مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،

          وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادي الآخرة 1421 هـ الموافق 20 سبتمبر 2000 م ،

          وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادي الآخرة 1421هـ الموافق 20 سبتمبر 2000م ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على الوزراء  _ كل فيما يخصه _ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             أمير دولة البحرين

                                                               حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 20 رجب 1421 هـ

الموافق: 18 أكتوبر  2000 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

بين

حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية

لتشجيع وحماية الاستثمارات

 

أن حكومة البحرين دولة البحرين،

وحكومة الجمهورية العربية السورية.

 

رغبة في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص تشجيع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من إحدى الدولتين في الدولة الأخرى.

وإدراكا" منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة وفقا" للاتفاقيات العربية والدولية تخلق وضعا" مشجعا" لتنشيط المبادرات التجارية ويزيد من الرخاء في كلتا الدولتين.

 

وحرصا" منهما على دعم وتطوير المناخ الملائم للاستثمار والذي يمكن في ظله أن تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما وبما يحق التكامل الاقتصادي والعربي.

 

فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

تعاريف

 

لأغراض هذه الاتفاقية:

 

  1-      يقصد بتعبير ( استثمار ) مختلف الأموال المستثمرة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين لإحدى الدولتين في الدولة الأخرى وفقا" لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار النافذة في كل منهما ويشمل ذلك على السبيل المثال:

 

أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشاريع الاستثمارية المشلة بأحد قوانين الاستثمار المرعية في البلد المتعاقد المضيف ، وكذلك الضمانات المتعلقة بها كالرهون العقارية وسندات الدين والامتيازات والرهون الأخرى. 

 

ب- أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات المسموح تداولها وفقا" للقوانين والأنظمة المرعية في البلدين.

 

ج-حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية.

 

والأسرار التجارية وعمليات التصنيع النقي والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين والمستخدمة في مشروع استثمار مرخص وفق أحكام أحد قوانين الاستثمار المرعية لديهما.

 

2-    تعني كلمة ( مستثمر ):

 

     أ- الأشخاص الطبعيون من جنسية أحد المتعاقدين بموجب قوانينه ويمارسون النشاط الاستثماري في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا" للقوانيين والأنظمة النافذة لدية.

 

ب- الأشخاص الاعتباريون ( الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه الشخصية وفق قوانيين الطرف المتعاقد ) بما فيها الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

 

3-    تعني كلمة ( عوائد ) المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمار وفقا" للقوانيين النافذة في البلد المضيف بما فيها على وجه الخصوص وليس الحصر الأرباح وأرباح الأسهم.

 

4-    تعني كلمة ( اقليم ):

 

أ- بالنسبة لدولة البحرين:

يقصد بتعبير البحرين ( دولة البحرين ) بمعناها الجغرافي. وهي تعني أرض دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الاقليمي والمنطقة المتأخمة ، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الأقليمية التابعة لدورلة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا" للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.

 

ب- بالنسبة للجمهورية العربية السورية:

يقصد بتعبير سورية ( الجمهورية العربية السورية ) بمعناها الجغرافي. وهي تعني أرض الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الاقليمي والبر القاري وباطن الأرض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الاقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقا" للحقوق الدولية ولتشريعها الوطني لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.

 

 

المادة الثانية

تشجيع وحماية الاستثمارت

 

     5-              يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهئ ظروفا" موانية للمستثمرين من  الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في اقليمية ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياساته الوطنية.

 

     3-              يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ، ولمن تتصل أعمالهم اتصالا" دائما" أو مؤقتا" بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقا" للتشريعات والقوانيين المعمول بها في البلد المضيف.

 

     3-              يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ، كما يلتزم بألا تكون إدارة أوصيانة أو استخدام أو تحويل أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر في اقليمه وكذلك الشركات والمشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لأية إجراءات خاصة أو غير مبررة قانونا".

 

     5-              تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الاعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار. ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي يطبق عليها وفقا" لطبيعة المشروع وتكوينه.

     5-              تستفيد هذه الاستثمارات وعائداتها من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل الطرفين المتعاقدين طرفا" فيها ومصادقا" عليها أصولا".

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثالثة

التأميم ونزع الملكية

 

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الآخروبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها و تصفيتها من خلال إجراءات مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية ، وذلك وفقا" لما يلي:

 

                   1-             لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبعيين أو الاعتباريين كما لا يجوز اخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعاعداتها إلا إذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد مقابل تعويض فوري وذلك على أسس غير تمييزية ووفقا" للقوانينالنافذة ويسمح بإعادة تحويلة وفقا" للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.

 

     2-              مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية ، يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الإجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والفضائية النافذة في البلد المضيف.

 

     3-              يتم احتساب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار ، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام من نزع الملكية للجمهور ، وتحدد هذه القيمة وفقا" لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا" للمبادئ العادلة مع الأخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة.

 

 

المادة الرابعة

التعويضات

 

يعامل المستثمرون التابعون لأي من الطرفين المتعاقدين ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان مدني ، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى ، كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقا" للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.

