مرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،

          وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكمومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1421 هـ الموافق 20 سبتمبر 2000 م  ،

          وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1421هـ الموافق 20 سبتمبر 2000 م والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على الوزراء  _ كل فيما يخصه _ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             أمير دولة البحرين

                                  حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 20 رجب 1421 هـ

الموافق: 18 أكتوبر  2000 م

 

 

اتفاقية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 


أن حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ،

 

فقد اتفقنا على مايلي:-

 

المادة ( 1 )

النطاق الشخصي

 

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقمين في احدى الدولتين أوفي كليتهما.

 

 

 

 

 

المادة ( 2 )

الضرائب المشمولة بالاتفاقية

 

         1-              تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة في أي من الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المحلية التابعة لها، بغض النظر عن طريقة التي تفرض بها.

 

            2-              تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة ، والضرائب على الأجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل ارباب العمل وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

 

            3-              الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي:

 

( أ ) في دولة البحرين:

     

أي ضريبة على الدخل تفترض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ( ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979 م ).

 

 ( ب ) في الجمهورية العربية السورية:

 

      (1) ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية.

      (2) ضربية الدخل على الرواتب والأجور.

      (3) ضربية الدخل على غير المقمين.

     (4)ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول.

      (5) الإضافات والعلاوات المفروضة بنسب مئوية من الضرائب

       المذكورة أعلاه ، أو بأي شكل آخر أوبنسبة أخرى.

 

( ويشار إليها فيمابعد بـ " الضريبة السورية " ).

 

            4-              تطبق هذه الاتفاقية أيضا" على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوحرها والتي تفرض طبقا" لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلا" عنها. وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إحدهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي تم إدخالها على القوانين الضريبية لكل منهما ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التغييرات.

 

المادة ( 3 )

تعاريف عامة

 

لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) تعنيعبارتا ( دولة متعاقدة ) و( الدولة المتعاقدة الأخرى ) البحرين أو سورية حسبما يقتضى سياق النص.

 

ب) تعني عبارة " البحرين " دولة البحرين وبمعناها الجغرافي الأراضي والجزروالبحر الإقليمي والمنطقة المتأخمة ، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الاقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا" للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.

 

ج) تعني عبارة " سورية " الجمهورية العربية السورية بمعناها الجغرافي وهي تعني ، أرض الجمهورية العربية السورية والبر القاري وباطن الأرض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الواقعة خارج المياه الاقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقا" للقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبعية الحية وغير الحية ، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه.

د) يشمل مصطلح " شخص " الفرد أو الشركة وأي كيان آخر من الاشخاص.

 

ه) يعني مصطلح " مواطن " أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة وكذلك أي شخص قانوني ، يستمد وضعه من القوانيين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.

 

و) يعني مصطلح " شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة.

 

ز) تعني عبارتا " مشروع دولة متعاقدة " ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مشروع يتم استثمارة من قبل مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يتم استثماره من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكلمة " مشروع " في هذه الاتفاقية تعني " مؤسسة " بالنسبة للدولتين المتعاقدتين.

 

ح) يعني مصطلح " النقل الدولي " أي عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع فيها الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

ط) يعني مصطلح " ضريبة " الضريبة البحرينية أو الضريبة السورية ، حسبما يقتضي سياق النص.

 

ي) تعني عبارة " السلطة المختصة ":

 

 ( 1 ) بالنسبة لدولة البحرين: وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا".

 

( 2 ) بالنسبة للجمهورية العربية السورية: وزير المالية أو ممثله المفوض.

 

ك) يعني مصطلح " المقر الثابت " المكان الدائم لأداء الخدمات المهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة.

 

     2-              فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فان أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، ما لم يقتض سياق النص خلافا" لذلك ، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، وأن معنى أي مصطلح وفق القانون الضريبي لتلك الدولة المتعاقدة سيكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذا المصطلح في قوانينها الأخرى.

 

المادة ( 4 )

المقيم

 

     1-              لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " مقيم في دولة متعاقدة ":

 

        أ)              بالنسبة لدولة البحرين: الفرد الذي يكون موطنه في البحرين ويحمل الجنسية البحرينية ، وأية شركة يتم تأسيسها في البحرين.

 

   ب)              بالنسبة للجمهورية العربية السورية: أي شخص ، وفقا" للقوانين السورية ، يخضع للتكليف الضريبي في سوريا بسبب سكنه أو مكان اقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذو طبيعة مشابه.لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في سورية لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر في سورية أو من رأسمال واقع فيها.

 

     2-              لأغراض الفقرة  1 ، فان عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " تشمل إيضا":

 

        أ)              حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها.

 

   ب)              أية مؤسسة حكومية أو كيان آخر يتم انشاؤة في تلك الدولة المتعاقدة وتمتلكه بالكامل بصوره مباشرة أو غير مباشرة ، حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، أو احدي سلطاتها المحلية.

 

     ج)              أي كيان يتم انشاؤة في تلك الدولة المتعاقدة وتمتلك حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها رأسماله بالمشاركة مع حكومات دول أخرى أو سلطة محلية تابعه لها.

 

     3-              حيثما يكون فرد ما وفقا" لأحكام الفقرة ( 1 ) مقيما" في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فأن وضعه حينئذ سيتحدد على النحو التالي:

 

   أ.  يعتبر مقيما" فقط في الدولة المتعاقدة التي توفر له مسكن دائم فيها. إذا  توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فبعتبر مقيما" فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق ( مركز المصالح الحيوية ).

 

   ب.  إذا لم يكن ممكنا" تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحة الحيوية ، أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما" فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها محل إقامة معتاد.

 

   ج.  إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، فيعتبر مقيما" فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطينها.

 

   د.  إذا لم يكن ممكنا" تحديد وضعه طبقا" لأحكام الفقرة الفرعية ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل.

 

     4-              حيث يعتبر ، وفقا" لأحكام الفقرة ( 1 ) ، شخص ما خلاف الفرد ، مقيم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فأنه يعتبر عندئذ مقيما" فقط في الدولة المتعاقدة التي تم تأسيسه فيها.

 

المادة ( 5 )

المنشأة الدائمة

 

     1-              لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " منشأة دائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا" أو جزئيا".

 

     2-              تشمل عبارة " منشأة دائمة " بوجه خاص:

 

أ   )  مقر الإدارة.

ب  )  فرع.

ج) مكتب.

د  ) مصنع.

ه) ورشة.

و  ) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية.

ز  ) مكان مستخدم كمنفذ للبيع.

 

     3-              يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة ، منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر.

 

     4-              أن تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ، من قبل مشروع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين يعملون خصيصا" لتقديم تلك الخدمات ، في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر منشأة دائمة ، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لنفس المشروع أو مشروع آخر مرتبط به لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من ستة اشهر ضمن أي فترة اثنى عشر شهرا".

     5-              بالرغم من الحكام المتقدمة من هذه المادة ، فأن عبارة " منشأة دائمة " لاتشمل الآتي:

 

        أ-              استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع.

 

   ب-              الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

 

     ج-              الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقطلغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

 

       د-              الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع المعلومات للمشروع.

 

    هـ-              الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

 

      و-              الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من "أ " الى "ه" شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

 

     6-              مع الأحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و(2) السابق ذكرهما ، اذا عمل شخص ، غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تسري علية الفقرة (7) ، في دولة متعاقدة لصالح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع ، اذا:

 

        أ)              كان لدية ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا سلطة لابرام العقود باسم ذلك المشروع ، إلا اذا كانت أنشطة ذلك الشخص  محدودة بتلك المذكورة في الفقرة (5) والتى ، ان تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل ، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة  طبقا لأحكام تلك الفقرة.

 

   ب)              لم يكن لة مثل هذة السلطة ، ولكنة عادة يحتفظ في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع يقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن المشروع.

 

     ج)              كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا طلبات شراء ، بشكل مطلق أو شبة مطلق للمشروع ذاته أو لمثل هذا المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا المشروع أو لة مصلحة مهيمنه فيها.

 

       د)              كان بحكم عمله هذا ، يقوم في تلك الدولة المتعاقدة ولصالح المشروع بتصنيع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع.

 

     9-              لايعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو وكيل آخر ذو وضع مستقل ، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم ولكن اذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معضمها لصالح ذلك المشروع ومشاريع أخرى يكون مسيطرا عليها من قبلة أو له حصةمسيطرة فيها ، فانه لن يعتبر  وكيلا ذو وضع مستقل في مفهوم هذة الفقرة.

