مرسم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                        ملك مملكة البحرين .

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى ميثاق جامعة الدول العربية ،

          وعلى اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الصادر بالموافقة عليها قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ( 6126 ) في دور انعقاده العادي رقم ( 116 ) بتاريخ 10/9/2001 ،

          وبناءً على عرض وزارة الخارجية ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الصادر بالموافقة عليها قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ( 6126 ) في دور انعقاده العادي رقم ( 116 ) بتاريخ 10/9/2002 ، والمرافقة لهذا القانون ،

المادة الثاني

          على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                    

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

     وزير الخارجية

محمد بن مبارك آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 5 جمادى الآخرة 1423 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2002 م

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

 

محضر توقيع

مملكة البحرين

 على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

----------------------------

         

          إنه في يوم الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق الثلاثين من شهر يونيو ( حزيران ) سنة 2002م .

 

          وقعت مملكة البحرين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على " اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية " التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرارة رقم 1435 الصادر بتاريخ 13/2/2002م في دورته العادية التاسعة والستين .

 

          وبناء على التفويض الصادر من معالي وزير خارجية مملكة البحرين قام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة السفير / إبراهيم علي الماجد ، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية .

 

          إثبات لما تقدم ، حرر هذا المحضر من نسختين أصليتين ، سلمت إحداهما لعادته ، وأودعت الثانية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

 

 

سعادة السفير / إبراهيم علي الماجد                                        د. سيد عبد الحكيم

  المندوب الدائم لمملكة البحرين                           نائب رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية

   لدى جامعة الدول العربية


بيان التوقيع والتصديق على

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ إيداع وثيقة التصديق

المملكة الأردنية الهاشمية

5/5/2002

 

دولة الإمارات العربية المتحدة

24/4/2002

 

مملكة البحرين 

30/6/2002

 

الجمهورية التونسية

2/5/2002

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

جمهورية جيبوتي

 

 

المملكة العربية السعودية

 

 

جمهورية السودان

25/6/2002

 

الجمهورية العربية السورية

 

 

جمهورية الصومال الديمقراطية

19/6/2002

 

جمهورية العراق

 

 

سلطنة عمان

 

 

دولة فلسطين

30/5/2002

 

دولة قطر

 

 

جمهورية القمر المتحدة

6/6/2002

 

دولة الكويت

 

 

الجمهورية اللبنانية

24/6/2002

 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 

 

جمهورية مصر العربية

28/4/2002

23/6/2002

المملكة المغربية

 

 

الجمهورية الموريتانية

 

 

الجمهورية اليمنية

 

 

 


اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

 

          انطلاقاً من إعلان القاهرة الصاد عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر " تشرين ثاني " 2000م ، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى " سوزان مبارك " ، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر ، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع دول عربية ، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية :

          إدراكاً للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها ، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي ، ورغبة في تعزيز التعاون فيما يبن تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به .

          واقتناعاً بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصراً ضرورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية .

          وتأكيداً لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها ، وتحقيقاً للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية .

          وتمشياً مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات .

          وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم ( 6126 ) من دور انعقاده العادي ( 116 ) المنعقدة بتاريخ 10/9/2001م ، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم ( 1426 ) بتاريخ 12/9/2001م ،

اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية :

الباب الأول

تعريفات

مادة ( 1 )

يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :

المنظمة :             منظمة المرأة العربية .

المؤتمر :            مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى

                      القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة ، ويتولى تنسيق

                      السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية .

المجلس الأعلى :   مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من

                     ينوب عنهن .

المجلس الأعلى :     المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من

                        المتخصصين في شئون المرأة .

الإدارة العامة :       الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية .

الأمانة العامة :        الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

الجامعة :              جامعة الدول العربية .

 

الباب الثاني

إنشاء المنظمة ومقرها

مادة ( 2 )

          تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم " منظمة المرأة العربية " .

مادة ( 3 )

          يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .

الباب الثالث

العضوية

مادة ( 4 )

1 ـ العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة .

2 ـ للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية الإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقاً للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة .

3 ـ للمنظمة أن تدعو ـ بتوافق الآراء ـ دولاً من غير أعضاءها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .

الباب الرابع

أهداف المنظمة

مادة ( 5 )

تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع ... وعلى الأخص :

1 ـ تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركناً أساسياً للتضامن العربي .

2 ـ تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية .

3 ـ تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية .

4 ـ دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة .

5 ـ إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة .

6 ـ تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات .

7ـ النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة .

مادة ( 6 )

الوسائل والتدابير

تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها ... وعلى الأخص :

1 ـ جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة .

2ـ متابعة مختلف الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة .

3 ـ متابعة مختلف التطورات المحافل الدولية في مجال اختصاصها .

4 ـ إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات .

5 ـ الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية .

6 ـ عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة .

7 ـ القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع .

أجهزة المنظمة

مادة ( 7 )

          تتكون المنظمة من المؤتمر ( القمة ) والمجلس الأعلى للمنظمة ، والمجلس التنفيذي للمنظمة ، والإدارة العامة .

المجلس الأعلى

مادة ( 8 )

ـ يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها .

ـ لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واجد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، وتكون مدة الرئاسة سنتين .

ـ يعقد المجلس الأعلى اجتماعاً في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة ـ أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة .

ـ يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء .

ـ يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقاً لما يتضمنه النظام الداخلي .

ـ للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها .

المجلس التنفيذي للمنظمة

مادة ( 9 )

§   يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد .

§        تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة .

§        يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة .

§        يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل .

§   يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقاً لما يتضمنه النظام الداخلي .

اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة

مادة ( 10)

§   يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الأعلى .

