مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2002

بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي

لمؤسسة الخليج للاستثمار المرافق

للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982 بشأن الموافقة على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1991 بالترخيص لمؤسسة الخليج للاستثمار بالعمل في دولة البحرين ،

وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار التي عُقدت في 15 إبريل 2002 على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمؤسسة ،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على قرار الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار التي عُقدت في 15 إبريل 2002 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار ، على النحو المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني

      عبدالله حسن سيف

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 7 رجب 1423هـ

الموافق 14 سبتمبر2002 م