 

     9-              استثناء من الأحكام السابقة لهذة المادة ، فان مؤسسة التأمين التابعة لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين تعتبر أن لها منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا ماقامت المؤسسة بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذة الدولة الأخرى أو قامت بتأمين مخاطر واقعة فيها ، وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفه مستقلة ممن ينطبق علية أحكام الفقرة السابقة.

 

     9-              إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافة) ، فإن ذلك الواقع لايجعل في حد ذاتة أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. 

المادة ( 6 )

الدخل من الأموال غير المنقولة

 

1- الدخل الذي يحصل عليه المقيم في دولة متعاقدة من ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- يكون لعبارة " الأموال غير المنقولة " المعنى الوارد لها وفقا" لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال ، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج ، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة.

 

3- تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها باي شكل آخر.

 

4- تطبق احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) أيضا" على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

 

المادة ( 7 )

أرباح الأعمال

 

     1-              تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضربية فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطا" في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا زاول المشروع نشاطا" كالمذكور آمفا" فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. وغير أن المدفوعات أيا كان نوعها المستلمة كمقابل لأستخدام أو الحق استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية تعتبر أرباحا" تتطبق عليها أحكام هذه المادة.

 

     2-              مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) ، حثما يزاول مشروع دولة متعاقدة نشاطا" في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال  منشأة قائمة فيها ، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي ينوقع أن تحققها فيما لو كانت مشروعا" متميزا" ومستقلا" يباشر نفس الأنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماما" مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

 

     3-              عند تحديد أرباح دائمة ، يسمح بخصم المصروفات القابلة للخصم التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك أية مصروفات تنفيذية وإدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو ، سواء ترتبت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر ، أخذا" بعين الاعتبار أية قوانين أو نظم مطبقة. مع ذلك فإنه لن يسمح بخصومات كهذه بالنسبة لأي مبالغ مدفوعة ، إن وجدت – خلاف تلك المدفوعة علي سبيل استرداد النفقات الفعلية – بواسطة المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبة الأخرى على شكل أتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على شكل فائدة على الأموال التي تفدقرض للمنشأة الدائمة. وبالمثل ، فإنه لن يأخذ في الاعتبار ، عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة ، الأموال التي تقيدها المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبة الأخرى – خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية – على شكل أتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات اختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على شكل فائدة على الأموال التي يتم إفراضها للمركز الرئسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

 

     4-              لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع لمشروع.

 

     5-              إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فان أحكام الفقرة ( 2 ) لا تمنح تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على اساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة.

 

     6-              إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة ، فلا شئ في هذه المادة سوف يؤثر على تطبيق أي قانون أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الإلزام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة. وذلك بوضع تقدير للرباح التي ستخضع للضريبة لتك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن يطبق ذلك القانون أو تلك النظم مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة ، ووفقا" لمبادئ هذه المادة.

 

     7-              لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاما بعد عام مالم يوجد سبب وجية وكاف يقضي بغير ذلك.

 

     8-              حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل أو أرباح تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذة الأتفاقية ، فان أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة (8)

النقل البحري والجوي

 

 

     1-              تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

     2-              لأغراض هذة المادة  ، فان أرباح تشغيل السفن أوالطائرات في حركة النقل الدولي تشمل:

        أ)              الأرباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات دون طاقم.

 

   ب)              الأرباح الناتجة من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات ، والتي تستعمل لشحن السلع و البضائع.

 

     3-              تطبق أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.

 

     4-              اذا كان مقر الادارة الفعلية لمنشأة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة فيعتبر هذا المقر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة. وإذا لم يوجد ميناء القيد ، فانه يعتبر واقعا في الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة.وذلك حينما يكون التأجير أو الأستعمال أو الصيانة ، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

 

المادة (9)

المشروعات المشتركة

 

     2-              حيثما:

 

         أ.              يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

    ب.              يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة علىأو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين , إذا وضعت أوأو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو الماليةتختلف  عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين ،فان أية أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين لولا وجود هذة الشروط ،لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك ، فان مثل هذة الأرباح يمكن أن تضاف الى أرباح ذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك.

 

     2-              اذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة – وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي إدارجها كان من الممكن أن تتحقق لمشروع فيالدولة المتعاقدة المذكورة أولا" لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين ، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بغجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعها للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينهما إذا كان ذلك ضروريا".

