مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996
بالموافقة على الانضمام إلى إتفاقية برن
لحماية المصنفات الأدبية والفنية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
وبناءً على عرض وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، المرافقة لهذا القانون ، والمؤرخة في 9 سبتمبر 1886 ، والمكملة في باريس في 4 مايو 1896 ، والمعدلة في برلين في 13 نوفمبر 08 19 ، والمكملة فى برن 20 مارس 1914 ، والمعدلة في روما في 2 يونيو 1928 ، وبروكسل في 26 يونيه 1948 ، واستكهولم في 14 يوليه 1967 ، وباريس في 24 يوليه 1971 والمعدلة في 2 أكتوبر 1979.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر فى قصر الرفاع:
الموافق 29 أكتوبر 1996 م