مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001

بالتصديق على اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت)

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم (38) لسنة 2001 ،

وعلى اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت) بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 30 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 21 يوليو 2001م ،

وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت) بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 30 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 21 يوليو 2001م ، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

      أمير دولة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 11 جمادى الأولى 1422 هـ

الموافق 1  أغسطس 2001 م

 

 

اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت)

بين

حكومة دولة البحرين

و

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز وتنمية الروابط الإقتصادية ، وتسهيل عمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين بلديهما وعبر أراضيهما بطريف الترانزيت.

المادة (1)

تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه ولأغراض هذه الإتفاقية المعاني المبينة قرين كل منها:

1-   (ناقل) أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص لنقل الركاب والبضائع بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية للأطراف المتعاقدة.

2-  أ-  (واسطة نقل) أي واسطة نقل على الطرق تدار بواسطة محرك ومخصصة لنقل أكثر من ثمانية ركاب باستثناء السائق ، أو لنقل البضائع أو تقوم بجر مثل هذه الواسطة.

      ب-  أو أي مجموعة نقل بواسطة جر كما هو مبين في فقرة (2- أ) ومقطورة أو تضع مقطورة مرتبطة بها ومخصصة لنقل الركاب أو البضائع.

3-  (تصريح) هو البيان الكامل الذي يجب تقديمه في كل عملية عبور في البلد الذي تبدأ فيه عملية النقل للسماح لواسطة النقل بالدخول والخروج لأراضي الطرف المتعاقد الآخر.

4-  (خط باص منتظم) نقل الركاب بين أراضي الطرفين المتعاقدين بموجب مسار محدد ومتمشياً مع المسارات والأجور الوطنية.

5-  (خط باص ترانزيت منتظم) خط الباص المنتظم الذي ينطلق من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين ويمر بأراضي الطرف المتعاقد الآخر بدون تحميل أو تنزيل للركاب وينتهي في أراضي بلد ثالث.

6-  (خدمة خط مكوكي) نقل الركاب الدولي المنظم علي شكل مجموعات محددة في مدة الرحلة ومن نقطة انطلاق نابتة إلى نقطة وصول ثابتة ، وعودة هذه المجموعة إلى نقطة الإنطلاق الأولى في نهاية الرحلة المنتظمة (الركاب في المجموعة يعودون في نفس المجموعة وأول رحلة إلى نقطة الوصول ستكون بدون ركاب).

7-  (خدمة النقل السياحي المغلق) النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب في واسطة نقل محددة في رحلة سياحية ، تبدأ من نقطة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.  وتنتهي في أراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحميل أو تنزيل الركاب.

8-  (نقل عبور ترانزيت) نقل الركاب والبضائع عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ونقاط وصول تقع خارج أراضي هذا الطرف المتعاقد.

المادة (2)

تسري أحكام هذه الإتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع من والي أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وعبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بطريق (الترانزيت) باستعمال وسائط النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة (3)

يعترف كل طرف متعاقد بموجب أحكام هذه الإتفاقية للطرف المتعاقد الآخر بحق عبور الركاب وأمتعتهم ، والبضائع التجارية ، ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الآخر فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد.

المادة (4)

مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية وبموجب تصريح مسبق يكون للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن ينشئ مكاتب ويعين ممثلين أو وكلاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ولكن دون أن يكون له الحق في ممارسة عمل وكيل سفر أو سياحة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (5)

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أية رسوم أو ضرائب مما يفرض عادة عند الإستيراد أو التصدير أو العبور على البضائع ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الآخر المارة بطريقة الترانزيت عبر أراضيه باستثناء ما يلي:

أ.   رسوم استعمال الطرق (رسوم الطرق والجسور الخاصة).

ب.  بدل خدمات صيانة وحماية وإدارة الطرق والنقل عليها.

ج.  الغرامات المفروضة على مخالفة الأوزان الإجمالية والصافية والأبعاد القصوى لوسائط النقل وحسب التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين.

   ومع ذلك يجوز إعفاء النقل بالعبور (الترانزيت) أثناء مروره بأراضي الطرفين المتعاقدين وعلى أساس تبادلي من بدل الخدمات الواردة في النبد "ب" المشار إليه أعلاه.

 

 

المادة (6)

في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لديهما فعلى السلطات المختصة أن تتبادل المعلومات عن الإجراءات المتخذة بحق هؤلاء المخالفين.

المادة (7)

لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين أية نقطتين داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

وما لم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الأول على تصريح خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، لا يستطيع القيام بنقل الركاب والبضائع من أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلى أراضي بلد ثالث.

المادة (8)

لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب والبضائع ما لم تحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (9)

لا تستطيع واسطة النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تحميل البضائع في رحلة العودة إلى بلدها أو إلى بلد ثالث بعد تفريغ حمولتها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ما لم تحصل على تصريح خاص وبما تسمح به التشريعات الوطنية لذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (10)

يستطيع الناقل في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أن يشغل خط باص منتظم أو خط باص ترانزيت منتظم عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر ، ويجب مراعاة تحرير تصاريح متكافئة من قبل الطرفين المتعاقدين.