 

المادة ( 10 )

أرباح الأسهم

 

     1-              ارباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم هذه ، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     2-              يعني مصطلح " أرباح الأسهم " حسب إستخدامة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم " الانتفاع " أو حقوق " الأنتفاع " أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو أي حقوق أخرى ، التي لا تمثل مطالبات ديون ، والمساهمة في الأرباح ، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا" لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.

 

     3-              لا تتطبق أحكام الفقرة ( 1 ) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مونه مقيما" في دولة متعاقدة يزاول عملا" في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة أرتباطا" فعليا" بهذه المشاة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) أو المادة ( 14 ) حسبما تكون الحالة.

 

     4-              حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا" فعليا" بمنشأة دائمة أو مركز ثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا" أو جزئيا" من أرباح دخل ناشئ في تلك الدولة الكتعاقدة الأخري.

 

المادة ( 11 )

الفائدة

 

     1-              الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     2-              ومع ذلك يجوز أن تخضع أيضا" تلك الفائدة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا" لقانون تلك الدولة المتعاقدة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ان لا تزيد عن 10% ( عشرة بالمائة ) من المبلغ الإجمالي للفائدة. وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك عند الاقتضاء.

 

     3-              بالرغم من أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، فإن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة هو غحدى الجهات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 ) ، وإذا كانت الحقوق الدين العائد لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمن عليها ، أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية مملوكة بالكامل من قبل حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية تتبع لها.

 

     4-              يعني مصطلح " الفائدة " حسب استخدامة في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أو ل تحمل هذا الحق ، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين ، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال المقروضة بموجب قانون الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشا فيها الدخل.

 

     5-              لا تتطبق أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيما" في دولة متعاقدة ، يزاول عملا" في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ويزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا" فعليا" بهذه المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 7 ) أو المادة ( 14 ) حسبما تكون الحالة.

 

     6-              تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة هو الشخص مقيما" في تلك الدولة المتعاقدة. غير أنه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة ، سواء كان مقيما" في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها ، منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولةمتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أوالمركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عنئذ قد نشات في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 

     7-              حيثما يتبين ، استنادا" إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معا" وبين شخص وآخر ، أن قيمة الفائدة ، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يضل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا" للضريبة وفقا" لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

 

المادة ( 12 )

الأتاوات

 

     1-              يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     2-              ومع ذلك يجوز أن تخضع أيضا" الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا" لقانون تلك الدولة المتعاقدة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيم في تلك الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 18% من القيمة الإجمالية للإتاوات.

 

     3-              يعني مصطلح " إتاوات " حسب استخدامة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم دفعها أو استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو عملي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أي براءة اختراع أو علامة تجارية أة تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية أو معلومات ( سر صناعة ) متعلقة بخبرات صناعية أو تجاريية أو علمية.

 

     4-              لا تطبق أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات كونه مقيما" في دولة متعاقدة يزاول عملا" في الدولة المتعاقدة  الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية  مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا" فعليا" بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 7 ) او المادة ( 14 ) حسبما تكون الحالة.

 

     5-              تعتبر التاوات قد نشات في دولة متعاقدة إذا كان دافع التاوات هو شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. غير أنه إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما" في دولة متعاقدة او غير مقيم فيها ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزا" ثابتا" ، وكان الالتزام بدفع الأتاوات مرتبط بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن هذه الأتاوات تعتبر عنئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 

     6-              حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معا" وبين شخص آخر ، أن قيمة الأتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا" لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تتطبق فقط على القيمة المذكورة الخيرة. في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا" للضريبة وفقا" لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة ( 13 )

الأرباح الرأسمالية

 

     1-              يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشارا" إليها في المادة ( 6 ) وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     2-              الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة الي تشكل جزءا" من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخري ، أو من أموال المنقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض اداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية  مثل هذه المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع مشروع ككل ) أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     3-              تخضع الأرباح الناتجة لمشروع في دولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي ، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

     4-              تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.

