مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2002
بالموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير
الحقول النفطية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة البنوك ، والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 15 ربيع الأول 1423هـ الموافق 27 مايو 2002 ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة البنوك والبالغ مقداره ستمائة مليون دولار أمريكي ، والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 15 ربيع الأول 1423هـ الموافق 27 مايو 2002.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير المالية والاقتصاد الوطني
عبدالله حسن سيف
صدر في قصر الرفاع: