اتفاقية التعاون القضائي والقانوني

في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية

وتسليم المجرمين وتصفية التركات

بين

دولة البحرين والجمهورية العربية السورية

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية. 

انطلاقا من روابط الأخوة التى تربط بينهما ، وتوطيداً لعراها، ورغبة منهما في تطوير علاقاتهما وتعميقها في ميدان التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية على أساس إحترام السيادة والمساواة في الحقوق ، تحقيقاً لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.

فقد اتفقتا على ما يلي:

(الباب الأول)

تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات

المادة (1)

تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة ، والمجموعات التى تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية ، كما ت تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.

كما تعملان على تنسيق النصوص التشريعية وتوحيدها بينهما بحسب ما تقتضيه الظروف.

يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.

المادة (2)

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة.

(الباب الثاني)

في التعاون القضائي

القسم الأول

حق اللجوء إلى المحاكم والإعفاء القضائي (المعونة القضائية)

المادة (3)

يكون لرعايا كلما من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وحمايتها بالشروط القانونية والحماية المقررة لرعاياها نفسها.

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الدولة الأخرى أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على أرض هذه الدولة ، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.

المادة (4)

تطبق أحكام المادة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها جميعا وفقاً للقانون في إحدى الدولتين والتي يوجد فيها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام أو الآداب العامة في هذه الدولة.

وتحدد أهليه التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقاً لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد المركز الرئيسي فيها.

المادة (5)

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفيفة التركات ويشمل التعاون إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (6)

لرعايا كل من الدولتين الحي في التمتع بالاعفاء القضائي (المعونة القضائية) بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.

المادة (7)

تقدم طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها عن طريق وزارة العدل في كل من الدولتين ، أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة ، وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.

المادة (8)

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.

المادة (9)

تتلقى وزارة العدل في كل من الدولتين طلبات التعاون في موضوعات هذه الاتفاقية وتجري إتصالا ً مباشراً فيما بينهما.

وتحدد وزارة العدل في كل دولة الجهة المركزية فيها التي تتولى بصفة خاصة:

1 - يلقي طلبات الإعفاء القضائي (المعونة القضائية) وتتبعها وفقاً لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق أرض الدولة المطلوب منها.

2 - تلقي الإنابة القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.

3 - تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها.

4 - تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الاطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

5 - تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أى أجراء مشابه ، ويجب أن تكون المستندات موقعاً علها من الجهة ا لمختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها ، فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن يكون مصدقاً عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.

القسم الثاني

إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

المادة (10)

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية من الجهة المركزية المختصة والمحدد ة بالماد ة السابقة في الدولة الطالبة إلى الجهة المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقاً لإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.  كما يجبا إرسال صورة من الاعلانات والتبليغات المتعلقة برفع الدعوى ضد أشخاص إعتبارية موطنها في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة التى افتتحت فيها الدعوى لتبليغها لوزارة العدل في الدولة الأخرى.

المادة (11)

لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الدولتين من غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين أو من يقوم مقامهم.

المادة (12)

يجوز اجراء الإعلان أو التبليغ وفقاً لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة ، بشرط الا يتعارض هذا الشكل مع تشريع اك الدولة المطلوب منها.

ويعد الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في الدولة الأخرى.

المادة (13)

يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية:

1- الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة (طالب التبليغ).

2 - الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء.

3 - الجهة التى صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية وختمها وتوقيعها.

4 - نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.

5 - موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص ، وفى القضايا الجزائية يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه واسم ولقب والديه.

المادة (14)

لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.  وفى حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

المادة (15)

يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق الجهة المركزية المذكورة سابقاً.

المادة (16)

ليس للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ إستيفاء أية رسوم عنه.

(القسم الثالث)

الانابات القضائية وحضور الخبراء

المادة (17)

للجهة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة الأخرى أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية أو أحوال شخصية.

وترسل الانابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة (9) من هذه الاتفاقية.

المادة (18)

يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تنفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثلها الدبلوماسي أو القنصلي الطلبات الخاصة برعاياها ، وبخاصة المطلوب فيها لسماع أقوالهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

وفى حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقاً لتشريع الدولة التى يجري تنفيذ الطلب فيها.

المادة (19)

يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية:

1- الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها ، ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطالبة.

2- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء.

3- موجز عن موضوع ووقائع الدعوى.

4- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.

5- يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الاقتضاء:

أ  - أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

ب- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.

ج - المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها.

المادة (20)

يكون تنفيذ الإنابة القضائية - على وجه الاستعجال -  بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقاً لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه وإذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة الى الجهة المختصة.

ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة أن تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقاً لشكل خاص يتفق وتشريع دولتها.

المادة (21)

تحاط الجهة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

المادة (22)

إذا عدّت الجهة المركزية للدولة المطلوب منها ان موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية فعليها أن تخطر فوراً الجهة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.

المادة (23)

يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات التالية:

1- إذا كان تنفيذه لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها إلى الجهة المختصة بذات الدولة.

2- إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام أو الآداب العامة فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية وعند عدم تنفيذ الإنابة كلياً أو جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراً بأسباب ذلك.

المادة (24)

يستدعى الأشخاص المطلوب لسماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.

المادة (25)

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني نفسه الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.

المادة (26)

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية للدولة المطلوب منها اقتضاء أية رسوم ، ويتحمل الشخص الذي تحدده الجهة الطالبة النفقات اللازمة لها وعليه أداء النفقات التي تقدرها الجهة المطلوب إليها التنفيذ.

المادة (27)

كل شاهد أو خبير- أياً كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة.  ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إبلاغه باستغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته ، أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.

ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إبلاغه كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.

المادة (28)

للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدماً هذه المبالغ.

المادة (29)

تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفا على ذلك ، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه الاتفاقية.

ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال التالية:

1- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها.

2- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.

3- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.

(القسم الرابع)

الإعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها

المادة (30)

تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وتنفيذها لديها وفقاً للقواعد الواردة بهذا القسم ، كما تعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية بما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال.  ويطبق ذلك أيضا على كل حكم أو قرار أياً كانت تسميته يصدر عن إحدى الجمعيات القضائية في المواد المذكورة بناء على إجراءات في قضاء الخصومة أو قضاء الولاية وفق تشريع الدولة التي صدر الحكم فيها.

 المادة (31)

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصاردة عن الجهات القضائية لإحدى الدولتين معترفاً بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:

1- إذا كان الحكم أو القرار حائزاً قوة الأمر المقضي أو غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلا للتنفيذ طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها ، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والرؤية (الإراءه) متى كان قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.

2- أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن جهة قضائية مختصة ، طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة فيها أو صادراً عن جهة قضائية تعد مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

3- أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا أو مثلوا أو عدوا بمثابة الحاضرين طبقاً لقانون الدولة التي تم الإجراء فيها.

4- ألا  يتضمن الحكم ما يخالف  النظام العام أو الآداب العامة للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.

5- ألا تكون هناك منازعة قضائية بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه ومبنية على الوقائع نفسها في الدولة المطلوب منها الإعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا ً أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها ،  وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذه لديها ، أو صدر في شأنها حكم في دوله ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الإعتراف به.

المادة (32)

تعد محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقاً لهذه الاتفاقية:

1 - إذا كان موطن المدعى علله أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.

2 - إذا كان للمدعى عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.

3 - إذا تعلق الأمر بعقد أتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الاختصاص ، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ أو كان واجب التنفيذ كلياً أو جزئياً في هذه الدولة.

4- إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية العقدية قد وقع في هذه الدولة.

5- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.

6- إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو أتخذ موطناً مختاراً فيها يتعلق بهذا النزاع أو أبدى دفاعاً في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.

7- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة على أرض هذه الدولة.

8- في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.

المادة (33)

لا يجوز رفض الإعتراف بحكم استناد إلى أن الجهة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الإعتراف إذا أعطت هذه القواعد النتيجة نفسها.

وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بحسب تشريع الدولة الصادر  فيها.

المادة (34)

على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ:

1- صورة من الحكم مستوفية الشروط اللازمة لرسميتها.

2- أصل ورقه إعلان الحكم أو صورة طبق الأصل مصدقة أصولاً من الجهة مصدرته ، أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدق بحسب ما ذكر.

3- شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وأنه قابل للتنفيذ.

4- صورة من ورقة دعوة الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.

5- شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للقضايا الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.

المادة (35)

لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في إتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ولا  يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة إلا بعد الأمر بتنفيذها.

ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية والحائز فيها الحكم لقوة الأمر المقضي التأشير به في سجلات الحالة المدنية ولو لم يكن مذيلا ً بالصيغة التنفيذية إذا كان لا يخالف قانون الدولة التي توجد فيها هذه السجلات.

المادة (36)

تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في إحدى الدولتين المحترف بها في الدولة الأخرى طبقاً لهذه الاتفاقية واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقاً لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.

وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من إستيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم وذلك دون التعرض لموضوع الحكم.  ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئياً بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به وقبل طالب التنفيذ بذلك.

المادة (37)

تكون العقود الرسمية الموثقة أصولاً من الجهة الصادرة عنها ، و الصلح القضائي في أي من الدولتين قابلاً للتنفيذ في الدولة الأخرى بالشروط المطلوبة نفسها لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة. 

(الباب الثالث)

التحكيم وأحكام المحكمين

القسم الأول

اتفاقات التحكيم

المادة (38)

تعترف كل من الدولتين وفقاً لتشريعها بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.

ويقصد بالاتفاقات الوارد ة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي على أن يكون موقعاً من الأطراف أو يرد في رسائل أو برقيات أو في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره عن الطرف الآخر ، أو في محضر محرر لدى المحكمين المختارين نفسهم أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر ، وتعد الإشارة في عقد من العقود إلى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة.

المادة (39)

1- للأطراف في اتفاق التحكيم أن يتفقوا على:

أ  -  أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى. 

ب- تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم ، أو يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع.

2- ويمكن للأطراف كذلك:

     أ  -  تعيين مكان التحكيم.

ب‌-  تحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين بما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة للدولة التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم.

المادة (40)

إذا عرض على محكمة في إحدى الدولتين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق النصوص السابقة من هذا القسم ، وجب عليها إحالة النزاع إلى التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف ، ما لم يتبين لها أن اتفاق التحكيم لاغ أو غير قابل لتطبيق أو لم يعد ساري المفعول.

القسم الثاني

الاعتراف لأحكام المحكمين وتنفيذها

المادة (42)

تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتكون صالحة للتنفيذ فيها وتنفذها فوق أرضها وفق أحكام هذه الاتفاقية.

ويتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم المطلوب تنفيذه مصحوبة بشهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.

وتعد الصيغة التنفيذية الصادرة من إحدى الدولتين نافذة في الدولة الأخرى.

المادة (42)

لا يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:

1 - إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.

2 - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

3 - إذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها.

4 - إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

5 - إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح واجب التنفيذ.


(الباب الرابع)

تبادل صحف الحالة الجزائية

المادة (43)

تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الأمر المقضي والصادرة بحق مواطني الدولة الأخرى.

المادة (44)

في حاله تحريك الدعوى الجزائية في إحدى الدولتين يجوز للجنة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجزائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الإدعاء (الاتهام).

 

(الباب الخامس)

تسليم المجرمين

الماد (45)

يجري تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام هذا الباب.

المادة (46)

يكون التسليم واجباً بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم إدعاء (اتهام) أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.

2- أن تكون الجر!مه معاقباً عليها بالحبس مدة سنه على الأقل في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.

     أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً.

المادة (47)

لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها ولا تحد من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:

 أ -  جرائم التعدي على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد عائلته أو الشروع فيها ، وكذلك جرائم التعدي أو الشروع فيها اللي تقع ضد ولي العهد في دولة البحرين أو أحد أفراد عائلته ، أو أحد نواب الرئيس في الجمهورية العربية السورية أو أحد أفراد عائلته.

           ويقصد بأفراد العائلة الأصول والفروع والأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ب - جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد  الأفراد أو الجرائم على الأموال العامة أو على وسائل النقل والمواصلات.

2- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم.

   وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب إليها بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستفيدة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات.

3- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفي العقوبة المحكوم بها.

4- إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت أو انقضت وفقاً لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها.

5- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن الجريمة ذاتها المطلوب تسليمه من اجلها.

6- إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم ، وفي هذه الحالة عليها محاكمته عن هذه الجريمة وابلاغ الدولة الطالبة بالنتيجة.

7- إذا كانت الجريمة ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجتبي خارج إقليمها.

المادة (48)

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من اجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حلى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

المادة (49)

يقدم طلب التسليم كتابة ويوجه عن طريق وزارة العدل ويرفق به البيانات التالية:

1- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن.

2- أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أو أية وثيقة أخرى لها القوة نفسها صادرة عن السلطات المختصة إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق.

3- تاريخ ارتكاب الأفعال ومكانها والمطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

4- صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضورياً (وجاهيا) أو غيابيا.

المادة (50)

تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.

المادة (51)

إذا تعدت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.

فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها.

المادة (52)

للدولة طالبة التسليم استنادا إلى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق في المادة (49) من هذه الاتفاقية وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين يوما من طلب التوقيف أن تأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديد إذا ورد طلب للتسليم مستوفياً الوثائق سالفة البيان.

أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفير الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب.  وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.

وفي جميع الحالات يجري التوقيف طبقاً لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة (53)

تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن طريق وزارتي العدل في كلا البلدين.  ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببا، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم.

المادة (54)

على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خيل ثلاثين يوما من تاريخ إرسال إخطار إليها بثت بذلك ، وإلا كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.


المادة (55)

لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها. على انه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه نهائيا أو كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.

ولا يجوز أيضا للدولة المسلم إليها الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إذا كان قد أقام في إقليم الدولة المسلم إليها أو عادة إليها بإختياره وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 

المادة (56)

إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة اليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة بحسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (57)

تخصم مدة الحسب الاحتياطي (التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.

المادة (58)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم وبحقوق الغير حسنى النية ، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطيا (توقيفه) أو في أي مرحلة لاحقه.

ويجوز تسليم ما تم التحفظ عليه إلى الدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب آخر.

المادة (59)

توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها ويحق أن يكون الطلب مؤيداً بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

1- إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (49) من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الإضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (55) والمادة (56) من هذه الاتفاقية بطلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.

2- إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد إتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة (60)

1- يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع مصروفات إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه ، ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب اليه التسليم ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان في وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

2- إذا أصبح من الواضح ان تنفيذ الطلب غير اعتيادية يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط والأحوال التي يمكن بموجبها تقديم المساعدة.

(الباب السادس)

تصفية التركات

المادة (61)

إذا توفى أحد مواطني الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة الأخرى ، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة المتوفى ، وتنقل إليهما جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين.  (عنوانهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما إذا كانت هناك وصية) كما تخطرها بأن المتوفى قد ترك أموالا في دوله ثانية إذا كان لديها علم بذلك.

يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانونا تمثيل ل مواطنيهما غير الموجودين في إقليم الدولة المتعاقدة أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة لهذه الدولة في طلب أية إجراءات للمحافظة على التركة.

المادة (62)

عند تثبت إحدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة أثناء قضية إرثية من أن الوارث هو من رعايا الدولة الأخرى فعليها إخبار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها بذلك.

وتلتزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فور علمهما بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة حمايتها.

المادة (63)

إذا كانت تركة أحد مواطني الدولتين المتعاقدتين موجودة في إقليم الطرف الآخر ، فان الجهة المختصة ، بموضوع التركات تتحذ  بناء على طلب أو من تلقاء نفسها الإجراءات اللازمة جميعها لحماية التركة وادارتها وفقا للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة.

 

 

المادة (64)

في حالة وفاة أحد مواطني الدولتين المتعاقدتين خلال إقامة مؤقتة على ارض الدولة الأخرى فان على هذه الأخيرة  تسليم المستندات والأموال والأشياء كافة التي كانت بحوزة المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي يعد المواطن من رعاياها ، ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون أية إجراءات أخرى.

المادة (65)

إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الدولتين تسلم إلى الجهة المختصة أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي ينتمي إليها المتوفى بناء على توكيل خاص من الورثة.

وتحتفظ الدولتان المتعاقدتان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى ما ورد في هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الدولتين.

المادة (66)

تعترف الدولتان المتعاقدتان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة أو عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الدولة الأخرى وتنفذها السلطات المختصة في الدولة الأخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

(الباب السابع)

أحكام ختامية

المادة (67)

إن تطبيق الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والمصالحات القضائية والأحكام التحكيمية والعقود الرسمية يجب الا يؤدي إلى المساس بالأحكام القانونية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بتحويل النقد ونقل الأموال الحاصلة بنتيجة التنفيذ.

المادة (68)

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم في معرض تطبيق هذه الاتفاقية بالاتفاق بين وزارتي العدل في الدولتين.

المادة (69)

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للقوواعد الدستورية لكل من الدولتين المتعاقدتين.


المادة (70)

 يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة ، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إخطار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذى بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ استلام الإخطار.

 

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك وفقاً القانون على هذه الاتفاقية.

 

حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة المنامة من نسختين أصليتين باللغة العربية في 6 صفر 1422 هجرية الموافق 30 أبريل 2001 ميلادية.

 

 

          عن حكومة                                                                  عن حكومة

         دولة البحرين                                                       الجمهورية العربية السورية

  عبدالله بن خالد آل خليفة                                                      محمد نبيل الخطيب

وزير العدل والشئون الإسلامية                                                     وزير العدل