مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1999
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين، وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 14 أبريل 1999،
وبناءً على عرض وزير المواصلات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 14 أبريل 1999.
المادة الثانية
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 صفر 1420هـ
الموافق: 19 مايو 1999م