مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (4) و(22) البند (أ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النصان الآتيان:

مادة (4):

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم.

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين أو التصريح رسمياً بقول الحق.

ومع ذلك يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا كتابةً قبل تقديم الدعوى على اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم.

ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم من غير اللغة العربية، ويبين القرار آلية ونطاق التطبيق بالنسبة للدعاوى التي يمكن الاتفاق فيها على استخدام لغة غير اللغة العربية وفقاً لقيمتها أو موضوعها أو أطرافها، وشروط ذلك الاتفاق، وكذلك الاشتراطات الواجب توافرها في لغة العقد موضوع النزاع، والقواعد المنظمة للترجمة وسماع الشهود.

مادة (22) البند (أ):

أ- أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى دولة أخرى.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 صفر 1443هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2021م