مرسوم بقانون رقم (26) لسنة ‏2002‏

بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي

لمكافحة الارهاب الدولي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى وثيقة تصديق دولة البحرين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 29 يونيو سنة 1972،

وعلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين الذي عقد في واغادوغو خلال الفترة من 28 يونيه إلى 1 يوليه سنة 1999 ،

وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين الذي عقد في واغادوغو خلال الفترة من 28 يونيه إلى 1 يوليه سنة 1999 ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الخارجية

محمد بن مبارك آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  4 رجب 1423 هـ

الموافق 11 سبتمبر 2002 م