مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1996
بالتصديق على الإتفاقية بين حكومة
دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري
بإضافة ملحق برقم (2)
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع علي الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن الموافقة على الإنضمام مع التحفظ الى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ، والى معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، وإلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الإنضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 ،
وعلى إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 4 فبراير 1986 والصادر بالتصديق عليها المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على إتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية ،
وعلى الإتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري بإضافة ملحق برقم (2) الى إتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الدولتين ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 19 ربيع الآخر 1417 هـ