 

المادة ( 14 )

الخدمات الشخصية المستقلة

 

     1-              الدخل الذي يكتسبة مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو انشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا في الأحوال التالية ، وعندها يجوز إخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى "

 

‌أ.         إذا كان لديه مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته. في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

‌ب.    إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما" خلال أثنى عشر شهرا" متصلة ، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

 

     2-              تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص ، الأنشطة المستقلة العملية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية ، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامين والمهندسين وأطباء الأسنان والمحاسبون.

 

المادة ( 15 )

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

     1-              مع مراعاة المواد ( 16و18و19و20و21 ) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع تلك المكافآت المكتسبة منها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     2-              بالرغم من أحكام الفقرة ( 1 ) فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا" إذا توفرت كافة الشروط التالية:

أ)         تواجد المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما" خلال اثنى عشر شهرا" متصلة.

ب)    دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن  صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج)     لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخري.

 

     3-              بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغليها في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

     4-              الفرد الذي يكون موطنا" من دولة متعاقدة وموظف من قبل مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة يكون نشاطة الرئيسي تشغيل الطائرات في النقل الدولي ، ويكتسب هذا الفرد مكافأة من مهام يقوم بها في الدولة المتعاقدة الخرى ، سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا" بالنسبة للمكافأة التي يكتسبها من وظيفته لدى ذلك المشروع.

 

المادة ( 16 )

مكافآت اعضاء مجلس الإدارة

 

تخضع الأجور والمكافآت والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا" في مجلس إدارة مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا".

 

المادة ( 17 )

الفنانون والرياضيون

 

     1-              على الرغم من أحكام المادتين ( 14و15 ) فإن الدخل يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا" كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسقيا" أو رياضيا" من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     2-              حيثما يستحق دخل مقابل انشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل ، وبالرغم من أحكام المواد ( 7و14و15 ) يجوز إخضاعة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.

 

     3-              لا تتطبق احكام الفقرتين ( 1و2 ) على الدخل المكتسب من قبل فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة من إجراء نشاطة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قد تمت بدعم اساسي من اموال عامة في الدولة المتعاقدة المذكوره أولا" ، بما في ذلك أي سلطة محلية أو كيان قانوني تابع لها ، ولا على الدخل المكتسب من قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه الأنشطة على أن لا يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوفرا" للإنتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها.

 

المادة ( 18 )

المعاشات التقاعدية

 

     1-              مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (6) ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

     2-              حسب استخدامها في هذه المادة:

 

        أ)              تعني عبارة " المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة " المدفوعات الدورية التي تدفع بعد النقاعد مقابل خدمة سابقة أو على شكل تعويض عن إصابات حدث فيما يتصل بخدمة سابقة.

   ب)              تعني عبارة " مرتبات عمرية " مبلغا" محددا" يستحق الدفع بصورة دورية وفي أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب إلتزام بتسديد المبالغ مقابل تعويض كاف وكامل من المال أو ما يقوم مقامه.

 

المادة ( 19 )

الخدمات الحكومية

 

1- أ )              المعاشات والرواتب والمكافآت المشابهة ، ما عدا المعاشات التقاعدية ، التي تدفع من قبل الدولة المتعاقدة أو السلطة محلية تتبع لها فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

   ب)              ومع ذلك ، فإن مثل هذه المعاشات والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة ، وكان الفرد مقيما" في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين التالين:

 

( 1 ) كونه من مواطني تلك الدولة المتعاقدة.

( 2 ) لم يصبح مقيما" في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.

 

2- أ )              يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها أو من قبل صناديق تقاعدية تتبع لتلك الدولة المتعاقدة إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للسلطة المحلية ، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

   ب)              ومع ذلك ، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما" في ومواطنا" من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     3-              تتطبق أحكام المواد ( 15و16و17و18 ) على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة باعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها.

 

المادة ( 20 )

الطلاب والمتدربون

 

     1-              المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما" في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا" فقط لغرض تعليمة أو تدريبة ، لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، شرط أن تكون تلك المبالغ ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

 

     2-              فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة غير المشمولة بالفقرة (1) ، فإن الطالب أو المتدرب المهني المحدد في الفقرة ( 1 ) يستحق بالإضافة ، خلال فترة دراسته أو تدريبة نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين التابعين للدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها ، فيما يتعلق بالضرائب.

 

المادة ( 21 )

المدرسون والباحثون

 

الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما" في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة اولا" أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المذكورة أولا" ، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي ، تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلغاء المحاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.

