، انتقلت إليه الملكية من ذلك المشتري.
مادة (62)
تصفية أمين العهدة
إذا تمت مباشرة أية إجراءات لتصفية أمين العهدة أو في حال إشهار إفلاسه أو إعساره أو وضعه تحت الإدارة، لا يكون لدائني أمين العهدة الرجوع على أموال العهدة إلا بالقدر الذي يكون لأمين العهدة نفسه الحق في الرجوع عليها أو يكون له مصلحة انتفاع فيها.
مادة (63)
حماية المتعاملين مع أمين العهدة
1) إذا قام شخص، من غير المستفيدين، بحسن نية بمساعدة أمين عهدة أو أبرم معه تصرفاً بمقابل دون علمه بأن أمين العهدة يجاوز صلاحياته أو يباشرها على نحو غير مشروع، فإنه لا يكون مسئولاً عن تجاوز أمين العهدة لصلاحياته أو مباشرته لها على نحو غير مشروع.
2) لا يلزم أي شخص، من غير المستفيدين، يتعامل مع أمين العهدة بحسن نية بالاستفسار عن شروط العهدة أو مدى صلاحيات أمين العهدة أو مدى مشروعية مباشرته لها.
3) إذا قام أي شخص، من غير المستفيدين، بحسن نية بمساعدة أمين عهدة سابق أو أبرم معه تصرف بمقابل دون علمه بانتهاء أمانته للعهدة، فإنه يعفى من أي مسئولية ويعد في مساعدته أو تعامله مع أمين العهدة السابق كما لو لم تكن أمانته للعهدة قد انتهت.
4) لا يلزم أي شخص يتعامل بحسن نية مع أمين العهدة بشأن أموال العهدة بالحصول على موافقة المستفيدين أو أي شخص آخر، وله أن يعول على الإقرارات التي تصدر عن أمين العهدة بشأن أي مما يرد فيها.
5) في الأحوال التي يكون فيها ذلك ضرورياً لتسيير شئون العهدة، يجوز لأمين العهدة المرخص أن يقدم لأي شخص بناءً على طلبه شهادة بشأن العهدة التي يكون أميناً لها، دون أن يعد ذلك إخلالاً بالتزام الحفاظ على السرية، تتضمن المعلومات التالية:
أ) أن العهدة ما زالت قائمة وأن مدتها لم تنتهي بعد.
ب) تاريخ إبرام سند العهدة.
ج) بيانات هوية منشئ العهدة.
د) بيانات هوية أمين العهدة الحالي وعنوانه.
ه) صلاحيات أمين العهدة.
و) قابلية العهدة أو عدم قابليتها للعدول، وبأنه لم يتم العدول عنها في الأحوال التي تكون فيها قابلة للعدول.
ز) أن أمين العهدة مصرح له القيام بإجراء معاملة محددة ويملك صلاحية إجرائها، أو أنه حصل على جميع الموافقات التي قد تكون مطلوبة لإجراء المعاملة.
ح) أي معلومات أخرى تتضمنها نسخة من الشهادة الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون ترفق بالشهادة الصادرة وفقاً لأحكام هذه الفقرة، وإقرار بأن هذه المعلومات ما تزال صحيحة من جميع الأوجه.
6) في حالة تعدد أمناء العهدة المرخصين يجوز لأي منهم إصدار الشهادة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة.
7) يجوز لأي شخص أجرى معاملة بحسن نية استناداً على شهادة صادرة وفقاً لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة إنفاذ المعاملة في مواجهة أموال العهدة كما لو كانت كافة المعلومات والإقرارات الواردة في الشهادة صحيحة.
مادة (64)
التقادم
1) لا تسمع دعوى المستفيد قبل أمين العهدة عن الإخلال بالعهدة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد للحساب الختامي للعهدة أو من تاريخ علم المستفيد بالإخلال بالعهدة أيهما أسبق.
2) في الحالات التي يكون فيها المستفيد قاصراً لا يبدأ حساب المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد.
3) لا تسمع دعوى منفذ العهدة أو حامي العهدة قبل أمين العهدة عن الإخلال بالعهدة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم منفذ العهدة أو حامي العهدة للحساب الختامي المدقق للعهدة أو من تاريخ علم منفذ العهدة أو حامي العهدة بالإخلال بالعهدة أيهما أسبق.
4) لا تسمع دعوى أمين العهدة قبل أمين العهدة السابق عن الإخلال بالعهدة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء أمانته للعهدة.
5) لا تسمع أي دعوى قبل أمين العهدة عن أي إخلال بالعهدة بمضي 24 سنة من تاريخ الإخلال.
6) استثناء من أحكام الفقرات السابقة، لا يمنع مرور الزمان دون:
أ) سماع دعوى التدليس قبل أمين العهدة إذا كانت الحيل صادرة منه أو صادرة من الغير وكان أمين العهدة يعلم بها عند إجراء التصرف أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها.
ب) سماع دعوى استرداد أموال العهدة التي تكون في حوزة أمين العهدة أو تحت سيطرته، أو التي سبق له تسلمها وتحويلها لاستخدامه الخاص.
الباب الخامس
الأحكام الجنائية
مادة (65)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1) يعاقب بالحبس بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ) قدم معلومات أو إفادات أو إقرارات للحصول على ترخيص أو لأي غرض من أغراض هذا القانون، أو أصدر شهادة وفقاً لأحكام المادة (63) من هذا القانون، إذا كان يعلم أو يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها كاذبة أو مضللة.
ب) خالف أحكام الفقرة (2) أو الفقرة (4) من المادة (30) من هذا القانون.
2) يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة أمين عهدة مرخص.
مادة (66)
مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعفي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وفقاً للمادة (65) إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسئول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن تصرف بأي صفة من ذلك.
الباب السادس
أحكام متفرقة
مادة (67)
المحكمة المختصة
1) بالإضافة للاختصاص المقرر لها بموجب المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، تكون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المحكمة المختصة لأغراض هذا القانون بمراعاة أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون المشار إليه.
2) لا تخل أحكام هذا القانون بالاختصاصات المقررة لمحاكم البحرين، بما في ذلك اختصاصاتها في:
أ) إبطال أو إنقاص أو تعديل أي تنازل أو تصرف آخر في الأموال يتعلق بوصية أو بغيرها من التصرفات.
ب) إصدار أي أمر أو حكم يتعلق بالمنازعات الأسرية أمام المحاكم.
ج) إصدار أي أمر أو حكم لمنع ارتكاب أي تحايل على الدائنين.
مادة (68)
نطاق تطبيق أحكام هذا القانون
1) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يلغى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية.
2) تسري أحكام هذا القانون على العهد النافذة وقت العمل بأحكامه.
3) لا تخل أحكام هذا القانون بـأي مما يلي:
أ) صحة ونفاذ أي عهدة تكون صحيحة ونافذة قبل بدء العمل بأحكامه.
ب) صحة ونفاذ أي عمل تم بشأن أي من العهد المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة يكون صحيحاً قبل بدء العمل بأحكام هذا القانون.
ج) أي صلاحيات أو مسئوليات أو مهام مقررة بشأن أي شخص وفقاً لأحكام أي قانون آخر.
4) تسري الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن منفذ العهدة في الأحوال التي يكون للعهدة أغراض خيرية أو غير خيرية، وتسري الأحكام المقررة في شأن حامي العهدة في الأحوال التي تقضي فيها شروط العهدة بتعيين حامي للعهدة.
مادة (69)
صلاحيات وسلطات المصرف المركزي
1) يخضع أمناء العهدة المرخص لهم لإشراف ورقابة المصرف المركزي.
2) لأغراض إعمال أحكام هذا القانون، يكون للمصرف المركزي ولمجلس إدارة المصرف المركزي ولمحافظ المصرف المركزي ذات الصلاحيات والسلطات المقررة لكل منهم وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بما في ذلك الأحكام التي تسري بشأن المرخص لهم.
مادة (70)
التعاون مع السلطات الأجنبية
يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية فيما تجريه من تحقيق بشأن أي عهدة وذلك وفقاً للأحكام المقررة في المادة (122) من قانون المصرف المركزي.
مادة (71)
حدود المسئولية تجاه الغير
تسري أحكام المادة (175) من قانون المصرف المركزي بشأن حدود مسئولية المصرف المركزي ومسئوليه وموظفيه والمدير والمصفي على مسئولية أي منهم تنشأ عن أي إجراء أو فعل أو امتناع يخص العهد وأمناء العهد.
مادة (72)
القرارات التنفيذية
مع مراعاة أحكام قانون المصرف المركزي، يصدر المصرف المركزي القرارات اللازمة التنفيذية أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (73)
نفاذ أحكام القانون وبدء النفاذ
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 محرم 1438هـ
الموافق: 6 أكتوبر 2016م