المادة (11)

تستطيع وسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بخدمة الخط السياحي المغلق والخدمة المكوكية من وإلى الطرف المتعاقد الآخر بدون الحصول على تصريح بذلك.

المادة (12)

لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين إلى تصريح مسبق.

المادة (13)

يحتاج نقل الأسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين المتعاقدين أو بالمرور عبر أراضيهما إلى تصريح خاص يتم الحصول عليه من الجهات المختصة لدى كلا الطرفين المتعاقدين.

ويمنع النقل بالترانزيت لأي بضائع محظور دخولها إلى أي من البلدين المتعاقدين لأسباب الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

المادة (14)

يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والإسراع في الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع.

المادة (15)

1-    على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي أن تكون مصحوبة بوثائق إدخال جمركي مؤقت (Carnet De Passage En Douane) أو تريبتيك (Triptique) بموجب أحكام الإتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقة صادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

       وفي حالة غياب مثل هذه الوثائق الجمركية الدولية ، فتطبق أحكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني.

2-   أما إذا كان النقل الدولي للبضائع مغطى بوثيقة تير (TIR) فتطبق الأنظمة المنصوص عليها في ميثاق تير (TIR) للبضائع أو المركبات ، وإذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير (TIR) فتطبق أحكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني.

3-   على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الإتفاقية أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية:

أ.    رخصة سوق سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها ويجب أن تكون تلك الرخصة مطابقة لأحكام القوانين والأنظمة المرعية في البلد المسجلة فيه واسطة النقل أو أن تكون رخصة سوق دولية.

ب.  رخصة لواسطة النقل سارية المفعول.

ج.  جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تأشيرات الدخول اللازمة.

المادة (16)

تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل البري الدولي للركاب أو البضائع بموجب أحكام هذه الإتفاقية والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة.

المادة (17)

يعفى الوقود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

الخزان القياسي هو الخزان المجهز به الواسطة من قبل الشركة الصانعة.

 

المادة (18)

قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب أن يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت إشراف السلطة الجمركية أو أن يتم تسليمها إليهم.

إستيراد قطع الغيار يتم بموجب القوانين والأنظمة الوطنية.

المادة (19)

أ-    يجب أن تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وأمتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين أو عبرهما على بوليصة تأمين ضد الطرف الثالث بموجب القوانين والأنظمة السارية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين.

ب-   بوليصة تأمين أخرى تغطي الأضرار التي قد تنشأ أثناء النقل على الركاب والأمتعة والبضائع ، وأن تكون هذه البوليصة صادرة بموجب القوانين والأنظمة السارية في البلد المسجلة فيه واسطة النقل.

المادة (20)

التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل ومقبولة من قبل البنوك المرخصة في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وبموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة (21)

في حالة الحوادث والأعطال أو أية صعوبات أخرى يجب على السلطات المختصة في إقليم أراضي الطرف المتعاقد الذي حصلت  فيه الحادثة أن تقوم بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ونتائج التحقيق وأية معلومات أخرى ضرورية.

المادة (22)

يجب أن يتقيد الناقلون والطاقم لواسطة النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والأنظمة السارية التي تحكم المرور على الطرق في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

أية أمور أخرى تخص عمليات النقل التي لم يرد ذكرها في هذه الإتفاقية تخضع إلى القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة (23)

تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين (بحرينية أردنية) تجتمع مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في المنامة أو عمان بالتناوب وتكون مهمتها:

1-   الإشراف على تنفيذ هذه الإتفاقية.

2-   دراسة المشاكل الناجمة عن تنفيذ هذه الإتفاقية ، وإيجاد الحلول المناسبة لها واستكشاف إمكانيات تطوير وتحسين عمليات النقل بين وعبر أراضي البلدين المتعاقدين.

3-   مراجعة الموضوعات التي تقع في نطاق هذه الإتفاقية ، وتقديم التوصيات بشأنها.

4-   التوصية باقتراح أية تعديلات على مواد هذه الإتفاقية ، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها.

5-   أية أمور أخرى يتم الإتفاق بين الطرفين المتعاقدين على بحثها.

المادة (24)

السلطات المختصة المسئولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية هي:

أ-    في دولة البحرين:

وزارة المالية والإقتصاد الوطني

ب-  في المملكة الأردنية الهاشمية:

          وزارة النقل

المادة (25)

1-     تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام آخر الإخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الإتفاقية من قبل الطرفين المتعاقدين.

2-     تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع إعطاء إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها إلى الطرف المتعاقد الآخر.

       

وإشهاداً على ذلك وقعت هذه الإتفاقية من قبل الموقعين أدناه والمفوضين رسمياً وحسب الأصول من حكومتيهما.

 

حُرّرت ووقّعت في مدينة المنامة ، في الثلاثين من ربيع الثاني عام 1422 هجرية ، الموافق الحادي والعشرين من تمّوز (يوليو) عام 2001 ميلادية ، من نسختين أصليتين لهما نفس الحجية القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.

 

عن حكومة                                            عن حكومة

دولة البحرين                                   المملكة الأردنية الهاشمية

        عبدالله حسن سيف                                          المهندس نادر الذهبي

           وزير المالية والإقتصاد الوطني                                       وزير النقل