مرسوم بقانون رقم ( 30 ) لسنة 1999

بالتصديق على اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على

الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي

بين حكومة دولة البحرين وجمهورية الصين الشعبية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى مدينة بكين بتاريخ 3 ربيع الأول 1420هـ الموافق     17/6/1999م،

وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 3 ربيع الأول 1420هـ الموافق 17/6/1999م والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 ربيع الأول 1420هـ

الموافق: 10 يوليو 1999م

 


إتفاقية

 

بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ

من عمليات النقل الجوي الدولي

 

بين

حكومة دولة البحرين

و

حكومة جمهورية الصين الشعبية

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إستناداً إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، قد توصلتا إلى إتفاق بشأن الاعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي وذلك كما يلي:

 

المادة ( 1 )

لأغراض هذه الإتفاقية:-

1-    تعني عبارة "دولة متعاقدة" وعبارة الدولة المتعاقدة الأخرى" حكومة دولة البحرين (يشار إليها لاحقاً ب"البحرين") أو حكومة جمهورية الصين الشعبية (يشار إليها لاحقاً ب"الصين") حسبما يقتضيه سياق النص.

 

2-    تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي"، حسبما يقتضيه سياق النص، على التوالي:-

 

أ‌)       في حالة البحرين، شركة طيران الخليج المحددة من قبل حكومة دولة البحرين أو أية مؤسسة جوية أخرى تزاول عملها بواسطة شركة أو شركة أنشأت بموجب القوانين البحرينية وتدار في دولة البحرين.

 

ب‌)  في حالة الصين، الخطوط الجوية الشرقية الصينية المحددة من قبل حكومة الصين أو أية مؤسسة جوية أخرى تزاول عملها بواسطة شركة مقيمة أنشأت بموجب القوانين الصينية وتدار في الصين.

 

3-    تعني عبارة "أعمال النقل الدولي" أعمال نقل الركاب الدولية، والأمتعة، والماشية والبضائع والبريد التي تزاولها مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة، كما تشمل أيضاً بيع التذاكر أو أية مستندات مماثلة خاصة بالنقل الجوي مثل فواتير الطيران والمستندات ذات الطبيعة الدعائية والهدايا.

 

4-    تعني عبارة "الجهة المختصة":-

أ‌-       في حالة البحرين، وزارة المالية والإقتصاد الوطني أو ممثلها المفوض.

ب‌-  في حالة الصين، إدارة الدولة للضرائب أو ممثلها المفوض.

 

المادة ( 2 )

 

الدخل والأرباح والمكاسب العائدة لمؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة والناشئة عن أعمال النقل الدولي، يجب أن تعفى من أية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى

 

المادة ( 3 )

 

الدخل والأرباح العائدة من أعمال النقل الدولي تشمل الدخل والأرباح الناشئة عن التأجير والتأجير العرضي الخاص أو تأجير الطائرات أو الحاويات في عمليات النقل الدولي بواسطة مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة، والأرباح العائدة من التصرف بالبيع في الطائرات أو الحاويات المشغلة في أعمال النقل الدولي.

 

 

 

 

المادة ( 4 )

 

الأرباح التي تجنيها مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة من التصرف بالبيع في قطع الغيار والمعدات والأموال المنقولة التي تستخدمها مؤسسة في عمليات الطائرات بحركة النقل الدولي، يجب أن تعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى بصرف النظر عن أسلوب تحصيل الضرائب.

 

المادة ( 5 )

 

يجب إعفاء مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى على:-

أ‌-       الفوائد العائدة من ودائع مودعة لدى البنوك حيث تكون الودائع ناشئة عن أموال مرتبطة مباشرة بعمليات الطائرات في حركة النقل الدولي.

ب‌-  الدخل والأرباح العائدة من مشاريع التدريب، والإدارة والخدمات الأخرى المقدمة لمؤسسة نقل جوي تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة ( 6 )

 

تعفى من قبل الدولتين المتعاقدتين مواد التموين على الطائرات المستخدمة من قبل شركة نقل تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أخرى مماثلة.

 

المادة ( 7 )

 

الرواتب، والأجور والمكافآت الأخرى التي يكسبها الموظفون الذين تعينهم وترسلهم مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب أن تعفى في الدولة المتعاقدة الأخرى من ضريبة الدخل وأية ضريبة أخرى قد تفرض على الدخل.

 

المادة ( 8 )

 

في حالة إستحصال أية ضريبة تكون معفاة بموجب هذه الاتفاقية، يجب إعادتها بناء على طلب مقدم من الجهة المختصة التابعة لأية دولة متعاقدة، نيابة عن مؤسسة النقل الجوي التابعة لها في غضون ستة شهور من تاريخ هذا الطلب.

 

المادة ( 9 )

 

يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب في أي وقت التشاور فيما بينهما بقصد تعديل هذه الإتفاقية أو تطبيقها أو تفسيرها، ويجب أن يبدأ هذا التشاور في غضون 60 يوماً من تاريخ إستلام مثل هذا الطلب، ويجب أن تصدر القرارات باتفاق الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة ( 10 )

 

1-    يتوجب على كل من الدولتين المتعاقدتين إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاتها القانونية لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. ويجب أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير التالي لسنة الاشعار.

 

2-    تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ولكن يجوز إنهاؤها من قبل أية دولة متعاقدة بإشعار كتابي مسبق مدته ستة شهور يرسل إلى الدولة المتعاقدة الأخرى.

حررت من نسختين اصليتين في بكين بتاريخ 17/6/1999م باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، وللنصوص الثلاثة حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الانكليزي.

 

عن حكومة دولة البحرين                                                      عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

 

عبدالله حسن سيف                                                                 جن رنجنج