مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1999
بتعديل نص المادة (3) بند (أ)
من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983
بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1999 بتعيين القائد العام لقوة دفاع البحرين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعدل نص المادة (3) بند (أ) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بحيث يصبح كالتالي:
مادة ( 3 ):
" يشكل المجلس الأعلى للشباب والرياضة من:
أ- ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً ".
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 صفر 1420 هـ
الموافق 1 يونيو 1999 م