مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2002

بالموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير

الحقول النفطية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة البنوك ، والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 15 ربيع الأول 1423هـ الموافق 27 مايو 2002 ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة البنوك والبالغ مقداره ستمائة مليون دولار أمريكي ، والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 15 ربيع الأول 1423هـ الموافق  27 مايو 2002.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني

     عبدالله حسن سيف

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 14 جمادى الآخرة  1423هـ

الموافق 23 أغسطس 2002م