مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2000
بالتصديق على تعديل الفقرة (7) من المادة الثالثة
من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية المعدلة ،
وعلى القرار الصادر من الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23، 24 مايو 2000م بتعديل الفقرة (7) من المادة الثالثة من اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية ،
وبناء على عرض وزير المواصلات ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صُودق على قرار الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 ، 24 مايو سنة 2000 باعتماد تعديل الفقرة (7) من المادة الثالثة من اتفاقية المؤسسة البحرينية للإتصالات الفضائية لتكون على النحو التالي " استثمار أموال المؤسسة في كافة الأوجه المناسبة بما في ذلك إنشاء شركات جديدة أو المشاركة في تأسيسها مع مساهمين آخرين وبما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة ".
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دوله البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 1 رمضان 1421 هـ
الموافق 6 ديسمبر 2000 م