§   يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شئونها المالية والإدارية ورفع التقرير بذلك للمجلس الأعلى .

§   يقترح ما يراه لازماً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقاً لما ورد بالمادتين 4 ، 5  في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى ... وعلى الأخص :

1.     وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها .

2.     اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة .

3.     اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .

4.     مراجعة تقارير المدير العام .

5.     مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة .

6.     تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية .

7.     مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى .

 

الإدارة العامة

مادة ( 11 )

·        تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين .

·   يراعى عند تعيين المنظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة .

المدير العام

مادة ( 12 )

          يترأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي لمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعيينه .

          يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولاً عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي .

          يتولى المدير العام  أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها ، ويقومك بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص :

1.  اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة .

2.     تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضرورياً من تقارير أخرى .

3.     إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى .

4.     إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى .

5.     عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .

الباب السادس

ميزانية المنظمة ومواردها

مادة ( 13)

          تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى ، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .

مادة ( 14 )

تتكون موارد المنظمة :

1.     لأنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة .

2.  المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .

الباب السابع

علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية

والمنظمات الدولية الأخرى

مادة ( 15 )

     تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة ، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها .

مادة ( 16 )

     تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب .

مادة ( 17 )

     تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة ، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة .

الباب الثامن

أحكام عامة

مادة ( 18 )

     تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ، كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها .

مادة ( 19 )

     تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة ، وفقاً لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن .

مادة ( 20 )

     يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل ، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة .

 

مادة ( 21 )

     تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه .

     تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

مادة ( 22 )

     إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتاباً رسمياً بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه ، ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى .

وإثباتا لم تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .

     حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة 1422هـ الموافق 14/2/2002م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1435 د . ع ( 69 ) ، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة .



الإدارة العامة للشئون القانونية

إدارة المعاهدات

الدول العربية الموقعة على

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

وأسماء السادة ممثليها وتوقيعاتهم

 

 

الدولة

أسم ممثل الدولة

التوقيع

المملكة الأردنية الهاشمية

 

 

دولة الإمارات العربية المتحدة

 

 

مملكة البحرين

 

 

الجمهورية التونسية

 

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

جمهورية جيبوتي

 

 

المملكة العربية السعودية

 

 

جمهورية السودان

 

 

الجمهورية العربية السورية

 

 

جمهورية الصومال الديمقراطية

 

 

جمهورية العراق

 

 


 

 

سلطنة عمان

 

 

دولة فلسطين

 

 

دولة قطر

 

 

جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

 

 

دولة الكويت

 

 

الجمهورية اللبنانية 

 

 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

 

 

جمهورية مصر العربية

 

 

المملكة المغربية

 

 

الجمهورية الموريتانية

 

 

الجمهورية اليمنية

 

 

 



اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

 

 

أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ،

ـ بعد اطلاعه :

·        على مذكرة الأمانة العامة ،

·        وعلى توصية اللجنة الدائمة للشئون القانونية في اجتماعها ( 10-11/2/2002 ) ،

·        وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1435 ـ د . ع 69 ـ 13/2/2002 ،

·        وعلى توصية لجنة الشئون القانونية ،

يقرر

          أخذ العلم بـ " اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية " .

 

 

 

( ق : رقم 6193 ـ د . ع ( 117 ) ـ ج 3 ـ 10/3/2002 )

 

 

 

____________________

·    لا توافق المملكة العربية السعودية على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمخالفته قواعد وإجراءات عمل المجلس ، وترى المملكة ضرورة عرض مقترح إنشاء منظمة المرأة العربية على الجهات والمجالس المختصة  ومن ثم يرفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيه .


 

·        ثانياً  :

 

1)  الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعروض من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . ( مرفق رقم 7 )

2)    يطلب إلى المنظمة ضرورة معالجة الازدواجية . وتقديم تقرير بذلك إلى دورة قادمة للمجلس .

( ق 1435 ـ د . ع 96 ـ 13/2/2002 )

 

 

________________________

ـ المملكة العربية السعودية : لا توافق المملكة العربية السعودية على القرار لمخالفته قواعد وإجراءات عمل المجلس ، وترى المملكة ضرورة عرض مقترح إنشاء منظمة المرأة العربية على الجهات والمجالس المختصة ومن ثم يرفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيه .

ـ ترى دولة قطر أن شروعي اتفاقيتي منظمة المرأة العربية . ومنظمة تكنولوجيا المعلومات كان يجب أن تطرحا على دورة سبتمبر القادمة لمناقشتهما ، لإعطاء دولة قطر اتخاذ إجراءاتها التشريعية ودراسة مشروعي الاتفاقيتين المذكورتين من كافة الجوانب المالية والإدارية والاجتماعي ومجلس الجامعة .

ـ تتحفظ دولة الكويت على القرارين وهما ( 1 ) إنشاء منظمة المرأة العربية ، ( 2 ) إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في هذه الدورة ، حيث لم يمر عبر الإجراءات القانونية المتبعة في الأمانة العامة ، والقواعد الخاصة بإنشاء المنظمات لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما تم إقرارها .

المجلس . كما لم تقم الدول بدراسته ولم يقدم إليها بعد . وذلك على الرغم من إيمان دولة الكويت بأهمية الدور الذي تعلبه المرأة في كافة المجالات ، وما تقدمه دولة الكويت من دعم لتفعيل العمل النسائي العربي ، كما تنوه أيضاً إلى الأهمية التي تحظى بها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في عصرنا الحاضر .

وترى أن يصار إلى اتباع الإجراءات النظامية والقانونية على أن ترسل المشاريع للدول الأعضاء لدراستها في دورة سبتمبر 2002 بعد إبداء الدول لملاحظاتها على مسودة المشروعين