مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطــــاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني المعدل بالمرسوم رقم (1) لسنة 1978،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتدريب المهني،
وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ووزير العمل والشئون الإجتماعية،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
تعاريف وأهداف المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- المؤسسة التعليمية الخاصة:
هي كل مؤسسة تعليمية غير حكومية تقوم بالتربية والتعليم والتـثـقيف تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أياً كانت جنسية أصحابها وهي ثلاثة أنواع:
أ - المؤسسة التعليمية الوطنية:
هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي أو روضة الأطفال التي ينشؤها ويمولها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون بحرينيون أو بالإشتراك مع أشخاص طبيعيـين أو اعتباريين غير بحرينيين بقصد التربية والتعلـيم والتثقيف وفقاً للمناهج الوطنية أو استناداً إلى المناهج التي تجيزها الوزارة تحت إشرافها وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة البحرينيـين.
ب - المؤسسة التعليمية الأجنبـية:
هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي أو روضة الأطفال التي ينشؤها ويمولها أشخاص أو مؤسسة من المؤسسات الأجنبية الموجودة في دولة البحرين أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بحرينيين بقصد التربية والتعليم والتـثـقيف وفقاً لمناهج وإشراف تربوي أجنبي وتمنح شهادات بلد المنشأ التي هي إمتداد له وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة الأجانب.
ج- المؤسسة التعليمية للجاليات الأجنبية:
هي المدرسة أو روضة الأطفال التي تـنشؤها وتمولها الجاليــات الأجنبيـة فـي دولة البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط.
2- المؤسسة التدريـبـية الخاصة:
هي كل مؤسسة غير حكومية تـزاول نشاطاً تدريبياً ينشؤها ويمولها أشخاص بحرينيون طبيعيون أو اعتباريون أو بالاشتراك مع أشخاص أو مؤسسات غير بحرينية أو تـنشؤها مؤسسة أجنبية موجودة في دولة البحرين أو خارجهـا بالاشتراك مع أشخاص طبيعيـين أو اعتباريـين بحرينيـين أو مؤسسة أجنبية مملوكة بالكامل لغير البحرينيـين بقصد التدريب لممارسة مهنة معينة أو زيادة المهارات أو تحسين القدرات أو رفع الإنتاجية وتحت إشراف وزارة العمل والشئون الإجتماعية.
3- التدريب المهني:
الوسائل والبرامج والأنشطة العملية والنظرية بما في ذلك المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الإرتقاء بمستوى الكفاية الإنتاجية لهم أو لتوفير إمكانيات إعدادهم لمهنة معينة أو تحولهم من مهنة إلى أخرى. ويتم هذا التدريب إما داخل المنشآت أو في المعاهد أو المراكز وغيرها من أماكن التدريب التي تخصص لهذا الغرض ويشمل التدريب الأولى والمتقدم وإعادة التدريب أياً كان مستواه وطريقة تـقديمه.
4- دور الحضانة:
هي المؤسسات التي تضمم أطفالا ً لا تتجاوز أعمارهم سن الثالثة بقصد رعايتهم.
5- الــوزارة:
وزارة التربيـة والتـعليم أو وزارة العمل والشئون الإجتماعية كل حسب اختصاصها.
6- الوزيـــر:
وزير التربية والتعليم أو وزير العمل والشئون الإجتماعية كل فيما يخصه.
7- اللجنة المشتركة:
اللجنة المشتركة من ممثلي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الإجتماعية.
لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التابعة لوزارات الدولة وأجهزتها والهيئات والمؤسسات العامة.
2- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التي تـنشؤها المؤسسات التجارية أو الصناعية وغيرها للعاملين بها بقصد تعليمهم وتدريبهم لما هو ضروري لعملهم وذلك ما لم تزاول نشاطاً تدريـبـياً تجارياً.
3- دور الحضانة التي تخضع لإشراف ورقابة وزارة العمل والـشئون الإجتماعية والتي يصدر بتنظيمها وتحديد شروط الترخيص لها قرار من الوزير المختص.
مادة - 3 -
يجب أن تـتضمن أهداف المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ما يلي:
1- أ- إسهام المؤسسات التعليمية في نشر التربية والتعليم في دولة البحرين والتوسع فيها و تحسين نوعيتها وتكويــــن الطالب تكويناً علمياً ومهنياً وثـقافياً وإجتماعياً مع التأكيد على الهوية الوطنية للطالب البحريني.
ب- كما تسهم المؤسسات التدريـبـية في نشر التدريب وتوفير إمكانية إعداد المتدربين في دولة البحرين والتوسع فيها وتحسين نوعيتها لممارسة وتطوير مهن محددة مع مراعاة الهوية الوطنية.
2- ربط سياسة التعليم والتدريب بسياسات الدولة في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
3- رفع إنتاجية الطالب أو المتدرب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ قيمه السلوكية بالعمل واكتـشاف إمكانياته الإبتكارية وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية والمتابعة.
