مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2001
بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة
بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الأمر الأميري رقم (38) لسنة 2001 ،
وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 30 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 21 يوليو 2001 م ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
- المادة الأولى -
‘صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 30 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 21 يوليو 2001 م ، والمرافقة لهذا القانون.
- المادة الثانية -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 11 جمادى الاولى 1422هـ
الموافق 1 اغسطس 2001 م