مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم،
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012،
وعلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تَحُل عبارة "وزارة التربية والتعليم" محل عبارة "وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية" وعبارة "بوزارة التربية والتعليم" محل عبارة "بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية" أينما وردت في الفصل الأول من الباب الثالث والمادة (63) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
وتَحُل عبارة وزير التربية والتعليم" محل عبارة "وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية" وعبارة "لوزير التربية والتعليم" محل عبارة "لوزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية" أينما وردت في الفصل الأول من الباب الثالث من ذات القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 صفر 1443هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2021م