 

المادة ( 22 )

الدخل الآخر

 

     1-              مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ( 2 ) فإن دخل المقيم في دولة متعاقدة أيا كان منشؤها ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الإتفاقية ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.

 

     2-              ومع ذلك إذا كان هذه الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من قبل مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة التي نشأ فيها وطبقا" لقانون تلك الدولة.

 

المادة ( 23 )

طرق تجنب الازدواج الضريبي

 

     1-              إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا" لأحكام هذه الإتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها مساو للضريبة على الدخل والمدفوعة في الدولة الأخرى على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل – قبل منح الخصم – المنسوب إلى الدخل الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الخرى حسب الأحوال.

 

     2-              إذا كان الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في هذه الدولة طبقا" لأي من أحكام هذه الاتفاقية فإن تلك الدولة مع تلك الدولة تاخذ في حسابها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخول هذا المقيم.

 

     3-              لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة الأخرى ولكنها أعفت أو خففت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا" لنوصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية.

 

المادة ( 24 )

عدم التمييز في المعاملة

 

     1-              لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو ثقل عبئا" من الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     2-              لا يخضع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا" من الضرائب أو افلتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنى الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

     3-              لا تخضع المنشأة المستقرة التي يملكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب التي تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا" من الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط.

 

     4-              لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس المال كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية بخلاف او أكثر عبئا" من الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى.

 

     5-              لا يجوز تفسير هذه المادة بانها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمين بها بسبب الحالة المدنية أو الإلتزامات العائلية.

 

المادة ( 25 )

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

     1-              حثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليتهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، فيمكنه ، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين ، أن يعرض قضيته أما السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها غذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة ( 1 ) من المادة ( 24 ) ، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.

 

     2-              يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها الاعتراض مسوغا" وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة عل التوصيل إلى حل مرض ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية. أي حل يتم التوصل إليه يحب تطبيقة دون النظر لأية حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين.

 

     3-              يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لها التشاور لها فيما بينهما لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

 

     4-              يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات المتقدمة من هذه المادة. وعندما يكون من الفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا" ، فإن هذا التبادل يمكن أن يجرى من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أو ممثليها.

 

5- أ )              يحق للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك.

 

   ب)              وبشكل محدد ، ومن أجل الحصول في دولة متعاقدة على المزايا المنصوص عليها في المواد (10) و (11)و(12) ، فإن مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى – مالم تتفق السلطات المختصة على خلاف ذلك – يكونوا ملزمين بتقديم شهادة إقامة رسمية من قبل السلطات المختصة.

 

المادة ( 26 )

تبادل المعلومات

 

     1-              تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية نعلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا للاشخاص والسلطات التي تعمل في طرح وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات.

 

     2-              وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في أية دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية نعلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للنظام العام.

 

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين.

المادة ( 27 )

أحكام متنوعة

 

يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد بأي حال أي استبعاد أو إعفاء تخفيض او خصم او علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلا":

 

أ‌-       بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة النتعاقدة.

ب-بموجب أي اتفاق خاص آخر بالضرائب متعلق بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة ( 28 )

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

 

لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفى المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب احكام اتفاقيات خاصة.

 

المادة ( 29 )

النفاذ

 

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثاثين يوما" من تاريخ استلام آخر الإخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين:

 

أ-  فيما يتعلق بالضرائب التي تحتز عند المبلغ ، على المالبغ التي تدفع أو تقيد بالحساب في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

ب- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

المادة ( 30 )

المدة والأنتهاء

 

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطيا" قبل ستة اشهر من أنتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة ، عن نيتها في انهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين:

 

أ-  فيما يتعلق بالضرائب تحجز عند المنبع ، على المبالغ التي تدفع أو تقيد بالحساب في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.

 

ب- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.

 

إثباتا" لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت هذه الاتفاقية بالمنامة بتاريخ 22 من شهر جمادي الآخرة 1421 هجرية ، الموافق ليوم الأرباعء 20 من شهر إيلول ( سبتمبر ) عام 2000 ميلادية.

 

 

 

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

الدكتور محمد خالد المهايني

وزير المالية

 

عن حكومة

دولة البحرين

عبدالله حسن سيف

وزير المالية والإقتصاد الوطني