 

المادة الخامسة

إعادة تحويل راس المال والعائدات

 

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال المحول وعائداته المستثمرة أصولا" في اراضيه إلى الخارج بنفس العملة التي ورد بها أصلا أو باية عملة قابلة للتحويل بحرية دون تأخير وفق قوانين وأنظمة الاستثمار النافذه لدية ويشمل ذلك على سبيل المثال:

 

     1-              رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض التطوير والتوسع والمرخص بها أصولا" من الجهات المختصة في البلد المضيف.

 

     2-              الأرباح أو حصص الأرباح الأسهم والفوائد أو العائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يوقم به مستثمر في البلد المتعاقد الآخر وفق قوانين الاستثمار النافذة فيه.

 

     3-              الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار يقوم به مستثمرون من البلد المتعاقد الآخر وفق الأصول المحددة في قوانين تشجيع الاستثمار المرعية في البلدين المتعاقدين.

 

     4-              سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها من الخارج بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية بغرض تمويل الاستثمار أو التوسع فيه.

 

     5-              التعويضات المذكورة في المادتين ( 3 و 4 ) من هذه الاتفاقية والمدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع.

 

 

المادة السادسة

تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة

 

تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعياها عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية ، وذلك وفق احكام الفص السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم /841/تاريخ 10/9/1980. المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس.

وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلي في الحالات التالية:

 

1-      عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق.

2-      عدم تمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة.

3-      عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق.

4-      عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم.

5-      عدم صدور قرار هيئة التحكيم لأي سبب من الأسباب.

 

المادة السابعة

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

 

- يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاوربين ممثلي الطرفين المتعاقدين ، أما إذا كان الخلاف ناشئا" عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن – إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بينهما خلال اثنى عشر شهرا" بع بدء الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين – اللجوء إلى هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء.

 

- وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما" واحدا" ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيسا" للهيئة التحكيمية يكون مواطنا" من بلد ثالث.

 

- إذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك المتعاقد من جانب أمين عام جامعة الدول العربية.

 

- إذا تعذر كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعينهما وجب تعيين ذلك الرئيس من بلد ثالث بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب أمين عام جامعة الدول العربية.

 

- مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية.

 

- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي.

 

- تكون قرارات الهيئة التكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

 

 

 

المادة الثامنة

مجال تطبيق الاتفاقية

 

     1-              تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها العائدة لدولة البحرين أو لأحد رعاياها ، والموافق في الجمهورية العربية السورية على تشميلها باحد احكام قوانين الاستثمار المرعية ولاسيما قانون الاستثمار رقم /10/عام 1990 أو القرار رقم / 186 / لعام 1985 وذلك بعد نفاذ هذه الاتفاقية.

 

     2-              كما تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها العائدة للجمهورية العربية السورية أو لأحد رعاياها ، التي تنفذ في دولة البحرين وفق أحكام القوانين والانظمة المرعية لديها.

 

المادة التاسعة

الحلول

 

     1-              إذا كان الاستثمار المرخص أصولا" لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنا" عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف المتعاقد الآخر ، فان أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان ، يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

     2-              لن يكون الضامن مخولا" بممارسة أية حقوق أخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولا" بممارستها.

 

         3-              أن الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب أحكام المادة / 6 / من هذه الاتفاقية.

 

المادة العاشرة

تطبيق قواعد اخرى والتزامات خاصة

 

يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية أن تستفيد من الأحكام والمزايا الأفضل المنصوص عليها في اتفاقيات أخرى تكون الدولتين طرفا" فيها أة تلك المنصوص عليها في القانون المحلي الساري في الدولة المضيفة.

 

المادة الحادية عشرة

لجنة متابعة الاتفاقية

 

تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من أحكام أتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المعقود بين البلدين عام 1994 متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذه وبحث الوسائل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات ودراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في البلدين والقيام بدور توفيقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستثماري والعمل على حلها وديا".

 

المادة الثانية عشرة

الدخول في حيز التنفيذ

 

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد / 30 / يوما" من تاريخ آخر الإشعارين باستكمال إجراءات المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

 

المادة الثالثة عشرة

المدة والانتهاء

 

تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ، تجدد تلقائيا" لمدة مماثلة مالم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهائها قبل سنة واحدة من تاريخ أنتهاء سريانها ، وتبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا الانهاء.

 

حررت هذه الاتفاقية بالمنامة بتاريخ 22 من شهر جمادى الآخرة 1421 هجرية ، الموافق ليوم الأربعاء 20 من شهر أيلول ( سبتمبر ) عام 2000 ميلادية.

 

من نسختين أصليتين بالغة العربية لكل منهما ذات الحجية.

 

 

 

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

الدكتور محمد العمادي

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

 

عن حكومة دولة البحرين

عبدالله حسن سيف

وزير المالية والاقتصاد الوطني