4- تطوير وسائل وطرق التعليم والتدريب وبرامجه.
5- المساهمة في بلوغ فهم أفضل للمسائل التـقـنية والعلمية.
إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة
مادة - 4 -
لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة - 5 -
يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة ما يلي:
1- إذا كان شخصاً طبيعياً:
أ - ألا يقل سنه عن 25 سنة.
ب- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
ج- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
د- أن يكون قادراً على تمويل إنشاء واستمرار المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة وفقاً للمعايير والضمانات المقررة من قبل الوزارة.
هـ- ألا يكون موظفاً في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
ويجــوز بقــرار مــن الوزير المختص الإعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة (ج) بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية الخاصة.
2- إذا كان شخصاً إعتبارياً:
فيشترط فيمن يمثله أمام الغير أن تتوافر فيه الشروط السابقة باستـثـناء ما نص عليه في البند (د) على أن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة والقدرة على هذا التمويل.
مادة - 6 -
تشكل لجنة مشتركة من موظفي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الإجتماعية لبحث طلبات الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ويصدر بتـشكيلها وتـنظيم أعمالها قرار مشترك من الوزيرين.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المعنيـين والمتخصصين.
مادة - 7 -
1- تقدم طلبات الحصول على الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة إلى اللجنة المشتركة لتـقوم بـبحثها وذلك بفحص المناهج والبرامج والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في هذا القانون وتحيل اللجنة الطلبات إلى الوزارة المختصة مصحوبة بتـقرير يتضمن رأيها في إجابة الطلب أو رفضه والأسباب المبررة لذلك.
2- تبلغ الوزارة المختصة طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ستين يوماً مــن تاريــخ تـقديمــه ويعتــبر فــوات هذا المـيعـــــــاد دون تبليغ الطــــالب بما تم في طلبه بمثابـة رفضه.
ويجـب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسبباً، ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تـقديم التظلم دون تبليغ المتظلم بما تم في تظلمه بمثابة رفضه.
ولمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغــه بقــرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.
3- في حـالة الموافقة على طلب الترخيص يصدر الوزير قرار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية.
مادة - 8 -
1- الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصــة شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ويجب تجديده كل ثلاث سنوات.
2- إذا توفى صاحب المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية للوزارة نقل الترخيص للورثة وإذا كان الورثة أو بعضهم غير مستوفين للشروط المذكورة في هذا القانون جاز للوزارة إعفاؤهم منـها، بشرط أن يعـين الورثة أو الأوصياء عليهم وكيلا ً عنهم يكون مستوفياً للشروط.
مادة - 9 -
يفــرض رســم علــى إصــدار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليميـة أو التدريـبـية الخاصة، وعلى تجديد هذا الترخيص، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة - 10 -
1- يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مقر مستقل مستوف للشروط والمعايير الـصحية والتربوية والسلامة المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- لا يجــــوز إنشاء مبنى أو إتخاذ مقر تعليمي أو تدريبي خاص أو إضافة مرافق جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.
3- لا يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة.
4- لا يجــوز إنشاء سكن داخلي في المؤسســة التعليميـــة أو التدريـبـية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها في هذا الشأن.
5- يجب أن تحمل المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة اسماً يميزها بعد موافقة الوزارة عليه.
مادة - 11 -
يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وفقاً للشروط التالية:
1- أن يكون حاصلا ً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفق ما يحدد بقرار من الوزير.
2- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
3- أن توافق الوزارة على تعيينه وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.
4- أن يكون متفرغاً للعمل في المؤسسة.
مادة - 12 -
تكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة هيئة تعليمية أو تدريـبـية على أن تتوافر الشروط التالية فيمن يعين معلماً أو مدرباً فيها:
1- أن يكون حاصلا ً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفقاً لما يحدد بقرار من الوزير.
2- أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
3- أن توافق الوزارة على تعيينه، وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.
مادة - 13 -
يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - مجلس إدارة. ويجوز أن يكون للمؤسسة التدريـبـية الخاصة مجلس إدارة، ويشكل المجلس وتحدد اختصاصاته طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة - 14 -
على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة أن تحتفظ بما يلي:
1- سجل لقيد طلبتها في جميع المراحل ومتدربـيها في جميع أنواع التدريب ومستوياته ودرجة تحصيلهم العلمي والتدريبي ويشمل السجل إسم الطالب أو المتدرب وجنسيتــه وتاريــخ ميلاده وديانته وعنوانه ومستواه الدراسي.
2- سجل لحضور الطلبة والمتدربين وغيابهم اليومي.
3- سجل لإنجازات الطلبة والمتدربين والملاحظات الشخصية.
4- سجل لكافة العاملين في المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة ويدون فيه الاسم والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد والعنوان والديانة والحالة الإجتماعية والمؤهل العلمي والخبرة التعليمية والدورات التدريـبـية والرواتب وطبيعة عملهم.
