مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996

بالموافقة على الانضمام إلى إتفاقية برن

لحماية المصنفات الأدبية والفنية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،

وبناءً على عرض وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، المرافقة لهذا القانون ، والمؤرخة في 9 سبتمبر  1886 ، والمكملة في باريس في 4 مايو 1896 ، والمعدلة في برلين في 13 نوفمبر 08 19 ، والمكملة فى برن 20 مارس 1914 ، والمعدلة في روما في 2 يونيو 1928 ، وبروكسل في 26 يونيه 1948 ، واستكهولم في 14 يوليه 1967 ، وباريس في 24 يوليه 1971 والمعدلة في 2 أكتوبر 1979.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 


أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ  17 جمادي الآخرة 1417 هـ

الموافق 29 أكتوبر 1996 م