مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النص الآتي:
مادة (69):
"يُشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:
أ) رئيس محكمة التمييز
ب) النائب العام.
ج) عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء".
المادة الثانية
تُضاف فقرة ثانية للمادة (9) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصها الآتي:
مادة (9 فقرة ثانية):
"ويجوز أن تُصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنية والتجارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء".
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 ذي القعدة 1434هـ
الموافق: 26 سبتمبر 2013م