5- ملفات شخصية للطلبة والمتدربين وكافة العاملين بالمؤسسة تحتوي على الأوراق الخاصة والحالة الإجتماعية وصورة من البطاقة السكانية والشهادات الممنوحة للطلبة والمتدربين.
6- ملـــف خـــاص يحتوي على الترخيص والوثـــــائق الرسمية الأخــرى الصادرة من الوزارة أو المتعلقة بالمؤسسة.
7- سجـــل خـــاص بحسابات المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة تثبت فيه بإنتظام جميع الإيرادات مع بيان مصادرها وكذلك المصروفات الجارية خلال العام الدراسي أو التدريبي وأصول المؤسسة وحساباتها المالية.
8- حسابات ختامية سنوية مدققة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
9- أية سجلات أو ملفات أخرى تشترطها الوزارة.
النظام المالي للمؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة
مادة - 15 -
تتكون إيرادات المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة من:
1- الرسوم المقررة على الطلبة والمتدربين.
2- حصة المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية من الأموال الموقوفة عليها أو الموصى بها.
3- حصـة المؤسسة في إيراد الشخص الاعتباري الذي تتبعه.
4- الإعانات والهبات والتبرعات التي تقبلها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.
5- ريع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.
مادة - 16 -
تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية.
مادة - 17 -
تودع إيرادات المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة في أحد المصارف التجارية العاملة في دولة البحرين في حساب خاص بإسم المؤسسة.
مادة - 18 -
تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - بتعيين مكتب لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية ويتعين عليها موافاة الوزارة المختصة بنسخة من حساباتها السنوية المدققة.
نظام الدراسة في المؤسسات التعليمية
أو التدريـبـية الخاصة
مادة - 19 -
1- لا يجوز للمؤسسـة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة إجراء أي تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو التدريـبـية المعتمدة إلا بعد موافقة الوزارة.
2- علــى الــوزارة تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب أو برامج تتـعارض مع سياسة الدولة والقوانين المعمول بها في البلاد والقرارات الصادرة تـنفيذاً لها.
لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد أو أن تحتوي عـلى مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع دولة البحرين.
مادة - 21 -
علـى المؤسسـات التعليميـة الوطنيـة الخاصـة مراعــاة ما يلي:
1- تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الإجتماعية في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.
2- يجـب ألا تقـل مـدة العـام الدراسي عن مائة وثمانين يوماً.
مادة - 22 -
على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الإلتـزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافـــق عليهــــــا الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيـين والعرب والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم وتاريخ وجغرافية دولة البحرين لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية ويراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي:
أ- الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في دولة البحرين.
ب- النظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة.
ج- عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي وكذلك عدم إشتراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم.
مادة - 23 -
على المؤسسة التعليمية الخاصة بالجالية الأجنبية الإلتزام بالآتي:
1- مراعاة السيادة الوطنية لدولة البحرين والتقيد بقوانينها ونظمها.
2- تطبيق المناهج التعليمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجالية.
3- يقتصر القبول فيها على أبناء الجالية التي أنشأت هذه المؤسسة.
الإشراف الفني والرقابة الإدارية على
المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة
مادة - 24 -
تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بانتدابهم قرار من الوزير حق التفتيش على هذه المؤسسات لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذاً لـه ولهم في سبيل ذلك دخول هذه المؤسسات والإطلاع على دفاترها وسجلاتها وملفاتها.
مادة - 25 -
تخضــع جميـع موجــودات مراكــز مصــادر التعلــم (أو المكتبة المدرسية) التابعة للمؤسسات التعليمية والتدريـبـية من كتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور وأشرطة سمعية وبصرية لمراقبة الوزارة وفقاً للنظام الذي تضعه وذلك للتأكد من عدم معارضتها للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد.
مادة - 26 -
تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية لتقويم الخدمة التعليمية أو التدريـبـية والتحقق من مستوى أدائها.
مادة - 27 -
على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخــــاصة تـقديم تقرير سنوي عن عملها إلى الـــوزارة في نهـــاية كل عام.
مادة - 28 -
1- إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تـنفيذاً لـه أو إرتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو بالمتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الإجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها.
2- فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة.
3- يترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.
مادة - 29 -
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة وما في حكمهمـا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار ويجوز الحكم بإغلاقها.
مادة - 30 -
على المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر الوزير قرارا بإغلاقها.
مادة - 31 -
يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة تـقديم ضمان مالي للوزارة المختصة يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة - 32 -
يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة - 33 -
يصدر وزير التربية والتعليم، ووزير العمل والشئون الإجتماعية القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
على الوزراء - كل فيمـا يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 24 شعبان 1419هـ
الموافق 13 ديسمبر 1998 م